بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء خطة سكة حديد
«الروبيكى - العاشر من رمضان- بلبيس» بين حكومة جمهورية مصر العربية
والوكالة الفرنسية للتنمية بقرض قيمته 70 مليون يورو
ومنحة بقيمة 800 ألف يورو
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 460 لسنة 2024
بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء خطة سكة حديد
«الروبيكى - العاشر من رمضان- بلبيس» بين حكومة جمهورية مصر العربية
والوكالة الفرنسية للتنمية بقرض قيمته 70 مليون يورو
ومنحة بقيمة 800 ألف يورو
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر :
(مادة وحيدة )
ووفق على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء خط سكة حديد «الروبيكى-
العاشر من رمضان - بلبيس» بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بقرض قيمته 70 مليون يورو ومنحة بقيمة 800 ألف يورو ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 ربيع الآخر سنة 1446 هــ
( الموافق 29 أكتوبر سنة 2024 ) .
عبد الفتاح السيسى
وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 12 شعبان سنة 1446 هــ
(الموافق 11 فبراير سنة 2025 م) .
مشروع الوكالة رقم 1137 CEG
اتفاق مبسط
بتاريخ 18/9/2024
بين
الوكالة الفرنسية للتنمية
المقرض / الوكالة
وحكومة جمهورية مصر العربية
المقترض/ المستفيد
بشأن مشروع
«إنشاء خط سكة حديد الروبيكى- العاشر من رمضان- بلبيس»
اتفاق مبسط
بين :
حكومة جمهورية مصر العربية :
يمثلها الدكتورة/ رانيا المشاط، بصفتها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفقًا للقرار الرئاسى رقم ٢٥٨ لعام ۲۰۲٤ ، المفوضة على النحو الواجب؛ لتحقيق أغراض هذه الاتفاقية، وفقا للتفويض بالتوقيع الصادر بتاريخ 11/9/2024، من وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.
المشار إليها فيما بعد بـ «المقترض» بموجب التسهيل الائتماني، أو بـ «المستفيد» بموجب المنحة ،
و
الوكالة الفرنسية للتنمية :
مؤسسة عامة فرنسية، يقع مقرها الرئيسى فى شارع رولان بارت، باريس
PARIS XII0,5 rue Roland Barthes ومُقيدة فى سجل شركات باريس COMPANIES REGISTER OF PARIS تحت رقم(599 665 775 B ) يُمثلها السيدة / سيسيل كوبيري، بصفتها المدير الاقليمى لمكتب الوكالة الفرنسية للتنمية والمخول بتوقيع الاتفاق.
المشار إليها فيما بعد ب AFD أو «المقرض» بموجب التسهيل الائتماني، أو «الوكالة» بموجب المنحة. (يُشار إلى كل من «حكومة جمهورية مصر العربية» و «الوكالة الفرنسية للتنمية» بالطرفين وكل منهما الطرف .
تم الاتفاق على ما يلى :
جدول المحتويات
القسم الأول - تمويل الوكالة الفرنسية للتنمية 11
مادة ١ - الغرض 11
مادة ٢ - الشروط المالية 11
مادة ۳ - سداد التسهيل الائتماني 12
القسم الثانى - أساليب استخدام التسهيل الائتمانى والمنحة 12
مادة ٤ - استخدام الأموال 12
مادة ٥ - شروط مسبقة 13
مادة ٦ - تقديم طلبات السحب وآليات السداد 14
مادة 7- التاريخ النهائى لسحب الأموال 15
القسم الثالث- التمثيلات والضمانات - تعهدات - حالات الإخفاق 16
مادة 8 - تعهدات محددة على المقترض/ المستفيد 16
مادة 9 - المحل المُختار 17
مادة ١٠ - اللغة 17
مادة ١١ - التحكيم والقانون المعمول به 18
مادة ۱۲ - الدخول حيز النفاذ والإنهاء 18
مادة ١٣ - التعديل: 19
ملحق 1: وصف المشروع 20
ملحق ۲ : تكاليف المشروع وخطة التمويل 22
ملحق 3 : خرائط المشروع 23
حيث أن :
1- يعتزم المقترض/ المستفيد إلى إنشاء خط سكة حديد الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس (المشروع)، كما هو موضح بالتفصيل فى الملحق ۱ (وصف المشروع).
2 - بموجب القرارين رقم C20231306 و 2C2023130 الصادرين عن لجنة الدول الأجنبية بتاريخ ۱۳ ديسمبر ۲۰۲۳ ، وافقت الوكالة الفرنسية للتنمية على إتاحة ما يلى مباشرة للمقترض/ المستفيد.
(1) تسهيل ائتمانى بحد أقصى سبعون مليون يورو (70.000.000 يورو) (التسهيل الائتماني) بموجب الشروط المنصوص عليها هنا للمساهمة فى تمويل المشروع، كما هو موضح فى الملحق 1 المرفق بهذا؛
و (2) بالإضافة إلى التسهيل الائتماني، تسهيل منحة بحد أقصى عالمى قدره ثمانمائة ألف يورو (۸۰۰،۰۰۰ يورو) («المنحة») ستواصل دعم المشروع.
يشار إلى التسهيل الائتمانى والمنحة فيما بعد باسم «حزمة تمويل الوكالة الفرنسية للتنمية».
3 - يوافق الطرفان على إبرام :
اتفاق تسهيل ائتمانى مفصل ومنفصل المشار إليه فيما بعد «اتفاق التسهيل الائتمانى المفصل» مع حكومة جمهورية مصر العربية كمقترض، التى يُمثلها (۱) البنك المركزى المصرى الذى يعمل كوكيل لحكومة جمهورية مصر العربية فيما يخص التسهيل الائتمانى و (۲) وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر التى تعمل كجهة منفذة. يحدد اتفاق التسهيل الائتمانى المفصل تفصيلا الشروط والأحكام التى بموجبها تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية التسهيل الائتمانى للمقترض. يقر المقترض ويؤكد على أنه أيا كان الطرف المقصر – سواء كان البنك المركزى المصرى و/أو وزارة النقل بموجب اتفاق التسهيل الائتمانى - فإن ذلك يعد تقصيرا من جانب حكومة جمهورية مصر العربية.
اتفاق منحة منفصل المشار إليه أدناه بـ «اتفاق المنحة» مع المستفيد (حكومة جمهورية مصر العربية)، المتمثلة فى (۱) وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى و (۲) وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر والتى تعتبر المستفيد النهائى من المنحة. يحدد اتفاق المنحة بالتفصيل الشروط والأحكام التى بموجبها تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية المنحة للجهة المنفذة، ويقر المستفيد ويؤكد على أنه فى حالة وجود تقصير تحت اتفاق المنحة، فإن ذلك التقصير يعد إخلالا باتفاق المنحة من جانب حكومة جمهورية مصر العربية.
كما تم الاتفاق بين الأطراف، فإن عمولتى التقييم والارتباط تم حذفهما من هذا الاتفاق المبسط.
تم الاتفاق بمقتضى هذا على ما يلي :
يعتزم الطرفان تحديد التزاماتهما وفقا للمواد المنصوص عليها فيما بعد وكذلك بموجب الملاحق المرفقة بهذا الاتفاق والتى تمثل جزءًا مكملا لهذا الاتفاق (و المشار إليه فيما بعد بالاتفاق المبسط).
ولأغراض هذا الاتفاق المبسط يكون لكل من المصطلحات التالية المعنى المذكور قرين كل منها :
الحزمة التمويلية للوكالة الفرنسية للتنمية : تعنى المعنى المقدم لهذا المصطلح فى قسم ٢ من التمهيد.
عمولة التقييم : تعنى أنه قبل تاريخ السحب الأول، يدفع المقترض مرة واحدة للمقرض نسبة محسوبة على المبلغ الأساسى للتسهيل الائتماني .
«يوم العمل» :
(أ) فى إطار السحب أو تاريخ احتساب الأسعار أو تاريخ قيام المقترض بالسداد، فإن يوم العمل يعنى أى يوم - بخلاف السبت والأحد - تكون فيه كافة البنوك مفتوحة للعمل فى باريس، والذى يعتبر أيضا اليوم المستهدف فى حال كان هو اليوم الذى يتعين فيه إتمام سحب الأموال بموجب التسهيل الائتمانى ، أو
(ب) فى إطار الإخطارات أو أى أغراض أخرى بخلاف ما هو محدد فى بند (أ) أعلاه، فإنه يعنى أى يوم - بخلاف الجمعة والسبت والأحد - تكون فيه جميع البنوك مفتوحة للعمل فى كل من باريس والقاهرة.
عمولة الإلغاء : تعنى حساب أى خسائر يتكبدها المقرض نتيجة لإلغاء التسهيل الائتمانى بالكامل أو أى جزء منه، ويجب على المقترض أن يدفع للمقرض تعويضا قدره واحد فاصل خمسة (1٫5٪) من المبلغ الملغى من التسهيل الائتمانى ، واستثناء من الفقرة المذكورة أعلاه، إذا كان المبلغ الملغى التراكمى خلال فترة توافر الأموال لا يتجاوز خمسة عشر بالمائة (15%) من المبلغ الإجمالى للتسهيل، فلن يتم تطبيق تعويض الإلغاء.
عمولة الارتباط : تعنى ٦ أشهر من تاريخ توقيع اتفاق التسهيل الائتمانى المفصل يدفع المقترض للمقرض نسبة سنوية على المبلغ المخصص وغير المسحوب.
التسهيل الائتماني: تعنى المعنى المعطى للمصطلح، كما هو موضح بالقسم الثانى للتمهيد.
«التسهيل الائتمانى المفصل»: لها المعنى المعطى لهذا المصطلح فى القسم الثالث من التمهيد.
السحب: يقصد به سحب كل أو جزء من التسهيل الائتمانى الذى قدمه أو سيوفره المقرض للمقترض وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها فى اتفاق التسهيل الائتمانى المفصل أو المبلغ الأصلى المستحق لهذا السحب الذى يظل مستحقا ومستحقة الدفع فى وقت معين.
«يوريبور EURIBOR»: السعر المتداول بين المصارف والمطبق على اليورو، فيما يخص الودائع المقومة باليورو عن مدة تضاهى مدة الفائدة على عملية السحب ذات الصلة، وفقًا لما تحدده مؤسسة أسواق المال الأوروبية أو ما (من) يقوم مقامها فى هذا الشأن، وذلك بدءًا من الساعة ١١:٠٠ صباحًا بتوقيت بروكسل، ولمدة يومى عمل سابقين على اليوم الأول من مدة الفائدة.
«اليورو» : العملة الأوروبية الموحدة بصفتها العملة القانونية المستخدمة فى عدد من الدول الأعضاء بالاتحاد الاقتصادى والنقدى الأوروبى بما فى ذلك فرنسا .
«منحة» : لها المعنى المعطى لهذا المصطلح فى القسم الثانى من التمهيد.
«اتفاق منحة»: لها المعنى المعطى لهذا المصطلح فى القسم الثالث من التمهيد.
الجهة المنفذة : تعنى الهيئة القومية لسكك حديد مصر المسئولة عن تنفيذ المشروع نيابة عن المقترض بموجب التسهيل الائتمانى والمعينة طبقا للأصول لهذه الأغراض والمستفيد النهائى بموجب المنحة.
تواريخ السداد : تواريخ الاستحقاق التى ستحدد فى اتفاق التسهيل
الائتمانى المفصل .
«المشروع» : كما هو موضح فى القسم الأول من التمهيد.
«الملحق»: تعنى الملاحق المرفقة بالاتفاق المبسط والتى تتيح على وجه الخصوص، الوصف، التكلفة وخطة تمويل المشروع.
«GARB» : الهيئة العامة للطرق والكباري.
«PMTS» : الدعم الفنى لإدارة المشروع.
يوم العمل المعنى بمنظومة (TARGET) : اليوم المستهدف هو اليوم الذى يكون فيه نظام التحويل السريع الفورى للتسوية الإجمالية الآلية بين الدول
2(2 Target) أو أى من النظم التابعة له مفتوحًا لتسوية المدفوعات باليورو.
القسم الأول
الحزمة التمويلية الخاصة بالوكالة الفرنسية للتنمية
مادة ١ - الغرض :
تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية مباشرة لحكومة جمهورية مصر العربية التى تقبل ذلك :
التسهيل الائتماني، بحد أقصى قدره سبعون مليون يورو (70.000.000 یورو)، و
منحة بحد أقصى قدرها ثمانمائة ألف يورو (800.000 یورو)
من المتفق عليه بين الأطراف أن تكون عملة كافة المبالغ الواردة بالاتفاق المبسط هى اليورو؛ ما لم تتم الإشارة بشكل محدد إلى عملة أخرى.
يتعين أن يكون استخدام المبالغ وفقا لوصف المشروع، كما ورد فى الملحق ١.
مادة ٢ - الأحكام التمويلية :
قيمة التسهيل الائتمانى سبعون مليون يورو (70٫000٫000 يورو)
الاستحقاق عشرون (20) عامًا .
مدة السماح خمس (5) أعوام
الموعد النهائى للسحب الأول بعد 24 شهر من موافقة مجلس إدارة الوكالة الفرنسية للتنمية .
الموعد النهائى لتوقيع اتفاق التسهيل الائتمانى المفصل بعد 18 شهر من موافقة مجلس إدارة الوكالة الفرنسية للتنمية
معدل الفائدة يوريبور (6 أشهر) + هامش
الهامش ثمانون (80) نقطة أساسية
عمولة الارتباط ملغاة
عمولة التقييم ملغاة
بدل التعويض المدفوع مقدمًا 2٫5٪ إلى 0٫5٪ من المبلغ المعجل سداده
عمولة الإلغاء 1٫5٪ من المبلغ الذى تم إلغاءه .
تكون الفوائد كلها مستحقة وواجبة السداد مرتين سنويا فى تواريخ السداد، والتى ستُحدد فى اتفاق التسهيل الائتماني المفصل وكل مدة من تاريخ السداد وحتى تاريخ السداد التالى تمثل «مدة الفائدة».
بالنسبة لكل سحب بموجب اتفاق التسهيل الائتمانى المفصل ؛ يجوز للمقترض تحديد سعر فائدة ثابت أو سعر فائدة عائم بموجب إخطار كتابى إلى الوكالة الفرنسية للتنمية ، يُحدد سعر الفائدة الثابت للسحب فى تاريخ تحديد سعر السحب ذي الصلة.
بغض النظر عن الاختيار المُحدد، لا ينبغى أن يقل سعر الفائدة عن ۰٫۲٥% سنويا، على الرغم من أى انخفاض فى السعر.
مادة ٣ - سداد التسهيل الائتماني :
يتعهد المقترض بأن تقوم وزارة المالية من خلال البنك المركزى المصري، بالوفاء الكامل بكافة الالتزامات واجبة السداد بموجب هذا الاتفاق المبسط
يسدد المقترض للمقرض المبلغ الأصلى والفوائد لأموال التسهيل الائتمانى على ثلاثون (۳۰) قسط متساوى نصف سنوي، يُستحق ويُسدد فى تواريخ السداد، بعد مدة سماح قدرها خمس (٥) سنوات (فترة السماح).
القسم الثانى
أساليب استخدام التسهيل الائتمانى والمنحة
مادة 4 - استخدام الأموال :
يقتصر استخدام اتفاق التسهيل الائتمانى والمنحة على تمويل المشروع كما هو مُحدد بالملحق ۱ (وصف المشروع)، دون الخضوع لأى ضرائب أو استقطاعات
أو رسوم من أى نوع فى مصر. تكون الجهة المنفذة مسئولة عن توفير الضرائب متضمنة ضريبة القيمة المضافة والضريبة الجمركية المستحقة.
مادة ٥ - شروط مسبقة :
يكون السحب من مبالغ التسهيل الائتمانى والمنحة رهنا باستيفاء الشروط التالية، وتلك الشروط المنصوص عليها في اتفاق التسهيل الائتمانى المفصل واتفاق المنحة.
٥-١ - الشروط المسبقة لتوقيع الاتفاق المبسط :
تسليم المقترض / المستفيد للمقرض / الوكالة الفرنسية للتنمية المستندات التالية :
نسخة مصدقة من القرار (القرارات) ذات الصلة بما يتوافق مع تشريعات الولاية القضائية للمقترض / المستفيد وتفويض المقترض / المستفيد بالدخول فى هذا الاتفاق المبسط ؛ الموافقة على شروط واحكام هذا الاتفاق؛ الموافقة على تنفيذ هذا الاتفاق وتفويض شخص او اشخاص محددين بتنفيذ الاتفاق نيابة عنه؛
٥-٢- الشروط المسبقة للتوقيع على اتفاق التسهيل الائتمانى المفصل
واتفاق المنحة :
تسليم المقترض للوكالة الفرنسية للتنمية المستندات التالية :
توقيع الاتفاق المبسط من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى والتصديق عليه ودخوله حيز النفاذ بما يتفق مع الإجراءات الدستورية السارية فى جمهورية مصر العربية ؛
تقديم شهادة سلامة الإجراءات القانونية المعتمدة من وزارة العدل بحكومة جمهورية مصر العربية للوكالة الفرنسية للتنمية، وقبولها لها شكلًا ومضمونًا.
٥-٣- الشروط المسبقة لسحب الأموال بموجب الاتفاق التسهيل الائتمانى المفصل :
توقيع اتفاق التسهيل الائتمانى المبسط بما يتفق مع الأحكام القانونية والإدارية السارية بجمهورية مصر العربية ؛
تأكيد كتابى من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى بأن الأجهزة المختصة للممول المشارك، البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، قد وافقت على تقديم تمويلها بالطريقة المحددة فى خطة التمويل (الجدول ۲)؛ و
استيفاء المقترض ممثلا فى البنك المركزى ووزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر للشروط مسبقة للسحب بموجب اتفاق التسهيل الائتمانى المفصل.
5-4 - الشروط المسبقة لسحب الأموال بموجب اتفاق المنحة :
تسليم المستفيد للوكالة الفرنسية للتنمية المستندات التالية :
توقيع اتفاق المنحة ودخوله حيز التطبيق بما يتفق مع الأحكام القانونية والإدارية السارية فى جمهورية مصر العربية .
استيفاء المستفيد متمثلًا فى وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر الشروط المُسبقة للسحب المنصوص عليها فى اتفاق المنحة .
مادة -٦ تقديم طلبات السحب وآليات السداد :
٦-١ - ضمن إطار اتفاق التسهيل الائتمانى المفصل :
يقر المقترض أن الجهة المنفذة ستقوم بإرسال طلبات سحب الأموال باسم والنيابة عن المقترض بموجب اتفاق التسهيل الائتمانى المفصل . تقدم الجهة المنفذة التى تعمل بالنيابة عن المقترض طلبات السحب للمقرض، على أن يوضح اتفاق التسهيل الائتمانى المفصل - على وجه التفصيل - كيفية إعداد طلبات السحب وتقديمها.
قبل تقديم أى طلب للسحب، تلتزم الجهة المنفذة، بإبلاغ المقرض باسم ووظيفة الشخص/ الأشخاص المفوض/ المفوضين بالتوقيع نيابة عنه، على طلبات سحب الأموال فى إطار التسهيل الائتمانى مصحوبًا بأى دليل على تفويضهم وكذلك بنموذج
لتوقيعه / توقيعاتهم.
٦-٢- ضمن إطار اتفاق المنحة :
يقر المستفيد صراحة بأن الجهة المنفذة ستقوم بإرسال طلبات السحب باسم وبالنيابة عن المستفيد بموجب اتفاق المنحة . تقدم الجهة المنفذة طلبات السحب باسم وبالنيابة عن المستفيد إلى الوكالة، ويحدد اتفاق المنحة - على وجه التفصيل - كيفية إعداد طلبات السحب وتقديمها.
قبل تقديم أى طلب للسحب، تلتزم الجهة المنفذة بإبلاغ الوكالة باسم ووظيفة الشخص/ الأشخاص المفوض / المفوضين بالتوقيع نيابة عنه على طلبات سحب الأموال فى إطار اتفاق المنحة مصحوبًا بأى دليل على تفويضهم وكذلك بنموذج لتوقيعه/ توقيعاتهم .
مادة ٧ - الموعد النهائى لسحب الأموال :
7-1 ضمن إطار اتفاق التسهيل الائتمانى المفصل :
يتم السحب الأول بموجب اتفاق التسهيل الائتمانى المفصل قبل ۱۳ ديسمبر ۲۰۲٥ (الموعد النهائى للسحب الأول من التسهيل الائتماني). تحتفظ الوكالة الفرنسية للتنمية بحقها فى الغاء التسهيل الائتماني، وإنهاء الاتفاق المبسط واتفاق التسهيل الائتمانى المفصل فى حال عدم إجراء أول سحب قبل حلول هذا التاريخ.
ومن المحدد صراحة أن التزام الوكالة بإتاحة التسهيل الائتمانى لحكومة جمهورية مصر العربية يخضع لتقديم أول طلب سحب مقبول شكلاً ومضمونًا إلى الوكالة الفرنسية للتنمية فى غضون آخر ١٥ يوم عمل قبل التاريخ النهائى لأول طلب سحب من التسهيل الائتماني، وفى حالة عدم تقديم مثل هذا الطلب إلى الوكالة الفرنسية للتنمية بحلول هذا التاريخ، يحق للوكالة إلغاء التسهيل الائتمانى، أو يكون التسهيل الائتمانى عرضة لرسوم و/أو شروط مالية جديدة تبعًا للتغير فى ظروف السوق المالية، ويحق للمقترض ممثلا فى البنك المركزى ووزارة النقل التى يعمل من خلالها الجهة المنفذة الموافقة على هذه الشروط المالية الجديدة أو رفضها.
7-2 ضمن إطار اتفاق المنحة :
يتم السحب الأول بموجب اتفاق المنحة قبل ۱۳ ديسمبر ۲۰۲٥ ( التاريخ النهائى لأول طلب سحب من المنحة). وتحتفظ الوكالة الفرنسية للتنمية بحقها فى إلغاء المنحة، وإنهاء جزء من الاتفاق متعلق بالمنحة أو اتفاق المنحة فى حال عدم تقديم أول طلب سحب قبل حلول هذا التاريخ.
ومن المحدد صراحة أن التزام الوكالة الفرنسية للتنمية بإتاحة المنحة لحكومة جمهورية مصر العربية يخضع لتقديم أول طلب سحب مقبول شكلًا ومضمونًا إلى الوكالة الفرنسية، فى غضون آخر ١٥ يوم عمل قبل التاريخ النهائى لأول طلب سحب، وفى حالة عدم تقديم مثل هذا الطلب إلى الوكالة الفرنسية للتنمية، يحق للوكالة إلغاء المنحة.
القسم الثالث
تعهدات وتمثيلات - تعهدات - حالات إخفاق
مادة 8 - الالتزامات المحددة للمقترض/ المستفيد :
8-1 بموجب اتفاق التسهيل الائتمانى المفصل :
الشروط والأحكام التى تتيح بموجبها الوكالة التسهيل الائتمانى للمقترض (وهى على وجه الخصوص لا الحصر، طريقة احتساب الفائدة المطبقة على التسهيل الائتمانى، وشروط السحب والسداد، وشروط السداد المتأخر وشروط عدم سداد الفائدة، وشروط الدفع المسبق والإلغاء، وإقرارات المقترض وضماناته وتعهداته، والمتطلبات المتعلقة بإجراءات تنفيذ المشروع، وإجراءات إعداد التقارير ، وحالات التقصير والشروط السابقة للتوقيع وللسحب) تفصل لاحقا فى اتفاق التسهيل الائتمانى المفصل والذى يشكل مع الاتفاق المبسط إلزاما للطرفين.
8-2 بموجب اتفاق المنحة :
الشروط والأحكام التى تتيح بموجبها الوكالة المنحة للمستفيد ( على وجه الخصوص لا الحصر: الإقرارات والضمانات والتعهدات الخاصة بالمستفيد والمتطلبات المتعلقة بإجراءات الشراء، وتنفيذ البرنامج، وإجراءات إعداد التقارير وحالات التقصير والشروط السابقة للتوقيع والسحب) تفصل لاحقا فى اتفاق المنحة، والذى يشكل مع الاتفاق المبسط إلزامًا للطرفين .
مادة 9 - المحل المختار :
أى إشعار أو طلب أو أى اتصال آخر يتم تقديمه أو إجراؤه بموجب هذه الاتفاقية المبسطة أو فيما يتعلق بها يجب أن يتم تقديمه أو إجراؤه كتابيًا، وما لم ينص على خلاف ذلك، يجوز تقديمه أو إرساله عن طريق خطاب مرسل من مكتب البريد إلى العنوان والرقم الطرف المعنى على النحو المبين أدناه :
عن المقترض - المستفيد :
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
عنوان : الحى الحكومى - العاصمة الإدارية الجديدة.
تليفون: ٢٠٢٢٠٥٣٠٦١١
عناية : المشرف على قطاع التعاون الأوروبي
عن المقرض - الوكالة :
مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية فى مصر
العنوان : ۱۰ شارع سريلانكا، الزمالك، القاهرة
تليفون: ٢٠٢٢٧٣٥١٧٨٨
فاكس :+۲۰۲۲۷۳٥١٧٩٠
عناية : مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية
مادة ١٠ - اللغة :
يتم تحرير أصول الاتفاق المبسط والتوقيع عليها بكل من اللغتين الإنجليزية والعربية، ولكل منهما ذات الحجية. ومع ذلك؛ يرجح النص الإنجليزى دون غيره فى حال وجود خلاف حول تفسير نصوص الاتفاق المبسط أو فى حال التحكيم بين الطرفين.
مادة ١١ - التحكيم والقانون المعمول به :
يتم تسوية كافة النزاعات أو الخلافات او المطالبات التى تنشأ فيما يتعلق بوجود الاتفاق المبسط أو بصلاحيته أو بتفسيره او بتنفيذه أو بإنهائه قدر الإمكان ؛ عن طريق الاتفاق المتبادل بين الوكالة وحكومة جمهورية مصر العربية.
فى حالة تعذر تسوية النزاعات المذكورة أعلاه وديا، فإن كلا من حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية تقبل بموجب هذا الاتفاق تسوية هذه النزاعات فى نهاية المطاف عن طريق التحكيم، وفقًا لقواعد التصالح والتحكيم لغرفة التجارة الدولية السارية فى تاريخ بدء إجراءات التحكيم، وذلك عن طريق محكم واحد أو ثلاثة يتم تعيينه/ تعيينهم وفقًا للقواعد المذكورة .
يتعين الطرف الذى يرغب فى اللجوء إلى التحكيم أن يُخطر الطرف الآخر بذلك بخطاب مسجل، ويتفق الطرفان على اختيار مكان التحكيم وجنسية المحكم الوحيد أو رئيس هيئة التحكيم. فى حال عدم توصل الطرفين إلى اتفاق خلال شهر واحد من تاريخ إرسال الخطاب المُسجل المُشار إليه أعلاه ؛ تُعقد إجراءات التحكيم فى جنيف (سويسرا) ويكون المحكم الوحيد، أو رئيس هيئة التحكيم سويسرى الجنسية.
لغة التحكيم هي اللغة الإنجليزية.
تظل مادة التحكيم الحالية سارية فى حال بطلان الاتفاق المبسط أو إنهائه أو إلغائه أو انتهائه، ولا يؤدى بدء أحد الطرفين فى اتخاذ إجراءات فى حد ذاتها ضد الطرف الآخر إلى تعليق التزاماته التعاقدية بموجب الاتفاق المبسط.
تتعهد كل من حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بالاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها.
القانون الحاكم للاتفاق المبسط هو القانون الفرنسى بما لا يخالف أحكام الدستور المصرى والنظام العام.
مادة ۱۲ - الدخول حيز النفاذ والانهاء :
يدخل الاتفاق المبسط حيز النفاذ فى تاريخ إخطار حكومة جمهورية مصر العربية للوكالة الفرنسية للتنمية بأنه قد تم استيفاء المتطلبات القانونية لدخول الاتفاق حيز النفاذ، ويكون هذا التاريخ هو يوم استلام الوكالة الفرنسية للتنمية ذلك الإخطار.
فى حالة إنهاء اتفاق التسهيل الائتمانى المفصل واتفاق المنحة؛ يحق للوكالة الفرنسية للتنمية إنهاء الاتفاق المبسط، دون الحاجة إلى اتخاذ أى إجراءات رسمية محددة.
مادة ١٣- التعديل :
لن يتم إجراء أى تعديل على هذا الاتفاق المبسط ما لم يتم الاتفاق صراحة كتابيًا بين الأطراف وبما يتوافق مع الأحكام القانونية والإدارية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية.
على الرغم من ذلك، يمكن مد التواريخ المشار إليها بعاليه باتفاق مشترك من خلال تعديل بين الطرفين.
حرر هذا الاتفاق من ثلاث (۳) نسخ أصلية باللغتين الإنجليزية والعربية ، نسختين منهم للوكالة الفرنسية للتنمية
فى القاهرة بتاريخ 18/9/2024
حكومة جمهورية مصر العربية وتمثلها:
د/ رانيا المشاط
وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
و
الوكالة الفرنسية للتنمية ويمثلها :
السيدة/ سيسيل كوبيري
المدير الاقليمى للوكالة الفرنسية للتنمية
بحضور :
السيد / ايريك شفالير
السفير الفرنسى لدى مصر
مشارك فى التوقيع
ملحق (1)
وصف المشروع
يبلغ طول الخط المقترح حوالى 63.5 كم غير كهربائى (ديزل) ومسار واحد فى المسافة من الروبيكى إلى العاشر من رمضان مع إمكانية توسيعه إلى مسار مزدوج إذا لزم الأمر فى المستقبل، ومسار مزدوج من العاشر من رمضان إلى بلبيس ، سيربط الروبيكى ببلبيس من خلال مدينة العاشر من رمضان ومينائها الجاف. وسيضم الخط سبع محطات : محطة فى بلبيس (خاصة للمسافرين)، ومحطة الروبيكى ومحطة المنطقة الصناعية (1) ، ومحطة المنطقة الصناعية (2) ، ومحطة الكيلو ١٧ ، ومحطة العاشر من رمضان (1) ومحطة العاشر من رمضان (2).
1- يهدف المشروع إلى تحسين القدرة التنافسية للمنتجين المحليين وبالتالى المساهمة فى تسريع النمو الاقتصادى وخلق فرص العمل من خلال الأهداف التالية :
تسهيل حركة نقل البضائع من الموانئ الجافة إلى البحر، مما يقلل من تكلفة ووقت نقل البضائع، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الأوراق / الجمارك فى الميناء الجاف، بحيث يتم تحميل الحاويات فى القطارات ليتم نقلها إلى الموانئ البحرية وإعادة تحميلها مباشرة على سفن الشحن.
زيادة فى حصة الوسائط من نقل البضائع بالسكك الحديدية وفقًا للخطة
من المستهدف أن تصل حركة النقل إلى ٢٠% شحن (حاليًا أقل من ٥٪) من خلال هذا النقل سيتم تقليل الازدحام على الطرق، وسيكون لذلك تأثير إيجابى على انبعاثات ثانى أوكسيد الكربون وتأثيرات إيجابية من حيث سلامة مستخدمى الطرق .
خلق فرص عمل فى المدن المزودة بالخدمات التى تضم المناطق الصناعية الرئيسية، مما يجعل الاستثمارات فى المنطقة الصناعية أكثر جاذبية، لأن نقل البضائع سيكون أكثر كفاءة من حيث التكلفة والوقت.
2 - كما سيتم استخدام الخط من قبل العمال القادمين من بلبيس للسفر بسهولة وأمان أكبر إلى مواقع العمل فى المنطقة الصناعية والميناء الجاف المستقبلى فى العاشر من رمضان .
استراتيجية ومحتوى المشروع :
يهدف المشروع إلى إنشاء خط يربط بين ثلاث مدن : الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس بطول 63٫5 كم
خط سير المشروع مشار إليه فى الخريطة ١ ملحق (۳).
المكونات الرئيسية المستهدفة هي :
المكون الأول :
المسارات : جميع الأعمال أعلى جسور السكة مثل ( البازلت- المفاتيح -
القضبان) لمسار واحد فى المسافة من الروبيكى إلى العاشر من رمضان، ومسار مزدوج من العاشر من رمضان إلى بلبيس .
المكون الثانى :
الإشارات والاتصالات : نظام الكترونى حديث ثنائى المسار الذى يستهدف تحقيق أعلى مستويات السلامة .
المكون الثالث :
الهندسة المدنية : الأعمال المدنية والصناعية المتعلقة بإنشاء الخط والتى سيتم تنفيذها من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري .
المكون الرابع : المساعدات الفنية : فى ضوء المنحة المقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية، سيتم تقديم 0٫8 مليون يورو لتغطية تكاليف PMTS .
قرار وزير الخارجية والهجرة
وشئون المصريين بالخارج
رقم 11 لسنة 2025
وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج
بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 460 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء خط سكة حديد «الروبيكى- العاشر من رمضان - بلبيس» بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بقرض قيمته 70 مليون يورو ومنحة بقيمة 800 ألف يورو ؛
وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 11/2/2025 ؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 16/2/2025 ؛
قرر :
(مادة وحيدة )
يُنشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 460 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء خط سكة حديد «الروبيكى- العاشر من رمضان - بلبيس» بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بقرض قيمته 70 مليون يورو ومنحة بقيمة 800
ألف يورو .
صدر فى 25/3/2025
وزير الخارجية والهجرة
وشئون المصريين بالخارج
د. بدر عبد العاطى