الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 1657 لسنة 2024

بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق تكافل ضباط شرطة السويس


الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 1657 لسنة 2024 بتاريخ 15/7/2024 بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق تكافل ضباط شرطة السويس رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 77 لسنة 1988 بتسجيل صندوق تكافل ضباط شرطة القناة وسيناء برقم (304) ؛ وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 109 لسنة 2005 بتعديل اسم الصندوق ليصبح (صندوق تكافل ضباط شرطة السويس) ؛ وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها ؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 10/3/2024 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى للصندوق ابتداءً من 10/3/2024 ؛ وعلى محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 1468 لسنة 2023 بجلستها المنعقدة بتاريخ 1/7/2024 بالموافقة على اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور ؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 7/7/2024 ؛ قــــــــــرر : مادة 1 - يُستبدل بنصوص البندين (1 ، 2) من المادة (5) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) البندين (1 ، 3) من المادة (9) من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية : الباب الثانى - (الاشتراكات وشروط العضوية) : مادة 5 - تتكون الاشتراكات ورسم العضوية مما يلى : 1 - الاشتراكات الشهرية للأعضاء وفقًا للجدول التالى : الاشتراك الشهرى (بالجنيه) الرتبة 170 مساعد وزير 150 لواء 130 عميد 110 عقيد 90 مقدم 70 رائد 50 نقيب 30 ملازم أول - ملازم 2 - رسم عضوية : يسدده العضو لمرة واحدة وفقًا لسنه عند الانضمام للصندوق طبقًا للجدول التالى : رسم العضوية (بالجنيه) السن عند الانضمام (بالسنوات) 5238 22 فأقل 5506 23 6044 24 6592 25 7170 26 7794 27 8458 28 9172 29 9922 30 10724 31 11566 32 12480 33 13464 34 14494 35 14372 36 14174 37 13978 38 13658 39 13964 40 14232 41 14418 42 14378 43 14140 44 13614 45 12676 46 11336 47 9378 48 فأكثر مع مراعاة ما يلى : (أ) تحسب السن عند الانضمام بالفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد. (ب) تحسب كسور السنة نسبيًا . (ج) يكون الحد الأقصى للأعضاء الجدد خمسًا وعشرين عضوًا سنويًا ، وفى حالة زيادة عدد المتقدمين للانضمام لعضوية الصندوق عن ذلك العدد يكون الاختيار وفقًا للضوابط التالية : الأولوية تاريخ تقديم طلب الانضمام للصندوق . الأولوية فى رقم الأقدمية . الباب الثالث - (المزايا) : مادة 9 - المزايا التأمينية وبيانها وكيفية حسابها : 1 - فى حالة الإحالة إلى التقاعد فى رتبة لواء : (أ) بالنسبة للعضو المؤسس : يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع (ثمانين ألف جنيه) . (ب) بالنسبة للعضو غير المؤسس : يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع (أربعة آلاف وخمسمائة جنيه) عن كل سنة اشتراك فعلى بالصندوق بحد أقصى (ثمانون ألف جنيه) . 3 - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلى المستديم : يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع (ثمانين ألف جنيه) وذلك مهما كانت مدة اشتراكه بالصندوق . مادة 2 - تسرى هذه التعديلات ابتداءً من التاريخ الذى قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه . مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه . رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية د. محمد فريد صالح