بفض دور الانعقاد العادى الرابع
من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب
قرار رئيس جمهورية مصـر العربية
رقم 307 لسنة 2024
بفض دور الانعقاد العادى الرابع
من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 ؛
وبعد موافقة مجلس النواب ؛
قـــــــرر :
(المــادة الأولى )
يفض دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب اعتبارًا من يوم السبت 14 من المحرم 1446هـ ، الموافق 20 من يولية سنة 2024
( المــادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 المحرم سنة 1446 ﻫ
( الموافق 18 يولية سنـة 2024 م) .
عبد الفتاح السيسى