وزارة الداخلية قـرار رقم 1708 لسنة 2024

يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ محمد عباس فيصل محمد (سودانى الجنسية - مواليد 28/2/2006) .


وزارة الداخلية قـرار رقم 1708 لسنة 2024 وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 3/9/2024 بشأن طلب إبعاد سودانى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام ؛ قـــــرر : (المادة الأولى) يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ محمد عباس فيصل محمد (سودانى الجنسية - مواليد 28/2/2006) . (المادة الثانية) على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك . (المادة الثالثة) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . تحريرًا فى 7/9/2024 وزير الداخلية محمود توفيق