قيد مؤسسة عبد المعبود للتنمية .
التابعة لإدارة : غرب القاهرة الاجتماعية .
عنوانها : (23) ش يحيى إبراهيم متفرع من ش (26) يولية بالقاهرة -
الدور الأول شقة (2) .
نطاقها الجغرافى : على مستوى جمهورية مصر العربية .
ميدان العمل الرئيسى : التنمية الاقتصادية .
ميدان عملها : المساعدات الاجتماعية - رعاية الأسرة - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - رعاية الأمومة والطفولة - الصداقة بين الشعوب - التنظيم والإدارة - حقوق الإنسان - رعاية المسنين - حماية البيئة - رعاية الفئات الخاصة والمعاقين - رعاية المسجونين وأسرهم - أنشطة صحية - أنشطة رياضية - حماية المستهلك - أرباب المعاشات - النشاط الأدبى - تنظيم الأسرة - الأنشطة التعليمية -
الدفاع الاجتماعى .
محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 12224 لسنة 2024
بتاريخ 23/9/2024
وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية القاهرة بتاريخ / /2024 ؛
تقــــرر :
( مـــادة أولـى )
قيد مؤسسة عبد المعبود للتنمية .
التابعة لإدارة : غرب القاهرة الاجتماعية .
عنوانها : (23) ش يحيى إبراهيم متفرع من ش (26) يولية بالقاهرة -
الدور الأول شقة (2) .
نطاقها الجغرافى : على مستوى جمهورية مصر العربية .
ميدان العمل الرئيسى : التنمية الاقتصادية .
ميدان عملها : المساعدات الاجتماعية - رعاية الأسرة - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - رعاية الأمومة والطفولة - الصداقة بين الشعوب - التنظيم والإدارة - حقوق الإنسان - رعاية المسنين - حماية البيئة - رعاية الفئات الخاصة والمعاقين - رعاية المسجونين وأسرهم - أنشطة صحية - أنشطة رياضية - حماية المستهلك - أرباب المعاشات - النشاط الأدبى - تنظيم الأسرة - الأنشطة التعليمية -
الدفاع الاجتماعى .
تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من : (خمسة) أمناء .
مبلغ التأسيس : 20000 جنيه (فقط عشرون ألف جنيه لاغير) .
السنة المالية : تبدأ من 1/7 وتنتهى فى 30/6
أيلولة الأموال فى حالة الحل إلى : صندوق دعم مشروعات الجمعيات
والمؤسسات الأهلية ، وذلك طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى .
( مـــادة ثانية )
تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص ،
ويُنشر بالوقائع المصرية ، ولا يُنفذ أى نشاط إلا بعد موافقة الجهات المختصة .
مدير المديرية
أ/ سامح محمد فهيم