محافظة كفر الشيخ قرار رقم 1915 لسنة 2022

يعتمد تعديل المخطط التفصيلى باللوحة رقم (11) بمدينة كفر الشيخ لقطعة أرض أملاك دولة (مصنع الأعلاف) من خدمات صناعية إلى سكنى مختلط (سكنى - تجارى - إدارى - ترفيهى) بجوار الاستاد الرياضى وذلك وفقًا لموافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بالقرار رقم (4-22-2-26) على تغيير الاستخدام .


محافظة كفر الشيخ قرار رقم 1915 لسنة 2022 بتاريخ 10/5/2022 محافظ كفر الشيخ بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 الصادر بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة ؛ وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 14/4/2022 والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 24/3/2022 والمتضمن الموافقة على تعديل المخطط التفصيلى باللوحة رقم (11) بمدينة كفر الشيخ لقطعة أرض أملاك دولة (مصنع الأعلاف) من خدمات صناعية إلى سكنى مختلط (سكنى - تجارى - إدارى - ترفيهى) بجوار الاستاد الرياضى وذلك وفقًا لموافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بالقرار رقم (4-22-2-26) على تغيير الاستخدام ؛ وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة ؛ قـــــرر : المـادة الأولى - يعتمد تعديل المخطط التفصيلى باللوحة رقم (11) بمدينة كفر الشيخ لقطعة أرض أملاك دولة (مصنع الأعلاف) من خدمات صناعية إلى سكنى مختلط (سكنى - تجارى - إدارى - ترفيهى) بجوار الاستاد الرياضى وذلك وفقًا لموافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بالقرار رقم (4-22-2-26) على تغيير الاستخدام . المـادة الثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . المــادة الثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره . محافظ كفر الشيخ اللواء/ جمال نور الدين