يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ محمد عباس فيصل محمد (سودانى الجنسية - مواليد 28/2/2006) .
وزارة الداخلية
قـرار رقم 1708 لسنة 2024
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 3/9/2024 بشأن طلب إبعاد سودانى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام ؛
قـــــرر :
(المادة الأولى)
يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ محمد عباس فيصل محمد (سودانى الجنسية - مواليد 28/2/2006) .
(المادة الثانية)
على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 7/9/2024
وزير الداخلية
محمود توفيق