وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قــرار وزارى رقـم 210 لسنة 2024

باعتماد المخطط العام والتفصيلى لقطعة الأرض رقم (4) بمساحة 90000م2 بالمحور المركزى بمدينة السادات المخصصة لشركة/ محمد صبحى وسامح سيد ومحمد أنور (معمار للتطوير العقارى وإدارة المشروعات) لإقامة مشروع سكنى مختلط


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قــرار وزارى رقـم 210 لسنة 2024 بتاريخ 6/3/2024 باعتماد المخطط العام والتفصيلى لقطعة الأرض رقم (4) بمساحة 90000م2 بالمحور المركزى بمدينة السادات المخصصة لشركة/ محمد صبحى وسامح سيد ومحمد أنور (معمار للتطوير العقارى وإدارة المشروعات) لإقامة مشروع سكنى مختلط وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة ۱۹۷۹ فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ۲۰۰6 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲6۹ لسنة ۲۰۱۸ بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (232) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (176) بتاريخ 30/1/2023 بالموافقة على تخصيص قطعة الأرض رقم (4) بمساحة 90000م2 بالمحور المركزى بمدينة السادات لإقامة مشروع (سكنى مختلط) لصالح شركة/ محمد صبحى وسامح سيد ومحمد أنور (معمار للتطوير العقارى وإدارة المشروعات) ؛ وعلى محضر الاستلام المحرر بتاريخ 12/4/2023 لقطعة الأرض رقم (4) بمساحة 90000م2 بالمحور المركزى بمدينة السادات بنشاط سكنى مختلط ؛ وعلى الطلب المقدم من المفوض عن الشركة الوارد برقم (413693) بتاريخ 10/7/2023 لاستصدار القرار الوزارى الماثل مرفقًا به لوحات المشروع ؛ وعلى عقد التخصيص المبرم بتاريخ 26/9/2023 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة/ محمد صبحى وسامح سيد ومحمد أنور (معمار للتطوير العقارى وإدارة المشروعات) لقطعة الأرض رقم (4) بمنطقة المحور المركزى بمساحة 90000م2 بمدينة السادات لإقامة مشروع (سكنى مختلط) ؛ وعلى الطلب المقدم من المفوض عن الشركة الوارد برقم (422668) بتاريخ 11/10/2023 مرفقًا به اللوحات الخاصة بالمشروع عاليه والمنتهى إلى طلب الاعتماد واستصدار القرار الوزارى ؛ وعلى البرنامج الزمنى لتنفيذ مكونات المشروع والمعتمد بتاريخ 13/11/2023 ؛ وعلى كتاب جهاز تنمية مدينة السادات الصادر برقم (32455) بتاريخ 28/12/2023 مرفقًا به اللوحات النهائية للمشروع بعد المراجعة والتوقيع وكذا الموقف المالى والعقارى لقطعة الأرض ؛ وعلى الإفادة بسداد قيمة المصاريف الإدارية اللازمة لاستصدار القرار الوزارى باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض الواردة إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (427) بتاريخ 1/1/2024 ؛ وعلى النوته الحسابية لأعمال مياه الشرب والصرف الصحى المقدمة من الشركة والمعتمدة من القطاع المختص بالهيئة ؛ وعلى التعهدات والتفويضات اللازمة لاستصدار القرار الوزارى المقدمة من الشركة ؛ وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛ وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة السادات بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من السادة شركة/ محمد صبحى وسامح سيد ومحمد أنور (معمار للتطوير العقارى وإدارة المشروعات) باعتماد المخطط العام والتفصيلى لقطعة الأرض رقم (4) بمساحة 21.42 فدان بما يعادل 90000م2 بالمحور المركزى بمدينة السادات لإقامة مشروع سكنى مختلط ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 وشروط الطرح التى تم التخصيص على أساسها ؛ وعلى مذكرة السيد د. مهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 22/2/2024 المنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛ قـــــــرر : مـادة 1 - يعتمد المخطط العام والتفصيلى لقطعة الأرض رقم (4) بمساحة 21.42 فدان بما يعادل 90000م2 بالمحور المركزى بمدينة السادات لإقامة مشروع سكنى مختلط والمخصصة للسادة شركة/ محمد صبحى وسامح سيد ومحمد أنور (معمار للتطوير العقارى وإدارة المشروعات) لإقامة مشروع سكنى مختلط ، وذلك طبقًا للاشتراطات والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 26/9/2023 ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار . مـادة 2- تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقًا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن ، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى يتضمن هذه الضوابط ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن . مـادة 3- تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بتناسب كميات المياه المقررة للمشروع مع عدد الوحدات المزمع إقامتها وفقًا للوحة المخطط وتتحمل وحدها أية تبعات طبقًا لذلك . مـادة 4- تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بالتعهد الموقع منها بأن مناطق الخدمات بالمشروع بالجزء العمرانى المتكامل لخدمة قاطنى المشروع فقط ، وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات . مـادة 5- تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع . مـادة 6- تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ على أن تلتزم الشركة بتنفيذ كامل مبانى المشروع خلال أربع سنوات من تاريخ صدور هذا القرار ، وفى حالة الإخلال بهذا الالتزام تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة . مـادة 7- تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية . مـادة 8- تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من هذا القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (7) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض والبرنامج الزمنى ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة . مـادة 9 - تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات . مـادة 10 - تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة . مادة 11 - تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته . مادة 12 - تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة حاليًا . مادة 13 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه . وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار الشروط المرفقة بالقرار الوزارى الصادر باعتماد المخطط التفصيلى للمشروع المقدم من السادة شركة/ محمد صبحى وسامح سيد ومحمد أنور (معمار للتطوير العقارى وإدارة المشروعات) على قطعة الأرض رقم (4) بمساحة 90000م2 بما يعادل 21.42 فدان بمدينة السادات لإقامة مشروع سكنى مختلط مساحة المشروع : إجمالى مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 21.42 فدان أى ما يعادل 90000م2 . أولاً - الميزانية العامة للمشروع : 1 - تبلغ مساحات الأراضى المخصصة لإقامة مشروع عمرانى متكامل 10.71 فدان أى ما يعادل 45000م2 وتمثل نسبة (50٪) من إجمالى مساحة المشروع . 2 - تبلغ مساحات الأراضى المخصصة لإقامة الأنشطة الاستثمارية 10.71 فدان أى ما يعادل 45000م2 وتمثل نسبة (50٪) من إجمالى مساحة المشروع . أولاً - الجزء العمرانى المتكامل (50٪) 1- ميزانية استعمالات الأراضى للجزء العمرانى المتكامل : 1 - تبلغ مساحات الأراضى المخصصة للإسكان 4.3 فدان أى ما يعادل 18000م2 وتمثل نسبة (40٪) من إجمالى مساحة الجزء العمرانى المتكامل . 2 - تبلغ مساحات الأراضى المخصصة للخدمات 1.61 فدان أى ما يعادل 6750م2 وتمثل نسبة (15٪) من إجمالى مساحة الجزء العمرانى المتكامل . 3 - تبلغ مساحات الأراضى المخصصة للمناطق الخضراء وممرات المشاة 2.51 فدان أى ما يعادل 10600م2 وتمثل نسبة (23.6٪) من إجمالى مساحة الجزء العمرانى المتكامل . 4 - تبلغ مساحات الأراضى المخصصة للطرق الخارجية 0.44 فدان أى ما يعادل 1865م2 وتمثل نسبة (4.1٪) من إجمالى مساحة الجزء العمرانى المتكامل . 5 - تبلغ مساحات الأراضى المخصصة للطرق الداخلية ومناطق انتظار السيارات 1.85 فدان أى ما يعادل 7785م2 وتمثل نسبة (17.3٪) من إجمالى مساحة الجزء العمرانى المتكامل . 2- المساحة المخصصة للإسكان للجزء العمرانى المتكامل : تبلغ مساحات الأراضى المخصصة للإسكان 4.3 فدان أى ما يعادل 18000م2 وتمثل نسبة (40٪) من إجمالى مساحة الجزء العمرانى المتكامل وطبقًا للجدول التالى : 3- الاشتراطات البنائية لمناطق العمران المتكامل (عمارات) : لا تزيد المساحة المخصصة للإسكان على (50٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . المساحة المسموح بالبناء عليها لا تزيد على (50٪) من مساحة الأراضى المخصصة للعمرانى المتكامل . الارتفاع المسموح به (أرضى + 3 أدوار متكررة) ويسمح بإقامة غرف مرافق خدمات بدور السطح تستخدم كخدمات للمبنى وبمساحة مبنية لا تزيد على (25٪) من مسطح الدور الأرضى وبما لا يشكل فى مجموعها وحدة سكنية وطبقًا لحكم المادة (104) من قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 يتم ترك ردود 6م كحد أدنى من الحدود الخارجية والمبانى داخل المواقع المطلة على الطرق المحيطة وحدود الجار . يسمح بإقامة دور البدروم دون مسئولية الجهاز عن توصيل مرافق البدروم على أن يستغل بالأنشطة المصرح بها لدور البدروم (جراجات - مخازن غير تجارية - أعمال كهروميكانيكال) . يتم توفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته . يتم الالتزام بأن تكون مداخل ومخارج البدرومات طبقًا للكود المصرى واشتراطات الجهات المعنية . يتم الالتزام بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية للمشروع . تم تطبيق قاعدة الحجوم على المساحة المخصصة للإسكان عمارات بزيادة عدد الأدوار ليصبح (أرضى + 4 أدوار متكررة + غرف سطح) وتقليل النسبة البنائية وبما لا يتجاوز قيود الارتفاع المحددة من قبل القوات المسلحة . تم زيادة معامل الاستغلال لقطعة الأرض بواقع (10٪) من معامل الاستغلال الأصلى طبقًا للتيسيرات المقررة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (180) بتاريخ 23/5/2023 والسارية لمدة عام واحد وذلك بعد العرض على مجلس الوزراء . المسافة بين العمارات فى حالة ارتفاع (أرضى + 4 أدوار متكررة) لا تقل عن 8م للواجهات الجانبية و6م للواجهات الجانبية المصمتة وذلك طبقًا لقرار اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات . 4- المساحات المخصصة للخدمات للجزء العمرانى المتكامل : تبلغ مساحات الأراضى المخصصة للخدمات 1.61 فدان أى ما يعادل 6750م2 وتمثل نسبة (15٪) من إجمالى مساحة الجزء العمرانى المتكامل وطبقًا للجدول التالى : 5- الاشتراطات البنائية لمنطقة الخدمات بالعمرانى المتكامل : نسبة الأراضى المخصصة لخدمات المشروع تترواح بين (8-12٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع وتم زيادة أراضى الخدمات إلى (15٪) تطبيقًا للتيسيرات الممنوحة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (180) بتاريخ 23/5/2023 والسارية لمدة عام واحد وذلك بعد العرض على مجلس الوزراء . يتم الالتزام بتحقيق ارتدادات تبلغ 6 أمتار من جميع الجهات داخل (أراضى الخدمات) . يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية للخدمات (ردود - ارتفاع - نسبة بنائية) طبقًا للاشتراطات المعمول بها بالمشروعات الاستثمارية بالهيئة لكل نشاط على حدة . يسمح بإقامة دور البدروم دون مسئولية الجهاز عن توصيل مرافق البدروم على أن يستغل بالأنشطة المصرح بها لدور البدروم (جراجات - مخازن غير تجارية - أعمال كهروميكانيكال) . يتم توفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته . تتعهد الشركة بأن مناطق الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط ولا يكون لها تخديم من الطريق الخارجى وفى حالة التخديم من الطريق الخارجى أو استخدامها من غير قاطنى المشروع يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد أخذ الموافقات اللازمة . تم تطبيق قاعدة الحجوم على المساحة المخصصة للخدمات للنشاط العمرانى المتكامل من خلال تقليل عدد الأدوار ببعض المبانى واستغلال مسطح 2722.5م2 بنشاط إدارى بالمنطقة الاستثمارية من رصيد الخدمات بالعمرانى المتكامل ، مع تعهد الشركة بسداد العلاوة المقررة نظير التخديم من الخارج لتلك المساحة . تم زيادة معامل الاستغلال لمناطق الخدمات بالعمرانى المتكامل بواقع (10٪) من معامل الاستغلال الأصلى طبقًا للتيسيرات المقررة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (180) بتاريخ 23/5/2023 والسارية لمدة عام واحد وذلك بعد العرض على مجلس الوزراء . 6- المسطحات المبنية المسموح بها والمقنن المائى للمشروع : معامل الاستغلال المسموح به أقصى مسطحات بنائية مسموح بها BUA المقنن المائى المسموح به للمشروع (ل/م2/يوم) إجمالى المقنن المائى المسموح به للمشروع (ل/يوم) 1 45000 3.57 160700 تتعهد الشركة واستشارى المشروع عن تناسب كميات المياه المحددة للمشروع مع عدد الوحدات المزمع إقامتها بالمشروع وفقًا للوحة مخطط التصميم العمرانى المقدم منهما ويتحملان وحدهما أى تبعات . ثالثًا - جدول عدد الوحدات بالمشروع : عدد الوحدات المحقق بالمشروع (المحدد على مسئولية المالك والاستشارى) أقصى عدد سكان مسموح به للمشروع وفقًا للنوتة الحسابية المعتمدة 350 وحدة 803 فرد ثانيًا - الجزء الاستثمارى (50٪) 1- ميزانية استعمالات الأراضى للجزء الاستثمارى : 1 - تبلغ مساحة المبانى (F.P) 3.21 فدان أى ما يعادل 13500م2 وتمثل نسبة (30٪) من إجمالى مساحة الجزء الاستثمارى . 2 - تبلغ مساحة المناطق الخضراء والمفتوحة 5.04 فدان أى ما يعادل 21152م2 وتمثل نسبة (47٪) من إجمالى مساحة الجزء الاستثمارى . 3 - تبلغ مساحات الأراضى المخصصة للطرق الخارجية 2.04 فدان أى ما يعادل 8602م2 وتمثل نسبة (19.12٪) من إجمالى مساحة الجزء الاستثمارى . 4 - تبلغ مساحات الأراضى المخصصة للطرق الداخلية ومناطق انتظار السيارات 0.42 فدان أى ما يعادل 1746م2 وتمثل نسبة (3.88٪) من إجمالى مساحة الجزء الاستثمارى . تبلغ مساحة المبانى (F.P) 3.21 فدان أى ما يعادل 13500م2 وتمثل نسبة (30٪) من إجمالى مساحة الجزء الاستثمارى وطبقًا للجدول التالى : 2- الاشتراطات البنائية للأنشطة الاستثمارية متعددة الأغراض : تخصص نسبة (50٪) للأنشطة الاستثمارية متعددة الاستخدامات من إجمالى مساحة أرض المشروع ويسمح بإقامة كامل المنطقة الاستثمارية بنشاط تجارى . النسبة البنائية لا تزيد على (30٪) من إجمالى مساحة المنطقة الاستثمارية . الارتفاع المسموح به (أرضى + 2 دور متكرر + غرف سطح) عدا الترفيهى والنوادى أرضى وأول فقط على أن يتم الالتزام بقيود الارتفاع المفروضة من قبل القوات المسلحة . يتم توفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته . يتم الالتزام بأن تكون مداخل ومخارج البدروم طبقًا للكود المصرى وتعديلاته واشتراطات الجهات المعنية . تم تطبيق قاعدة الحجوم على المساحة المخصصة للأنشطة الاستثمارية من خلال زيادة دور فى بعض المبانى ليصبح (أرضى + 3 أدوار متكررة + غرف سطح) وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المحددة من قبل القوات المسلحة . تم زيادة معامل الاستغلال للمنطقة الاستثمارية بواقع (5٪) من معامل الاستغلال الأصلى طبقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (180) بتاريخ 23/5/2023 والسارى لمدة عام وذلك بعد العرض على مجلس الوزراء . تم إضافة مسطح مبانى (BUA) 2722.5م2 بنشاط إدارى من منطقة الخدمات بالعمرانى المتكامل إلى المنطقة الاستثمارية مع سداد العلاوة المقررة نظير التخديم من الخارج لتلك المساحة . بالتفويض عن الشركة أحمد مجدى محمد الشامى الاشتراطات العامة 1- يبلغ أقصى ارتفاع للمنطقة السكنية (أرضى + 3 أدوار متكررة + غرف سطح) وللمنطقة الاستثمارية (أرضى + 2 دور متكرر + غرف سطح) وتم تطبيق الحجوم على المنطقة السكنية بزيادة عدد الأدوار ليصبح (أرضى + 4 أدوار متكررة + غرف سطح) ، وكذا المنطقة الاستثمارية ليصبح (أرضى + 3 أدوار متكررة + غرف سطح) ، وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المحددة من قبل وزارة الدفاع ، ويسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق لدور البدروم . 2- يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية لمناطق الخدمات (للنشاط العمرانى المتكامل) (نسبة بنائية - ارتفاع - ردود) لكل نشاط على حدة طبقًا للاشتراطات المعمول بها بالمشروعات الاستثمارية . 3 - يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية للمنطقة الاستثمارية (نسبة بنائية - ارتفاع - ردود) لكل نشاط على حدة طبقًا للاشتراطات المعمول بها . 4- لا يسمح باستخدام الأرض فى غير الغرض المخصصة له (مشروع سكنى مختلط) ولا يسمح بالأنشطة الملوثة للبيئة . 5- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود . 6- مرافق الخدمات بدور السطح : هى الملحقات التى بنيت أعلى أسطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها على (٢٥٪) من مسطح الدور الأرضي للمبانى السكنية طبقًا لما نصت عليه المادة (۱۰٤) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ؛ وبنسبة (10٪) من مسطح الدور الأرضى للمبانى الخدمية ووفقًا لاشتراطات الهيئة والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 7- تلتزم شركة/ محمد صبحى وسامح سيد ومحمد أنور (معمار للتطوير العقارى) بالقيام بالآتى : تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من (مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمبانى على نفقتها ، وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة وأن تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها على نفقتها الخاصة . تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه على نفقتها الخاصة . تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية على نفقتها الخاصة . اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء . تركيب كافة محابس القفل والتحكم فى الصرف على مأخذ أو مآخذ المشروع بما يضمن عدم تجاوز الكميات المقررة للاستهلاكات التصميمية طبقًا للمعدلات الواردة بالبيان وباعتبار ذلك أقصى كميات يمكن توفيرها وطبقًا للتفاصيل التى سيتم اعتمادها من القطاعات المعنية بالهيئة مع التزام العميل بتنفيذ كافة الاحتياجات اللازمة لتخزين مياه للحالات الطارئة (حريق وخلافه) . تنفيذ الشبكات الداخلية للمرافق وفقًا للمواصفات القياسية المصرية واشتراطات الكود المصرى للتنفيذ . تركيب عدادات المياه لجميع الوحدات السكنية وخلافه داخل المشروع والالتزام بمحاسبة العملاء وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق تعريفة مياه الشرب والصرف الصحى واستدامة الخدمة وأى قرارات وزارية فى هذا الشأن . تركيب عداد أو عدادات قياس تصرف رئيسية على المأخذ أو المآخذ الرئيسية للمياه بالمشروع . تنفيذ شبكات منفصلة للرى باستخدام المياه المعالجة أو المتاحة حسب الحالة لكل مدينة وعدم استخدام مياه الشرب فى أعمال الرى . تنفيذ شبكات صرف زراعى للمسطحات الخضراء داخل المشروع عند الاحتياج مع تنفيذ نظام للتخلص الآمن من مياه الصرف الزراعى وبما لا يؤثر على شبكات الصرف الرئيسية . 8- كما تلتزم الشركة بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقا للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة . 9- يتم الالتزام بتوفير مواقف انتظار سيارات بمنطقة الإسكان والخدمات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته . 10- يلتزم المالك باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات . 11- يتم الالتزام بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة . 12- تلتزم الشركة بنصوص قانون البناء الموحد رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 ، وكذا الالتزام بالقرار الوزارى رقم 186 لسنة 2020 طرف أول معاون وزير الإسكان نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات د.مهندس/ وليد عباس عبد القوى طرف ثانٍ بالتفويض عن الشركة أحمد مجدى محمد الشامى