مادة 1 - تعتمد اللائحة المالية والإدارية المرفقة للحساب الخاص الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 2021 بشأن التصرف فى الموارد المالية التى
يتم تحصيلها عن أعمال الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة
واستصلاح الأراضى .
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قـرار وزارى رقم 447 لسنة 2021
وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966
والقوانين المعدلة له ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 2021 بشأن فتح حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد تودع فيه الموارد التى يتم تحصيلها عن أعمال الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 220 لسنة 2021 بشأن تشكيل اللجنة الخاصة بإدارة وتصريف شئون الحساب المنصوص عليه فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 2021 ؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى الواردة برقم (13613) بتاريخ 13/9/2021 بشأن طلب استصدار القرار الوزارى الخاص باللائحة المالية للحساب الخاص بالحجر الزراعى والمرفق به كتاب قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية متضمنًا الموافقة على اللائحة المالية والإدارية للحساب الخاص بالحجر الزراعى ؛
وعلى رأى السيد المستشار القانونى للوزارة ؛
قـــــــــرر :
مادة 1 - تعتمد اللائحة المالية والإدارية المرفقة للحساب الخاص الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 2021 بشأن التصرف فى الموارد المالية التى
يتم تحصيلها عن أعمال الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة
واستصلاح الأراضى .
مادة 2 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى من تاريخ النشر ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه .
صدر فى 16/10/2021
وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
السيد القصير
اللائحة المالية والإدارية للحساب المنشأ
بقرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 2021
بتخصيص بعض موارد الإدارة المركزية للحجر الزراعى
بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
مادة (1)
تنظم أحكام هذه اللائحة التصرفات المالية وسلطاتها الإدارية وذلك للموارد المالية التى يتم تحصيلها عن أعمال الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة ، والمخصصة بقرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 2021 دون الإخلال بإيرادات موازنتها العامة أو غيرها من الإيرادات السابق تخصيصها لاستخدامات
أخرى بموازنتها .
مادة (۲)
يقصد بموارد الحساب محل هذه اللائحة تلك الإيرادات المالية الناشئة عن نشاط إدارة الحجر الزراعى عند قيامها بتنظيم وتنفيذ ومراقبـة جـودة وفاعلية ومأمونية المزارع والمستحضرات والمستلزمات الزراعية وما يستلزمه من جميع الصلاحيات والاختصاصات والتصرفات الفنية والمالية والإدارية اللازمة لنشاطها وفق القوانين والقرارات المنظمة لها وما يصدر من قرارات من وزير الزراعة فى ضوء حكم المادة (89) من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 الآتى بيانها :
1- اعتماد المزارع وتكويدها وتسجيلها .
2- إجراء عمليات الفحص المقررة بالمعامل سواء معامل محلية
( حكومية - خاصة ) أو دولية .
3- خدمات اختبارات التقاوى ومقابل منح شهادات قبولها .
4- ما يرد لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من هبات أو تبرعات أو هدايا لصالح الحجر الزراعى تتفق مع أغراض الحساب وبمراعاة سلطات قبولها .
5- ما يحصل مقابل انتقال أى من العاملين بالإدارة المركزية للحجر الزراعى دائمين أو مؤقتين لأداء أعمال الفحص أو تقديم أى من الخدمات المشار إليها بتلك المادة داخل أو خارج جمهورية مصر العربية .
مادة (۳)
يستمر العمل بقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 154 لسنة ٢٠١٨ ، والبنود أرقام (۷) و(۸) و(۹) من القرار رقم ٥٦٢ لسنة ٢٠١٩ بشأن القواعد المنظمة لأعمال الحجر الزراعى المصرى ، وذلك إلى أن يصدر قرار بتحديد الخدمات وقيمة الرسم أو مقابل الخدمة وغيرها من النفقات المخصص حصيلتها لصالح هذا الحساب .
مادة (4)
تشكل لجنة إدارة وتصريف شئون الحساب المشار إليه ويحدد رئيسها بقرار
من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وتتكون من عدد من موظفى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والهيئات التابعة لها لا يزيد عن (5) ، وممثل عن وزارة المالية يرشحه وزير المالية ، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
مادة (5)
تتولى لجنة إدارة شئون الحساب إدارة شئونه الفنية والمالية والإدارية التى تحقق أهدافه فى ضوء أحكام قانون الزراعة وغيره من القوانين واللوائح المنظمة لذلك . والقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة ، وقوانين ربط الموازنة العامة للدولة وتأشيراتها المرفقة ، والكتب الدورية المنظمة لذلك ، ولها على الأخص :
أولا - الموافقة على مشروع اللائحة المالية لهذا الحساب واقتراح تعديلها ، واتخاذ الإجراءات المقررة قانونا لاعتمادها من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بعد موافقة وزارة المالية .
ثانيًا - إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامى لهذا الحساب تمهيدًا لعرضه على وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لاعتماده .
ثالثًا - أية مهام يكلفها بها وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بما يتفق
مع اختصاصاتها .
رابعًا - اقتراح قبول المنح والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات التى تتفق وأغراض الحساب مع مراعاة سلطات القبول .
خامسًا - اقتراح تحديث مقابل الخدمات على الرسائل الخاضعة للحجر الزراعى بصفة دورية ، أو أوجه الصرف منها وعرضها على وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لاعتمادها .
سادسًا - اقتراح القواعد المنظمة لمنح الحوافز والمكافآت والبدلات لموظفى الحجر الزراعى ( الدائمين والمؤقتين ) واتخاذ اللازم لاعتمادها من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى .
سابعًا - إعداد بيان عن المركز المالى للحساب كل ثلاثة أشهر للعرض على رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، مع إحاطة مكتب
رئيس الجمهورية به .
مادة (6)
تجتمع لجنة الإدارة بدعوة من رئيسها مرة واحدة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة لذلك ، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت .
ويتقاضى أعضاء اللجنة مقابل حضور جلسات طبقًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة فى هذا الشأن .
مادة (7)
يكون للحساب موازنة تقديرية تعد على نمط الموازنة العامة للدولة ، وتلحق بموازنة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وفقًا للتقسيم الاقتصادى وتنفذ وفق الأساس النقدى لجميع أبواب الموازنة ، وتبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها ، وتشمل جميع الإيرادات المنتظر تحصيلها والنفقات المقدر صرفها خلال السنة المالية ويتم الصرف على أنواع البنود المختلفة فى حدود المحصل الفعلي
من هذه الإيرادات ، ويجوز زيادة المنصرف بمقدار زيادة الحصيلة الفعلية للإيرادات بعد الحصول على موافقة وزير المالية أو من يفوضه تنفيذا لأحكام التأشيرات العامة والخاصة الصادرة فى هذا الشأن بمراعاة تطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) وكذا منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى (GPS) وما يستجد من آليات أو قرارات من وزارة المالية فى هذا الشأن .
ولا يجوز إضافة إيراد يخص إيرادات موازنة الجهة إلى إيرادات هذا الحساب ، ويخضع الحساب لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات ، ولا يجوز تحميل الموازنة العامة للدولة بأيه أعباء لأية عمالة تقتضيها أعمال الإدارة المركزية للحجر الزراعى المخصص إيراداتها قرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 2021
مادة (8)
بمراعاة خصم قيمة النسبة التى تتضمنها سنويًا قـوانين ربط الموازنة العامة للدولة وذلك من حصيلة جملة الإيرادات المحققة شهريًا لصالح إيرادات الخزانة العامة قبل استنزال أيه مصروفات ، يتم توريدها شهريًا عن طريق إصدار أوامر دفع إلكترونية على الحساب الخاص بالإدارة المركزية للحسابات المركزية بوزارة المالية مع مراعاة كافة القواعد التى تتضمنها قوانين ربط الموازنة وتوزع باقى الحصيلة على أوجه الإنفاق الجارى والاستثمارى وفق متطلبات مصروفات الحساب السنوية للآتى :
1- جميع مراحل عملية تكويد المزارع التصديرية ، بدءًا من معاينة المزرعة تكويدًا وإعدادًا وتجهيزًا للحاصلات الزراعية وتصديرها .
۲- شراء التجهيزات المختلفة اللازمة لتطوير الحجر الزراعى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ، والتدريب اللازم لذلك .
3- جميع النفقات والبدلات اللازمة ووسائل الانتقال المناسبة داخل وخارج جمهورية مصر العربية لمفتشى الحجر الزراعى المكلفين بإتمام الأعمال الحجرية محل تخصيص الإيرادات طبقًا لما يصدره وزير الزراعة بناءً على اقتراح لجنة إدارة شئون الحساب من شروط وحالات وفئات الصرف والاستحقاق .
ويراعى عدم خصم أية التزامات مالية تخص هذا الحساب على اعتمادات
موازنة الجهة .
مادة (9)
تؤول الإيرادات المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة ٢٠٢١ إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزى بذات الاسم طبقًا لأحكام القانون
رقم 139 لسنة ٢٠٠٦ بتعديل بعض أحكام قانون المحاسبة الحكومية رقم ۱۲۷ لسنة 1981 وتودع فيه جميع إيرادات الحساب من النقد المحلى ، وفيما يتعلق بالنقد الأجنبى تطبق القوانين واللوائح المنظمة فى هذا الشأن ، ولممثلى وزارة المالية حق التوقيع الثانى على أوامر الدفع الإلكترونى ، وتتولى السلطة المختصة أو من تفوضه التوقيع إلكترونيا توقيعًا أول على هذه الأوامر وغيرها من وسائل الدفع الأخرى .
مادة (10)
يتم صرف السلفة المستديمة بموافقة رئيس لجنة إدارة شئون الحساب على أن يعاد النظر فى قيمتها على أساس متوسط الصرف كل ستة أشهر + 50٪ طبقًا للتعليمات المالية ، وتكون فى عهدة أمين الخزينة ، ويكون الصرف منها لمواجهة المصروفات النثرية أو العاجلة التى تتطلبها حاجة العمل وذلك طبقا لأحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات .
مادة (11)
لرئيس لجنة إدارة شئون الحساب الموافقة على صرف سلفة مؤقتة فيما لا يزيد عن ٨٠٠٠ج (ثمانية آلاف جنيه) ، ومن رئيس الجهة الإدارية حتى (ستة عشر ألف جنيه) وما زاد عن ذلك يكون الترخيص للمراقب المالى ، على أن يكون الصرف لأحد العاملين من خارج الحسابات والخاضعين لصندوق التأمين الحكومى لضمان أرباب العهد ، ويتم تسويتها بمجرد الانتهاء من الغرض الذى صرفت من أجله وبحد أقصى شهران من تاريخ الصرف أو قبل نهاية السنة المالية أيهما أقرب .
ولا يجوز صرف أكثر من سلفة لشخص واحد فى وقت واحد، مع مراعاة التعليمات المالية المنظمة لذلك والخاصة بالسلف المؤقتة والمستديمة الواردة
فى اللائحة المالية للموازنة والحسابات .
مادة (۱۲)
يتم استخدام كافة النماذج والدفاتر المقررة طبقا للنظام المحاسبى الحكومى وما يطرأ عليه من تعديلات قانونية ، كما يجوز إمساك سجلات إضافية مساعدة
أو إحصائية لإحكام الرقابة والضبط على الإيرادات والمصروفات وإعداد المقايسات وإظهار النتائج ونماذج التشغيل لمعرفة تكاليف المشروعات المختلفة بالحساب ، وتتولى الوحدة الحسابية المختصة القيام بأعمال الحسابات وإعداد البيانات والحسابات الشهرية والربع سنوية والحساب الختامى تمهيدا للعرض على الجهات المختصة وفقًا للمواعيد المحددة بمنشور إعداد الحسابات الختامية من وزارة المالية .
مادة (13)
يعد مركز مالى (سنوى وربع سنوى) ، كما يعد الحساب الختامى من واقع الدفاتر والسجلات المحاسبية فى نهاية كل سنة مالية ويعرض مع تقرير الأداء على السيد رئيس لجنة إدارة شئون الحساب لاعتماده قبل إقراره من الجهات الرقابية .
على أن يتضمن الحساب الختامى بيان الأصول والمال العام مع الالتزام بالمواعيد والقواعد المحددة من قبل وزارة المالية .
ويتم موافاة قطاع الحسابات الختامية ببيان متابعة (شهرى وربع شهري)
وكذا الحساب الختامى فى نهاية كل سنة مالية بكشف مرفق بالاستمارة رقم (75 ع.ح) الخاصة بالجهة موضحًا به موقف الحساب مصروفًا وإيرادًا والموقف المالى بالوحدة الحسابية المركزية والرصيد فى البنك المركزى المصرى مع إرفاق صورة كشف حساب البنك المركزى الخاص بالإدارة وذلك فى ضوء القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة لذلك وفى ظل منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) وكذا منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى (GPS) .
مادة (14)
يتم تحصيل الإيرادات فى الحدود المقررة قانونًا وتوريدها عن طريق منظومة الدفع الإلكترونى .
يقتصر استخدام قسائم التحصيل على النموذج (٣٣ع.ح) وما يطرأ عليه من تعديلات قانونية والنماذج التى تقرها وزارة المالية يجب أن يكون لكل صرف مؤيدًا بالمستندات الأصلية الدالة على الاستحقاق وتعتمد هذه المستندات إداريًا وماليًا من السلطة صاحبة الاعتماد ممهورة بخاتم يفيد الصرف والتسوية .
مادة (15)
يجوز للمراقب المالى الترخيص بصرف أو تسوية مبالغ بمستندات بدل فاقد بشرط التحقق من فقد المستندات الأصلية والتأكد من عدم سابقة الصرف أو التسوية وأن هذه المستندات صورة طبق الأصل من المستندات الأصلية وتحديد المسئولية واتخاذ الإجراءات القانونية لعدم تكرار الصرف أو التسوية .
مادة (16)
يكون خصم أو تسوية مبالغ بدون مستندات بموافقة المراقب المالى على بنود الموازنة بمقتضى إقرار من المختص ومعتمد من السلطة المختصة أو من تفوضه للصرف حتى ۱۰۰۰ (ألف جنيه) لوزير المالية أو من يفوضه فيما يزيد عن ذلك .
مادة (۱۷)
تسرى أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية وأى تعديلات تطرأ عليه .
مادة (۱۸)
تسرى أحكام لائحة المخازن الحكومية وتعديلاتها على جميع الأعمال المخزنية الخاصة بالحساب .
مادة (19)
تجرد محتويات الخزينة من نقود وأوراق ذات قيمة ثلاث مرات كل شهر وبواقع مرة واحدة كل عشرة أيام وبصورة مفاجئة ويقوم بهذه المهمة لجنة فى كل عملية جرد على حدة ويجب أن يتم الجـرد بحضور مدير الحسابات أو وكيله وفى جميع الأحوال يجب جرد محتويات الخزينة فى آخر يوم عمل من أيام السنة المالية أيا ما كان تاريخ الجرد السابق على ذلك وترفق صورة من محضر هذا الجرد بالحساب الختامى للتأكد من أن جملته مطابقة لجملة باقى البنود حسب الوارد بكشف الحساب الشهرى .
ولا يجوز لأمناء الخزائن أن يستعملوا نقود الخزينة فى منح قروض تحت تسديدها من المهايا أو الأجور أو غيرها أو أن يودعوا بالخزينة نقودًا أو أى شيء آخر لا يخص الحساب .
مع عدم الإخلال باتخاذ الإجراءات التأديبية فيتعين على أمين الخزينة تسديد العجز الذى يظهر فإذا لم يسدد العجز فورًا تتخذ ضده الإجراءات القانونية .
فى حالة وفاة أمين الخزينة أو اختفائه أو إيقافه عن العمل أو وقوع طارئ فجائى يضطره إلى القيام بإجازة فورًا أو انقطاعه عن العمل بسبب المرض ، يجب على رئيس الجهة أن يخطر الخزانة العامة بوزارة المالية أو الاتصال بالمدير المالي
أو المراقب المالى وأن يتخذ الإجراءات اللازمة لمواصلة حركة الخزينة .
مادة (۲۰)
قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966
قرار وزير الزراعة رقم ٥٦٢ لسنة ٢٠١٩ بشأن القواعد المنظمة لأعمال الحجر الزراعى المصرى .
قانون الموازنة العامة للدولة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1973
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
قانون المحاسبة الحكومية الصادر بالقانون رقم ١٢٧ لسنة 1981
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم ١٤٤ لسنة 1988
قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية .
قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية .
قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة ٢٠١٩
قرار رئيس الجمهورية الصادر بالقانون رقم ٤٢ لسنة 1967 بشأن التفويض
فى الاختصاصات .
قرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة ٢٠٢١ بفتح حساب خاص بالبنك المركزى ضمن حساب الخزانة الموحد تودع فيه الموارد التى يتم تحصيلها عن أعمال الإدارة المركزية للحجر الزراعى المنصوص عليها به .
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 511 لسنة ٢٠١٤ والمعدل برقم 549 لسنة ٢٠١٤ بشأن بدل حضور الجلسات واللجان .
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢٣ لسنة ٢٠١٧ بشأن صرف جميع المستحقات من خلال نظام الدفع الإلكترونى .
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٣٧٤ لسنة ٢٠١٧ بشأن تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) .
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1769 لسنة ٢٠٢٠ بشأن رفع كفاءة الإنفاق الحكومى وتعظيم الإيرادات .
لائحة المخازن الحكومية وتعديلاتها .
لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية
رقم 41 لسنة 1958 وتعديلاتها .
اللائحة المالية للموازنة والحسابات وتعديلاتها .
وتطبق أحكام القوانين واللوائح العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص
فى هذه اللائحة .
مادة (۲۱)
سريان اللائحة
تسرى أحكام هذه اللائحة من تاريخ موافقة وزارة المالية عليها وإصدارها من السلطة المختصة ، ولا يجوز إجراء أى تعديل عليها إلا بعد موافقة وزارة المالية .
تم مراجعة هذه اللائحة بمعرفة لجنة اللوائح الخاصة بجلستها بتاريخ / /2021
يعتمد
رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية
محاسب/ طارق بسيونى محمد