بشأن سجل التعهيد فى مجالات التكنولوجيا المالية
لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية
الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 141 لسنة 2023
بتاريخ 21/6/2023
بشأن سجل التعهيد فى مجالات التكنولوجيا المالية
لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية
مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022 ؛
وعلى قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2020 ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 140 لسنة 2023 بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمى ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال ؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/6/2023 ؛
قـــــــــرر :
( المادة الأولى )
يُعمل بالقواعد المُرفقة فى شأن سجل التعهيد فى مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية .
( المادة الثانية )
على الشركات الراغبة فى القيد بالسجل ، استيفاء المتطلبات الواردة بالقواعد المرفقة ، وكذلك المستندات اللازمة والتى تحددها الهيئة .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة للرقابة المالية
د/ محمد فريد صالح
أولاً - إنشاء السجل
يُنشأ بالهيئة سجل لقيد مقدمى خدمات التعهيد فى مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية يسمى (سجل التعهيد) .
ويجب أن يتضمن السجل البيانات والمعلومات الرئيسية لمقدمى خدمات التعهيد ، وذلك على النحو الذى تحدده الهيئة .
ولا يجوز لغير المقيدين بالسجل القيام بأى من خدمات التعهيد .
ثانياً - شروط القيد بالسجل
مع مراعاة القوانين والقرارات المُنظمة لاستخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، يتعين للقيد بالسجل توافر الشروط الآتية :
1- أن تكون شركة مساهمة مصرية ، أو أى شكل من الأشكال الأخرى على أن تتعهد بتحويل شكلها القانونى إلى شركة مساهمة بحد أقصى 12 شهرًا من تاريخ
قيدها بالسجل .
2- ألا يقل رأس مال الشركة عن الحد الأدنى الذى تحدده الهيئة .
3- أن تتوافر لديها خبرات مناسبة حسب المجال ، على النحو الذى تقرره الهيئة .
4- أن يتوافر بالشركة قواعد الحوكمة اللازمة وتطبيقاتها والتى تكفل إحكام بيئة الرقابة الداخلية بالشركة .
5- أن يتوافر لديها الإمكانات التكنولوجية اللازمة لضمان أمن بيانات عملاء العاهد ، وحماية خصوصية وسرية البيانات المتعلقة بالخدمة ، والإجراءات التصحيحية اللازمة عند ظهور أى خلل فى مستوى الأداء وتسجيل الأحداث المرتبطة .
6- التعهد بإبرام وثيقة تأمين ضد المخاطر التكنولوجية والمسئولية المهنية .
7- سداد قيمة مقابل خدمة القيد فى السجل وقدره 25000 جنيه ، عن كل مجال .
ثالثاً - إجراءات تقديم طلب القيد بالسجل
يُقدم طلب القيد فى السجل على النموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض ، على أن يُرفق بالطلب كحد أدنى ما يلزم لبيان :
1- طبيعة وتوصيف الخدمة المطلوب القيد من أجلها .
2- أساليب التقنية المتبعة بالشركة لضمان الأمن المعلوماتى والسيبرانى .
3- التقارير الرقابية المختلفة التى يوفرها مقدم خدمة التعهيد للعاهد
لضمان الامتثال بالقواعد والضوابط الصادرة عن الهيئة تطبيقًا لقانون تنظيم
وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر
بالقانون رقم 5 لسنة 2022
4- أساليب حوكمة نظم المعلومات بما يشمل المتطلبات المنصوص عليها
فى القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية .
وعلى الهيئة البت فى طلب القيد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه مستوفيًا المستندات المؤيدة له .
رابعاً - شروط استمرار القيد بالسجل
لاستمرار القيد بالسجل يلتزم مُقدم خدمة التعهيد بالالتزامات الآتية :
1- إخطار الهيئة على النحو الذى تحدده عند إبرام أى عقد تعهيد، أو تعديل جوهرى عليه .
2- تحقيق متطلبات امتثال العاهد وفقًا للضوابط الصادرة من الهيئة والمنظمة للعمليات موضوع التعهيد .
3- عدم جواز احتفاظه ببيانات عملاء العاهد والعملية التى نفذها عقب انتهائها .
4- موافاة الهيئة بأى معلومات أو مستندات لازمة لإعمال شئونها .
خامساً - مدة القيد بالسجل وتجديده
تكون مدة القيد بالسجل سنة قابلة للتجديد بذات الشروط، ويكون للمقيدين فترة سماح لمدة شهر تحسب من اليوم التالى لتاريخ انتهاء القيد بالسجل، واعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ انتهاء مدة الشهر دون تجديد تُعتبر الشركة غير مقيدة بالسجل ، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة مد المواعيد الواردة بالفقرة الماثلة .
وفيما عدا التنبيه ، لا يجوز تجديد القيد لمن اتخذ ضده أحد التدابير الإدارية، ما لم يمر سنة من تاريخ صدور القرار الخاص بالتدبير ، ولا يجوز قيد من سبق شطبه من السجل، ما لم يمر عليه سنتين من تاريخ الشطب .
وفى جميع الأحوال يجوز لمجلس إدارة الهيئة الاستثناء من الفترات الزمنية الواردة بالفقرة السابقة ، بناءً على مبررات يقدمها مقدم خدمة التعهيد .
سادساً - التدابير الإدارية
لمجلس إدارة الهيئة حال ثبوت فقد مقدم الخدمة لأحد شروط القيد أو الاستمرار فيه ، أو مخالفته لأى من الالتزامات المقررة فى القوانين والقرارات المُنظمة لاستخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية على مقدمى خدمات التعهيد ، اتخاذ أى من التدابير الآتية :
1- توجيه التنبيه بالمخالفات المنسوبة وتحديد الفترة الزمنية اللازمة
لإزالة أسبابها .
2- الإيقاف المؤقت للقيد بالسجل لمدة لا تجاوز سنة .
3- دعوة مجلس إدارة الشركة ، أو إدارتها للانعقاد بحسب الأحوال ، للنظر فى أمر المخالفات المنسوبة إليها ، وإلزامها باتخاذ اللازم نحو إزالتها .
4- الشطب من السجل .