وزارة العدل قـرار وزير العدل رقم 7006 لسنة 2022

ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق مكتب بريد نادى بتروسبورت) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة ويكون مقره داخل مكتب بريد نادى بتروسبورت بالتجمع الخامس ، قسم شرطة التجمع الخامس - محافظة القاهرة ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع توثيق نادى القاهرة الجديدة .


وزارة العدل قـرار وزير العدل رقم 7006 لسنة 2022 وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والتوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ؛ وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 21 لسنة 2014 المعدل بالقرار رقم 9090 لسنة 2019 بشأن إنشاء مأمورية للشهر العقارى والتوثيق بنادى القاهرة الجديدة تتبع مكتب الشهرى العقارى والتوثيق بشمال القاهرة ؛ وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 5275 لسنة 2020 بشأن إنشاء فرع توثيق التجمع الخامس يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة قسم شرطة التجمع الخامس - يقوم بأعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع توثيق نادى القاهرة الجديدة ؛ وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 9/10/2022 ؛ قــــــــرر : ( المادة الأولى ) ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق مكتب بريد نادى بتروسبورت) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة ويكون مقره داخل مكتب بريد نادى بتروسبورت بالتجمع الخامس ، قسم شرطة التجمع الخامس - محافظة القاهرة ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع توثيق نادى القاهرة الجديدة . ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارًا من 5/11/2022 صدر فى 16/10/2022 وزير العدل المستشار/ عمـر مـروان