قرار مجلــس الوزراء رقم 21 لسنة ٢٠٢٤

ووفق على منح كل من الشركات التالية الموافقة الواحدة المنصوص عليها بالمادة (۲۰) من قانون الاستثمار المشار إليه ، وذلك عن المشروع الوارد قرين كل منها :


قرار مجلــس الوزراء رقم 21 لسنة ٢٠٢٤ مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ٥٦ لسنة ۲۰۲۲ بتحديد شروط اعتبار المشروع الاستثماري استراتيجيًا أو قوميًا في مجال تطبيق حكم المادة (۲۰) من قانون الاستثمار ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3152 لسنة ۲۰۱۹ بتفويض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في بعض اختصاصات الوزير المختص بشئون الاستثمار ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٢٥١ لسنة ۲۰۲۲ بتشكيل لجنة عليا للنظر في طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على الموافقة الواحدة ؛ وبناءً على ما عرضه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــرر : ( المادة الأولى ) ووفق على منح كل من الشركات التالية الموافقة الواحدة المنصوص عليها بالمادة (۲۰) من قانون الاستثمار المشار إليه ، وذلك عن المشروع الوارد قرين كل منها : م الشركة المشروع موقع النشاط البرنامج الزمنى 1 نايلوس للخدمات الفندقية والتجارية ش.م.م إقامة برج فندقى وتجارى وإدارى من عدد 75 طابقًا . مساحة 3.95 فدان تقريبًا تعادل 16612.68م2 بالقطعة رقم 1113 الكائنة بشارع كورنيش النيل ، بجوار المتحف المصرى ، محافظة القاهرة . الانتهاء من تنفيذ المشروع فى الربع الثانى من عام 2028 2 نايلوس للخدمات السكنية ش.م.م إقامة برج سكنى من عدد 446 وحدة سكنية فاخرة موزعة على عدد 50 طابقًا . 3 أيس لينكس ش.ذ.م.م إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف وتجهيز المواد الغذائية ، وإقامة وتشغيل الثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية . مساحة 39224.97م2 بقطعة رقم (3 ، 4/5/2) بالمنطقة الصناعية الخامسة (أ) ، مدينة برج العرب الجديدة ، محافظة الإسكندرية . الانتهاء من تنفيذ المشروع فى 31/12/2024 ( المادة الثانية ) تشمل الموافقة الواحدة الصادرة لكل من الشركات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء ، وتكون الموافقة الواحدة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر . ( المادة الثالثة ) تلتزم كل من الشركات الثلاثة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار بتنفيذ مشروعها خلال البرنامج الزمني المقرر له ، كما تلتزم بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بممارسة نشاطها وفقًا للقوانين واللوائح ، وبتنفيذ الإقرارات المقدمة من جانبها للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة . وتلتزم الشركة المذكورة في البند (٣) من الجدول الوارد بالمادة الأولى ، فضلاً عما سبق ، بأن تؤدي إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة العلاوة المالية المنفصلة نظير نشاط إقامة وتشغيل الثلاجة الخاصة بحفظ الصناعات الغذائية . ( المادة الرابعة ) تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التنسيق مع كافة الجهات المختصة بنشاط الشركات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار ، ويتعين على هذه الجهات تيسير كافة الإجراءات المتعلقة بنشاطها . كما تتولى الهيئة متابعة تنفيذ المشروعات الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار ، والتأكد من استكمال تنفيذها وفق البرنامج الزمني المقرر ، والتحقق من التزام كل من الشركات الثلاثة المشار إليها بتنفيذ الإقرارات المقدمة من جانبها ، ويعرض الرئيس التنفيذي للهيئة تقارير دورية في هذا الشأن على اللجنة العليا المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٢٥١ لسنة ٢٠٢٢ المشار إليه . ( المادة الخامسة ) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 شعبان سنة 1445ھ ( الموافق 4 مارس سنة 2024م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى