يعتمد تعديل المخطط التفصيلى باللوحة رقم (11) بمدينة
كفر الشيخ لقطعة أرض أملاك دولة (مصنع الأعلاف) من خدمات صناعية إلى سكنى مختلط (سكنى - تجارى - إدارى - ترفيهى) بجوار الاستاد الرياضى وذلك
وفقًا لموافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بالقرار رقم (4-22-2-26) على تغيير الاستخدام .
محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 1915 لسنة 2022
بتاريخ 10/5/2022
محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 الصادر بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة ؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة
المؤرخ 14/4/2022 والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 24/3/2022 والمتضمن الموافقة على تعديل المخطط التفصيلى باللوحة رقم (11) بمدينة كفر الشيخ لقطعة أرض أملاك دولة (مصنع الأعلاف) من خدمات صناعية إلى سكنى مختلط (سكنى - تجارى -
إدارى - ترفيهى) بجوار الاستاد الرياضى وذلك وفقًا لموافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بالقرار رقم (4-22-2-26) على تغيير الاستخدام ؛
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة ؛
قـــــرر :
المـادة الأولى - يعتمد تعديل المخطط التفصيلى باللوحة رقم (11) بمدينة
كفر الشيخ لقطعة أرض أملاك دولة (مصنع الأعلاف) من خدمات صناعية إلى سكنى مختلط (سكنى - تجارى - إدارى - ترفيهى) بجوار الاستاد الرياضى وذلك
وفقًا لموافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بالقرار رقم (4-22-2-26) على تغيير الاستخدام .
المـادة الثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
المــادة الثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
محافظ كفر الشيخ
اللواء/ جمال نور الدين