الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 1637 لسنة 2022

بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة


الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 1637 لسنة 2022 بتاريخ 28/9/2022 بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 165 لسنـة 1995 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة برقم (571) ؛ وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها ؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 13/4/2022 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى للصندوق ابتداءً من 13/4/2022 ؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 25/9/2022 ؛ قـــــــــرر : مادة 1 - يستبدل بنصوص المادة (3/و) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادتين (4/د ، 5) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) النصوص التالية : الباب الأول - ( بيانات عامة ) : مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ : ( و) أجر الاشتراك : هو (275٪) من الأجر الأساسى الشهرى ، ويعرف الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور بالجهة فى 31/12/2021 بقيمته فى ذلك التاريخ مضافًا إليه العلاوات الدورية والتشجيعية وعلاوات الترقية بحد أقصى (4٪) سنويًا اعتبارًا من 1/7/2022 ، ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة . الباب الثانى - ( شروط العضوية والاشتراكات ) : مادة 4 - شروط العضوية : يشترط فى العضو ما يلى : (د) الحد الأقصى لسن الانضمام للصندوق 38 عامًا ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذه السن بشرط سداد رسم عضوية طبقًا للجدول التالى : السن عند الانضمام (بالسنوات) رسم العضوية كمضاعف لأجر الاشتراك فى تاريخ الانضمام (بالشهور) 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 0.23 1.47 2.75 4.09 5.47 6.91 8.40 9.94 11.54 13.21 14.94 16.74 18.61 20.56 22.60 24.72 26.95 29.29 31.75 34.34 37.09 تحسب السن عند الانضمام بالفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد . تحسب كسور السنة نسبيًا . مادة 5 - الاشتراكات : اشتراكات الأعضاء الشهرية بواقع (11٪) من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/و) . مادة 2 - تسرى هذه التعديلات ابتداءً من التاريخ الذى قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه . مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشـر ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه . رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية د/ محمد فريد صالح