باعتماد تعديل المخطط التفصيلى للمنطقة (س ف - 3)
بمساحة 91167.69م2 بنشاط سكنى وجزء من المنطقة (س ع - 05)
بمساحة 29153.84م2 بنشاط سكنى وكذا اعتماد المخطط التفصيلى
للمنطقة الخدمية أرقام (خ 1-1 & خ 1-2) ومنطقة (خ - 05)
ومنطقة (خ - 06) ومناطق خدمات (خ - 07 وخ - 08 وخ - 10 وخ - 12)
بإجمالى مساحة 68066م2 وذلك بالأحياء أرقام (12-13-15)
والمقدم من شركة السادس من أكتوبر بالشراكة مع شركة مصر الجديدة
للإسكان والتعمير مالكة الأرض بمساحة إجمالية 22708098م2
بما يعادل 5406.69 فدان بمدينة الشروق
والسابق اعتماده بالقرار الوزارى رقم 865 لسنة 2019
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 37 لسنة 2023
بتاريخ 4/1/2023
باعتماد تعديل المخطط التفصيلى للمنطقة (س ف - 3)
بمساحة 91167.69م2 بنشاط سكنى وجزء من المنطقة (س ع - 05)
بمساحة 29153.84م2 بنشاط سكنى وكذا اعتماد المخطط التفصيلى
للمنطقة الخدمية أرقام (خ 1-1 & خ 1-2) ومنطقة (خ - 05)
ومنطقة (خ - 06) ومناطق خدمات (خ - 07 وخ - 08 وخ - 10 وخ - 12)
بإجمالى مساحة 68066م2 وذلك بالأحياء أرقام (12-13-15)
والمقدم من شركة السادس من أكتوبر بالشراكة مع شركة مصر الجديدة
للإسكان والتعمير مالكة الأرض بمساحة إجمالية 22708098م2
بما يعادل 5406.69 فدان بمدينة الشروق
والسابق اعتماده بالقرار الوزارى رقم 865 لسنة 2019
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ٢٠٠٦ بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة ٢٠١٨ بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة ٢٠١٩ بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة ٢٠١٩ والمتضمن تعديل المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 193 لسنة 1995 لتكون كالتالى :
تخصص لهيئة ميناء القاهرة الجوى مساحة 5406.69 فدان تعادل 22.71 کم٢ ناحية مدينة الشروق وذلك لتعوض بها شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
عن أرض الشركة المتداخلة فى خطة تطوير مطار القاهرة الجوى ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (۲۳۲) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم (٨٦٠)
الصادر بتاريخ 16/9/2018 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية لمشروع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير "مدينة هليوبوليس الجديدة" ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (865) بتاريخ 3/11/2019 باعتماد المخطط العام لمشروع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بمساحة 5406.69 فدان واعتمـاد المخططات التفصيلية لبعض مناطق المشروع بما يعادل ۱۸۰۳ أفدنة بمشروع مدينة هليوبوليس الجديدة بمدينة الشروق ؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (٢٢٣٦) بتاريخ 14/1/2021 لقطاع الشئون العقارية والتجارية ردا على كتاب السيد وزير قطاع الأعمال العام والمتضمن رأى قطاع التخطيط والمشروعات بخصوص النقاط الواردة بالخطاب بشأن إلغاء المطالبة المالية الواردة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عـن قيمة المسطح الزائد لأرض مدينة هليوبوليس وكذا المساحات الزائدة المطلوب تعويضها لصالح شركة مصر الجديدة ؛
وعلى كتاب قطاع الشئون العقارية والتجارية الصادر لجهاز مدينة الشروق الوارد صورته إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (413615) بتاريخ 5/7/2021 بشأن المطالبة المالية الخاصة بمشروع مصر الجديدة ؛
وعلى كتاب شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير الوارد برقم (٤١٧٨٢٢) بتاريخ ۲۰۲۱/۹/۲ بشأن المطالبة المالية الخاصة بمشروع مصر الجديدة والمتضمن طلب توزيع باقى المصاريف الإدارية على المخططات التفصيلية الباقية للمشروع ؛
وعلى كتاب شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" الوارد
برقم (٤٥٧١٠) بتاريخ ۲۰۲۲/۳/۹ والمرفق به لوحة المخطط التفصيلى لتعديل جـزء من المناطق السكنية وجزء من مناطق الخدمات المستقبلية بمدينة هليوبوليس بالأحياء (۱۲ ، ۱۳ ، ١٥) بمدينة الشروق ؛
وعلى كتاب شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" الوارد
برقم (419516) بتاريخ ۲۰۲۲/۹/۱۸ والمرفق به عدد (۷ لوحات نهائية)
للمشروع عاليه ؛
وعلى كتاب جهاز تنمية مدينة الشروق الوارد برقم (٤٢٢٧٥٠)
بتاريخ ۲۰۲۲/۱۰/۲۷ والمرفق به عدد (۷ لوحات نهائية) للمشروع عاليـه بعـد التوقيـع والمرفق به أيضًا كتاب شركة مصر الجديدة والمتضمن الإفادة بموافقة شركة مصر الجديدة على استصدار القرار الوزارى لقطعة الأرض لشركة السادس
من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) بالشراكة معهم ، وكذا التفويض الصادر لشركة السادس من أكتوبر لاستكمال الإجراءات المطلوبة لاستكمال الإجراءات ؛
وعلى كتاب شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير الوارد برقم (٤٢٣١١٩) بتاريخ ۲۰۲۲/۱۱/۲۰ والمتضمن طلب إضافة مساحة ١٠٠43.48م٢
(مساحات بينيـة + طرق محيطة) لإجمالى مساحة قطع الأراضى الخدمية بالقرار الوزارى للمشروع عاليه وتكون خارج المساحات التى سيتم احتساب رصيد بهـا للشركة لتكـون المساحة الإجمالية لقطع الأراضى الخدمية التى سيتم استصدار قرار وزارى لها هى ٦٨٠٦٦م٢ ؛
وعلى الإفادة بسداد قيمة المصاريف الإدارية نظير المراجعة الفنية للمشروع عاليه وذلك لاستكمال إجراءات استصدار القرار الوزارى لاستصدار القرار الوزارى والواردة برقم (٤٢٥٠١٢) بتاريخ 26/11/2022 ؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات
والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة الشروق بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من شركة السادس من أكتوبر باعتماد تعديل المخطط التفصيلى للمنطقة (س ف - 3)
بمساحة ٩1167.69م٢ بنشاط سكنى وجـزء من المنطقـة (س ع - 05)
بمساحة ٢٩١٥3.84م٢ بنشاط سكنى وكذا اعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة الخدمية أرقام (خ 1-1 & خ 1-2) ومنطقة (خ - 05) ومنطقة (خ - 06) ومناطق خدمات
(خ - 07 و خ - 08 و خ - 10 وخ - 12) بإجمالى مساحة 68066م٢ وذلك بالأحياء أرقام (١٢-١٣-١٥) وبالشراكة مع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير ضمن المخطط العام لمشروع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير مالكة الأرض على مساحة إجمالية 22708098 بما يعادل 5406.69 فدان والسابق اعتماده
بالقرار الوزارى رقم (865) لسنة ٢٠١٩ ، ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية أرقام 232
لسنة ٢٠٠٩ و860 لسنة ٢٠١٨ ، و865 لسنة ٢٠١٩ ؛
وعلى مذكرة السيد د.مهندس معاون وزير الإسكان المشرف على قطاع
التخطيط والمشروعات بتاريخ ۲۰۲۲/۱۲/۲۱ المنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛
قــــــــــرر :
مادة 1 - يعتمد تعديل المخطط التفصيلى للمنطقة ( س ف - 3) بمساحة ٩1167.69م٢ بنشاط سكنى وجزء من المنطقة (س ع - 05) بمساحة ٢٩١٥٣.٨٤م٢ بنشـاط سكنى وكذا اعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة الخدمية أرقـام ( خ 1-1 & خ 1-2) ومنطقـة (خ - 05) ومنطقة (خ - 06) ومناطق خدمات (خ - 07 وخ - 08
وخ – 10 وخ - 12) بإجمالى مساحة 68066م٢ وذلك بالأحياء أرقام (12-13-15) المقدم من شركة السادس من أكتوبر وبالشراكة مع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير مالكة الأرض ضمن المخطط العام لمشروع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير على مساحة إجمالية 22708098م٢ بما يعادل 5406.69 فدان والسابق اعتماده بالقرار الوزارى رقم 865 لسنة ٢٠١٩ ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .
مادة 2 - تلتزم الشركة بتنفيذ أعمال المشروع (مرافق – مبان) خلال المدة المحددة لانتهاء المشروع ، وفى حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمنى لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .
مادة 3 - تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع
أو الإعلان عن المشروع للرأى العام إلا بعد موافقة الهيئة ووفقًا للقواعـد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن ، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة ٢٠٢٢ الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط ، وفى حالة مخالفة ذلك يـتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .
مادة 4 - تلتزم الشركة بحكم المادة (5) من القرار الوزارى رقم 865 لسنة ٢٠١٩
مادة 5 - تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأن مناطق الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة .
مادة 6 - تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .
مادة 7 - تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ .
مادة 8 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية .
مادة 9 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1)
من هذا القرار بعـد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (8) مـن القرار
ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض ولا يتم استخراج التراخيص إلا بعد سداد المستحقات المالية التى حل موعد سدادها ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .
مادة 10 - تلتزم الشركة باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
مادة 11 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .
مادة 12 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
مادة 13 - تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول
به بالهيئة حاليًا .
مادة 14 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د. مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار
الشروط المرفقة بالقرار الوزارى
باعتماد تعديل المخطط التفصيلى للمنطقة (س ف - 3)
بمساحة 91167.69م2 بنشاط سكنى وجزء من المنطقة (س ع - 05)
بمساحة 29153.84م2 بنشاط سكنى وكذا اعتماد المخطط التفصيلى
للمنطقة الخدمية أرقام (خ 1-1 & خ 1-2) ومنطقة (خ - 05)
ومنطقة (خ - 06) ومناطق خدمات (خ - 07 وخ - 08 وخ - 10 وخ - 12)
بإجمالى مساحة 68066م2 وذلك بالأحياء أرقام (12-13-15)
والمقدم من شركة السادس من أكتوبر وبالشراكة مع شركة مصر الجديدة
للإسكان والتعمير ضمن المخطط العام لمشروع شركة مصر الجديدة
للإسكان والتعمير والسابق اعتماد قرار وزارى له برقم 865 لسنة 2019
على مساحة إجمالية 22708098م2 بما يعادل 5406.69 فدان
ميزانية استعمالات الأراضى للأحياء (12-13-15) (محل الاعتماد) :
1- الأراضى المخصـصـة للإسكان القائم (قطع الأراضى الفيلات)
بمساحة ٣٣٠١٦٨م٢ أى ما يعادل 78.6 فدان وتمثل نسبة (١٢٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع (محل الاعتماد) .
٢- الأراضى المخصصة للإسكان القائم (نماذج العمارات) بمساحة ٦٢٠٨٠م٢ أى ما يعادل 14.8 فدان وتمثل نسبة (2.3٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع
(محل الاعتماد) .
3- الأراضى المخصصة للمناطق العمرانية المستقبلية (مناطق عمرانية مستقبلية يتم اعتمادها بنفس اشتراطات القائم) بمساحة ١٣٥٤٩٩١م٢ أى ما يعادل 322.6 فدان وتمثل نسبة (49.3٪) من إجمالى مسـاحة أرض المشـروع (محل الاعتماد) .
4- الأراضى المخصصة لأراضى الخدمات بمساحة ٥٠٤٩٥٢م٢ أى ما يعادل 120.2 فدان وتمثل نسبة (18.4٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع
(محل الاعتماد) وتنقسم إلى :
خدمات مستقبلية معتمدة وجارى اعتمادها بنفس اشتراطات القائم بمساحة ٢٤٣٨٦١م٢ أى ما يعادل 58.1 فدان وتمثل نسبة (8.9٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع (محل الاعتماد) .
خدمات مستقبلية يتم اعتمادها بنفس اشتراطات القائم بمساحة ٢٦١٠٩١م٢
أى ما يعادل ٦٢.٢ فدان وتمثل نسبة (9.5٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع
(محل الاعتماد) .
5- الأراضى المخصصة للمرافق المستقبلية بمساحة ١٠٤٧٣م٢ أى ما يعادل ٢.٥ فدان وتمثل نسبة (0.4٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع (محل الاعتماد) .
6- الأراضى المخصصة للمناطق الخضراء ومسارات المشاة بمساحة ١٦٣400م٢ أى ما يعادل 38.9 فدان وتمثل نسبة (5.9٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع (محل الاعتماد) .
7- الأراضى المخصصة للطرق وأماكن انتظار السيارات بمساحة ٢٩١٩٦٣م٢ أى ما يعادل 69.5 فدان وتمثل نسبة (10.6٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع
(محل الاعتماد) .
8- الأراضى المخصصة للمناطق غير المستغلة (حرم الضغط العالي)
بمساحة ٣٢٩٧٢م٢ أى ما يعادل 7.9 فدان وتمثل نسبة (1.1٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع (محل الاعتماد) .
أولاً - الأراضى المخصصة للإسكان (عمارات) (محل الاعتماد) :
الأراضى المخصصة للإسكان بالمنطقة رقم (س ع - 05) (نماذج العمارات)
(محل التعديل) :
تبلغ مساحة أراضى الإسكان ( نماذج العمارات) ٦٢٠٨٠م٢ أى ما يعادل 14.8 فدان وتمثل نسبة (2.3٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع (محل الاعتماد)
وطبقًا للجدول الآتى :
الأراضى المخصصة للإسكان (قطع الأراضى الفيلات) (محل الاعتماد) :
تبلغ مساحة أراضى الإسكان (قطع الأراضى الفيلات) 330168م٢ أى ما يعادل 78.6 فدان وتمثل نسبة (12٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع (محل الاعتماد) وطبقًا للجدول الآتى :
تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للإسكان بالمنطقة رقم (س ف - 3)
(قطع الأراضى الفيلات) 50658م٢ (محل التعديل) وطبقًا للجدول الآتى :
الأراضى للمنطقة الخدمية أرقام (خ 1-1 & خ 1-2) ومنطقة (خ - 05)
ومنطقة (خ - 06) ومناطق خدمات (خ - 07 وخ - 08 وخ - 10 وخ - 12) بإجمالى مساحة 58023م2 (محل الاعتماد) على النحو التالى :
منطقة خدمات (1-1 / 1-2) بمساحة 18004.92م2 :
تم إضافة مساحة 10043.48م2 (طرق محيطة + مساحات بينية) تكون خارج المساحات التى سيتم احتساب رصيد بها وذلك لإجمالى مساحة قطع الأراضى الخدمية للمشروع عاليه ليكون إجمالى مساحة المناطق الخدمية التى سيتم استصدار قرار وزارى لها هى 68066م2 .
الاشتراطات البنائية :
سبق أن تم اعتماد القرار الوزارى رقم 860 لسنة ٢٠١٨ الخاص باعتماد الاشتراطات البنائية لمشروع مصر الجديدة والمتضمنة :
أن يتم التعامل مع الوضع القائم كما هو عليه من حيث الاشتراطات البنائية الخاصة به بما لا يخالف قانون تنظيم وتوجيه أعمال البناء رقم 106 لسنة ١٩٧٦
ولائحته التنفيذية وكذلك قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وبما
لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة على أن تقوم الشركة بالتنسيق مع القوات المسلحة بهذا الشأن وعلى أن يتم التعامل بنظام الرصيد عند اعتماد المخطط العام للمشروع والمخططات التفصيلية للمناطق السكنية والخدمية للمشروع وذلك حرصا على العلاقات التعاقدية بين الشركة والعملاء وتم اعتماد اشتراطات المشروع عاليه من ضمن اشتراطات القائم وكالآتى :
1- الاشتراطات البنائية لنماذج العمارات :
نسبة البناء لا تزيد على (40٪) من مساحة قطعة الأرض السكنية .
الارتفاع (أرضى + 4 أدوار) وبما لا يتعارض مع القيد المسموح به من وزارة الدفاع .
المسافة بين العمارات لا تقل عن 6 أمتار .
2- الاشتراطات البنائية لقطع الأراضى الفيلات :
نسبة البناء لا تزيد على (40٪) من مساحة قطعة الأرض السكنية .
الارتفاع (أرضى + دورين) وبما لا يتعارض مع القيد المسموح به
من وزارة الدفاع .
الردود : 4 أمتار أمامى – 6 أمتار خلفى – ۳ أمتار جانبى .
3- أماکن انتظار السيارات :
يتم توفير أماكن انتظار سيارات طبقا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
4- البدروم :
يستغل كجراج لانتظار السيارات والأنشطة المصرح بها .
ثانيًا - الأراضى المخصصة للخدمات (محل الاعتماد) :
الأراضى المخصصة للخدمات بمساحة ٥٠٤٩٥٢م٢ أى ما يعادل 120.2 فدان وتمثل نسبة (18.4٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع (محل الاعتماد)
على النحو التالى :
الاشتراطات البنائية لمنطقة الخدمات :
سبق أن تم اعتماد القرار الوزارى رقم 860 لسنة ٢٠١٨ الخاص باعتماد الاشتراطات البنائية لمشروع مصر الجديدة والمتضمنة :
أن يتم التعامل مع الوضع القائم كما هو عليه من حيث الاشتراطات البنائية الخاصة به بما لا يخالف قانون تنظيم وتوجيه أعمال البناء رقم 106 لسنة ١٩٧٦
ولائحته التنفيذية وكذلك قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وبما
لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة على أن تقوم الشركة بالتنسيق مع القوات المسلحة بهذا الشأن وعلى أن يتم التعامل بنظام الرصيد عند اعتماد المخطط العام للمشروع والمخططات التفصيلية للمناطق السكنية والخدمية للمشروع وذلك حرصًا على العلاقات التعاقدية بين الشركة والعملاء .
وتم اعتماد اشتراطات المشروع عاليه من ضمن اشتراطات القائم وكالآتى :
الخدمات بنسبة بنائية (30٪) وبارتفاع (أرضى + دورين) .
والنادى بنسبة بنائية (١٢٪) وبارتفاع (أرضى + دور) .
يتم الالتزام بردود لكل نشاط طبقا للقرار الوزارى رقم 860 لسنة ٢٠١٨
لكل نشاط على حدة .
يتم توفير أماکن انتظار سيارات طبقا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
ثالثًا - الأراضى المخصصة للمناطق المستقبلية :
جدول الأرصدة المسموح بها بالمشروع والمستخدم حتى تاريخه لشركة
مصر الجديدة :
المفوض عن الشركة
السيد المهندس/ حسن محمد كمال
الاشتراطات العامة لكامل المشروع
1- يبلغ أقصى ارتفاع للمبانى ( أرضى + أربعة أدوار) بالنسبة لنماذج العمارات (محل الاعتماد) (بما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المفروضـة من وزارة الدفاع)
و( أرضى + دورين) بالنسبة لقطع الأراضى الفيلات (محل الاعتماد) ويسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة توصيل المرافق لدور البدروم ويستخدم بالأنشـطة المصـرح بها بدور البدرومات (جراجات - مخازن غير تجارية – أعمال إلكتروميكنيكال .. الخ ) .
2- غرف مرافق الخدمات بدور السطح بالمبانى السكنية : هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون
فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها على (25٪) من المسطح المسموح ببنائه بالدور الأرضى ووفقًا لاشتراطات الهيئة .
3- يسمح ببروز (10٪) بالدور المتكرر طبقا للقواعد والاشتراطات المتبعة .
4- يلتزم المالك بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع للمنطقة .
5- يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية للخدمات والإسكان (ردود - ارتفاع –
نسبة بنائية) طبقًا للاشتراطات المعمول بها بالقرار الوزارى رقم 860 لسنة ٢٠١٨ الخاص باعتماد الاشتراطات البنائية لمشروع مصر الجديدة .
6- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود .
7- تتولى السادة شركة السادس من أكتوبر بالشراكة مع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير على نفقتهما تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز وتوصيلها بالمبانى وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة وأن يقوم المالك بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها .
8- تتولى الشركة على نفقتها الخاصـة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه .
9- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
10- تلتزم الشركة بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصـة بشبكات المرافق وفقا للمواصفات والرسومات المقدمة من المالك والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
11- تتولى الشركة اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء .
12- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة
فى الفقرات (7 ، 8 ، 9) .
13- تتولى الشركة اعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
14- تلتزم الشركة بتقديم برنامج زمنى لتوضيح الخطة الزمنية لتنمية كامل مساحة مشروع الشركة وطبقًا لما جاء بالمادة الثانية من القرار الجمهورى رقم 165 لسنة ٢٠١٩ ويعتمد من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قبل البدء فى استصدار تراخيص البناء .
15- يتم الالتزام بتوفير مواقف انتظار سيارات بمناطق الإسكان طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
16- يتم الالتزام بقانون البناء الموحد الصادر برقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، والاشتراطات الواردة بالقرار الوزارى رقم 860
لسنة ٢٠١٨
معاون وزير الإسكان
المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات
د. مهندس/ وليد عباس عبد القوى المفوض عن الشركة
السيد المهندس/ حسن محمد كمال