مادة أولى – شطب مدش ميرزا الكائن بحى بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة والمسجل بالقرار الوزارى رقم 10357 (أثر رقم 603) والمبين الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين ، من عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية .
وزارة السياحة والآثار
قـرار رقم 10 لسنة 2022
الصادر بتاريخ 8/1/2022
وزير السياحة والآثار
بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون
رقم 117 لسنة 1983 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء
المجلس الأعلى للآثار ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019 ؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بجلسته المنعقدة
بتاريخ 15/1/2020 ؛
وعلى موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بجلسته المنعقدة
بتاريخ 26/1/2021 ؛
وعلى مذكرة السيد الدكتور أمين عام المجلس الأعلى للآثار ؛
قـــــــرر :
مادة أولى – شطب مدش ميرزا الكائن بحى بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة والمسجل بالقرار الوزارى رقم 10357 (أثر رقم 603) والمبين الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين ، من عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية .
مادة ثانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
وزير السياحة والآثار
أ.د/ خالد العنانى
المجلس الأعلى للآثار
مذكـرة إيضـاحية
لمشروع قرار معالى السيد الدكتور وزير السياحة والآثار
بشأن شطب مدش ميرزا حى بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة
والمسجل بالقرار الوزارى رقم 10357 تحت رقم 603
من عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية
تنص المادة (14) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ، على أنه: "يجوز شطب تسجيل الأثر العقارى أو جزء منه ، بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة ، وينشر قرار الشطب فى الوقائع المصرية ويبلغ إلى الأفراد والجهات التى أبلغت من قبل بتسجيله ويثبت ذلك على هامش تسجيل الأثر بالمجلس وعلى هامش تسجيل العقار فى مصلحة الشهر العقارى" .
كما تنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم 712 لسنة 2010 والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم 365 لسنة 2018 على : "تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية
والقبطية واليهودية" .
كما تنص المادة (70) من ذات اللائحة التنفيذية على : "تختص اللجنتان ، كل فيما يخصه ، بالنظر في كل ما يتعلق بشؤون الآثار ، وعلى الأخص الموضوعات الآتية : ................ 8- الموافقة على شطب تسجيل الأثر العقارى من عداد الآثار، والنظر فى شطب تسجيل القطع الأثرية المنقولة" .
يقع مدش ميرزا بحى بولاق الكائن بمحافظة القاهرة .
جاء بمحضر المعاينة فى 17/11/2019 ، أن موقع المدش بمنطقة بولاق
أبو العلا والتى تعتبر من أقدم وأعرق أحياء مدينة القاهرة ذات التاريخ الحضارى والعمرانى وكان موقع المدش يعرف بقصر أبن برانج أو المنظرة البرنجية نسبة للطبيب علم الدين سليمان بن المالكى رئيس الأطباء بالديار المصرية والطبيب الخاص بالناصر فرج بن برقوق وانتقلت ملكيته حتى وصلت لميرزا باشا الذى حوله لمدش ، وهو يعتبر أثرًا نادرًا وفريدًا من نوعه كمنشأة خيرية تستخدم لدش أو طحن الحبوب مثل الفول أو الذرة وغيرها ولم يتبق من نوعية هذه المنشآت حاليًا .
جاء بالمذكرة العلمية بمبررات الشطب ، أن شطب الأثر جاء لاندثاره وهدمه بشكل كامل ولم يتبق منه أى عنصر معمارى أو زخرفى حيث إنه قد تم هدم المدش كاملاً حتى سطح الأرض ، قيام المتهمين بهدم المدش بعمل صبة خرسانية على أرض المدش .
وحيث وافقت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بجلستها المنعقدة بتاريخ 15/1/2020 على شطب مدش ميرزا الكائن بحى بولاق بمحافظة القاهرة والمسجل بالقرار الوزارى رقم 10357 تحت رقم (603) من عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية باعتباره مندثرًا تمامًا .
كما وافق على ذلك مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بجلسته بتاريخ 26/1/2021 على الشطب .
لـذلـك
فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف الأستاذ الدكتور وزير السياحة والآثار برفعه للتفضل بالنظر فى إصداره حال الموافقة .
الأمين العام
للمجلس الأعلى للآثار
أ.د. مصطفى وزيرى