قرار مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2022

يُثبت الخفض بنسبة (3.5٪) لنسب التعويضات الواردة بالجداول الصادرة عن شهر مايو 2017 التى تم اعتمادها من مجلس الوزراء وذلك خلال المدة من 1/4/2021 حتى 28/2/2022 وينطبق ذلك على جميع الجداول المعتمدة من مجلس الوزراء عن شهر مايو 2017 عدا جدول حساب التعويضات فى عقود التوريدات المستوردة من الخارج بدون تشغيل والتى يتم المحاسبة بشأنها بفئة العملة المحلية ، فيكون تثبيت التخفيض بنسبة (7.5٪) عن شهر مايو 2017 وذلك خلال ذات المدة المشار إليها .


قرار مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2022 مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2017 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 بشأن تشكيل اللجنة العليا للتعويضات ؛ وعلى قرارات مجلس الوزراء أرقام (13، 14، 16، 17) لسنة 2017 بشأن أسس وضوابط التعويضات ونسبها طبقًا لمحاضر الاجتماعات الأول والثانى والثالث والرابع والخامس للجنة العليا للتعويضات ؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2018 بشأن تثبيت العمل بنسب التعويضات الواردة بالجداول الصادرة عن شهر مايو 2017 طبقًا لمحضر الاجتماع السابع للجنة العليا للتعويضات وذلك خلال الفترة من 1/6/2017 حتى 30/11/2017 ؛ وعلى قرارات مجلس الوزراء أرقام (31، 34، 38، 48) لسنة 2018 بشأن نسب التعويضات المحددة بمحاضر الاجتماع العاشر والثالث عشر والسادس عشر والثامن عشر والتاسع عشر للجنة العليا للتعويضات وتثبيت العمل بنسب التعويضات طبقًا للجداول الصادرة عن شهر مايو 2017، وذلك خلال الفترة من 1/12/2017 حتى 31/5/2018 ؛ وعلى قرارات مجلس الوزراء أرقام 4، 12، 27, 28، 36 لسنة 2019 بشأن نسب التعويضات المحددة بمحاضر الاجتماع الثالث والعشرين والخامس والعشرين والثلاثين والثانى والثلاثين والرابع والثلاثين للجنة العليا للتعويضات وتثبيت العمل بنسب التعويضات طبقًا للجداول الصادرة عن شهر مايو 2017 وذلك خلال الفترة من 1/6/2018 حتى 31/5/2019 ؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2020 بشأن خفض نسب التعويضات المشار إليها طبقًا لمحضر الاجتماع الحادى والأربعين للجنة العليا للتعويضات المنعقد بتاريخ 24/8/2020 ؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2021 بشأن خفض نسب التعويضات المشار إليها طبقًا لمحضر الاجتماع السابع والأربعين للجنة العليا للتعويضات المنعقد بتاريخ 8/7/2021 ؛ وعلى محضر الاجتماع الرابع والخمسون للجنة العليا للتعويضات المنعقد بتاريخ 28/9/2022 ؛ وعلى ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/10/2022 ؛ قـــــرر : ( المـادة الأولى ) يُثبت الخفض بنسبة (3.5٪) لنسب التعويضات الواردة بالجداول الصادرة عن شهر مايو 2017 التى تم اعتمادها من مجلس الوزراء وذلك خلال المدة من 1/4/2021 حتى 28/2/2022 وينطبق ذلك على جميع الجداول المعتمدة من مجلس الوزراء عن شهر مايو 2017 عدا جدول حساب التعويضات فى عقود التوريدات المستوردة من الخارج بدون تشغيل والتى يتم المحاسبة بشأنها بفئة العملة المحلية ، فيكون تثبيت التخفيض بنسبة (7.5٪) عن شهر مايو 2017 وذلك خلال ذات المدة المشار إليها . ( المـادة الثـانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 ربيع الآخر سنة 1444ﻫ ( الموافق 29 أكتوبر سنة 2022م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى