قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 195 لسنة 2024

تخصص قطعة أرض بمساحة 406٫79 فدان تقريبًا تعادل (1708882م2) من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية قفط بمحافظة قنا ، وفقًا للوحة وجدول الاحداثيات المرفقين ، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها فى الأنشطة الصناعية وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن ، وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 2017 المشار إليه .


سامح شكرى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 195 لسنة 2024 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛ وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛ وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛ وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛ وعلى قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 ؛ وعلى قانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ؛ وعلى قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018 ؛ وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 530 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق (قرض برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر) بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 2017 بإنشاء المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 2023 بشأن تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظتى سوهاج وقنا لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها فى الأنشطة الصناعية ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1788 لسنة 2017 بشأن إنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى ؛ وعلى ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــرر : (المادة الأولى) تخصص قطعة أرض بمساحة 406٫79 فدان تقريبًا تعادل (1708882م2) من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية قفط بمحافظة قنا ، وفقًا للوحة وجدول الاحداثيات المرفقين ، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها فى الأنشطة الصناعية وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن ، وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 2017 المشار إليه . (المادة الثانية) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة الجمهورية فى 24 ذى القعدة سنة 1445 هـ (الموافق أول يونيو سنة 2024م) . عبد الفتاح السيسى