يُمـد العمـل بأحكــام قــرار رئيس الجمهــورية رقم 442 لسنة 2021 المشار إليه ، لمدة ستة أشهر أخرى تبدأ من يوم الأحد الموافق الثالث من أبريل عام 2022 ميلادية .
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 130 لسنة 2022
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر ؛
وعلى قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 ؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى الاختصاصات ؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة ؛
وعلى القـــانون رقــم 136 لسنة 2014 فى شــــأن تـــأمـــين وحمــــاية المنشـــآت العـامة والحيـوية ؛
وعلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 ؛
وعلى قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 442 لسنة 2021 بشأن فرض بعض التدابير كلها أو بعضها فى بعض مناطق شبه جزيرة سيناء ؛
وبعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى ؛
وبعد العرض على مجلس الوزراء ؛
ونظرًا للظروف الأمنية التى تشهدها بعض مناطق شبه جزيرة سيناء وقيام أخطـار وقـوع جـرائم إرهـابية ؛
قـــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُمـد العمـل بأحكــام قــرار رئيس الجمهــورية رقم 442 لسنة 2021 المشار إليه ، لمدة ستة أشهر أخرى تبدأ من يوم الأحد الموافق الثالث من أبريل عام 2022 ميلادية .
( المــادة الثــانية )
يُعمل بأحكام هذا القرار بعد موافقة أغلبية عدد أعضاء مجلس النواب .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورىة فى 26 شعبان سنة 1443هـ
( الموافق 29 مارس سنة 2022م ) .
عبد الفتـاح السيسـى
وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة بتاريخ 30 مارس سنة 2022م وبأغلبية عدد أعضاء المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 130 لسنة 2022م .