مادة أولى - يوقف قبول طلبات إنشاء فروع جديدة للشركات السياحية بفئاتها المختلفة لمدة ستة أشهر اعتبارًا من تاريخ انتهاء العمل بالقرار الوزارى رقم 54 لسنة 2024 ، وذلك لعدم حاجة البلاد إليها خلال هذه الفترة .
وزارة السياحة والآثار
قـرار رقم 280 لسنة 2024
صادر بتاريخ 4/9/2024
وزير السياحة والآثار
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية ؛
وعلى قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2023 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة ؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1977 الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009 ؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 27 لسنة 2023 الصادرة بقرار وزير السياحة والآثار رقم 27 لسنة 2024 ؛
وعلي قرار وزير السياحة والآثار رقم 54 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 7/3/2024 بوقف قبول طلبات إنشاء فروع جديدة للشركات السياحية بفئاتها المختلفة لمدة
ستة أشهر ؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة رقم (39) المؤرخة 29/8/2024 ومرفقاتها ؛
وبعد أخذ رأى الاتحاد المصرى للغرف السياحية ؛
قـــــــــرر :
مادة أولى - يوقف قبول طلبات إنشاء فروع جديدة للشركات السياحية بفئاتها المختلفة لمدة ستة أشهر اعتبارًا من تاريخ انتهاء العمل بالقرار الوزارى رقم 54 لسنة 2024 ، وذلك لعدم حاجة البلاد إليها خلال هذه الفترة .
مادة ثانية - استثناءً من أحكام المادة الأولى يجوز للوزير للأسباب التى يقدرها سواء وفقًا لحجم استثمارات الشركة ، أو فرص العمل التى يمكن أن تضيفها، أو خططها المستقبلية ، أو تقديمها لخدمات معاونة للدولة ، الموافقة على قبول طلبات إنشاء فروع للشركات السياحية فئة (أ) بالمحافظات التى تحددها الشركة وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1977 المشار إليها .
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه ، ويلغى كل ما يخالف أحكامه .
وزير السياحة والآثار
شريف فتحى عطية