قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 130 لسنة 2022

يُمـد العمـل بأحكــام قــرار رئيس الجمهــورية رقم 442 لسنة 2021 المشار إليه ، لمدة ستة أشهر أخرى تبدأ من يوم الأحد الموافق الثالث من أبريل عام 2022 ميلادية .


قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 130 لسنة 2022 رئيـس الجمهـورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر ؛ وعلى قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 ؛ وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى الاختصاصات ؛ وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ؛ وعلى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة ؛ وعلى القـــانون رقــم 136 لسنة 2014 فى شــــأن تـــأمـــين وحمــــاية المنشـــآت العـامة والحيـوية ؛ وعلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 ؛ وعلى قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 442 لسنة 2021 بشأن فرض بعض التدابير كلها أو بعضها فى بعض مناطق شبه جزيرة سيناء ؛ وبعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى ؛ وبعد العرض على مجلس الوزراء ؛ ونظرًا للظروف الأمنية التى تشهدها بعض مناطق شبه جزيرة سيناء وقيام أخطـار وقـوع جـرائم إرهـابية ؛ قـــــــرر : ( المــادة الأولى ) يُمـد العمـل بأحكــام قــرار رئيس الجمهــورية رقم 442 لسنة 2021 المشار إليه ، لمدة ستة أشهر أخرى تبدأ من يوم الأحد الموافق الثالث من أبريل عام 2022 ميلادية . ( المــادة الثــانية ) يُعمل بأحكام هذا القرار بعد موافقة أغلبية عدد أعضاء مجلس النواب . ( المــادة الثــالثة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة الجمهورىة فى 26 شعبان سنة 1443هـ ( الموافق 29 مارس سنة 2022م ) . عبد الفتـاح السيسـى وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة بتاريخ 30 مارس سنة 2022م وبأغلبية عدد أعضاء المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 130 لسنة 2022م .