قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 196 لسنة 2024

تُخصص قطع الأراضى المبينة فيما بعد ناحية محافظتى البحر الأحمر والسويس من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لاستخدامها فى إنشاء محطات طاقة متجددة وفقًا للقوانين والقواعد المقررة فى هذا الشأن : مساحة 17638٫28 فدان تعادل (74095484م2) ناحية غرب الزعفرانة محافظة السويس ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ) . مساحة 112418٫49 فدان تعادل 472251318م2 ناحية شمال خليج السويس محافظة البحر الأحمر ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب) . مساحة 84044٫28 فدان تعادل (353056015م2) ناحية جبل الزيت محافظة البحر الأحمر ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ج) .


قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 196 لسنة 2024 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛ وعلى القانون رقم 102 لسنة 1986 بشأن إنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ؛ وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛ وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛ وعلى القانون رقم 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة ؛ وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛ وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــرر : (المادة الأولى) تُخصص قطع الأراضى المبينة فيما بعد ناحية محافظتى البحر الأحمر والسويس من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لاستخدامها فى إنشاء محطات طاقة متجددة وفقًا للقوانين والقواعد المقررة فى هذا الشأن : مساحة 17638٫28 فدان تعادل (74095484م2) ناحية غرب الزعفرانة محافظة السويس ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ) . مساحة 112418٫49 فدان تعادل 472251318م2 ناحية شمال خليج السويس محافظة البحر الأحمر ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب) . مساحة 84044٫28 فدان تعادل (353056015م2) ناحية جبل الزيت محافظة البحر الأحمر ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ج) . (المادة الثانية) تحتفظ القوات المسلحة بالأراضى المملوكة لها داخل حدود هذا القرار . (المادة الثالثة) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة الجمهورية فى 24 ذى القعدة سنة 1445 هـ (الموافق أول يونيو سنة 2024م) . عبد الفتاح السيسى