وزارة التعليم العالى والبحث العلمى قـرار وزارى رقـم 554 لسنة 2022

مادة 1 - مد فترة الاستيلاء المؤقت على المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية للفتيات بجاردن سيتى التابع لرابطة الإصلاح الاجتماعى - لمدة عام ثان يبدأ من 16/2/2022 حتى 15/2/2023


وزارة التعليم العالى والبحث العلمى قـرار وزارى رقـم 554 لسنة 2022 بتاريخ 14/2/2022 وزير التعليم العالى والبحث العلمى بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة ؛ وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 270 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التعليم العالى ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1088 لسنة 1987 بإصدار لائحة المعاهد التابعة والخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى ؛ وعلى محضر اجتماع مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة بجلسته رقم (62) بتاريخ 9/2/2021 ، والمعتمد من السيد الأستاذ الدكتور الوزير بتاريخ 13/2/2021 بوضع المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية للفتيات بجاردن سيتى التابع لرابطة الإصلاح الاجتماعى تحت الإشراف المالى والإدارى لوزارة التعليم العالى (الاستيلاء المؤقت على المعهد) طبقًا لنص المادة (48) من القانون رقم 52 لسنة 1970 ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (536) بتاريخ 15/2/2021 ؛ وعلى التقرير المقدم من قبل لجنة الاستيلاء المؤقت المؤرخ 2/2/2022 ؛ وعلى موافقة مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة بجلسته رقم (65) بتاريخ 13/2/2022 ؛ وحرصًا من الوزارة على المصلحة العامة ومصلحة ومستقبل الطالبات واستمرار العملية التعليمية بالمعهد ؛ وعلى ما عرضه السيد الأستاذ رئيس قطاع التعليم ؛ قـــــــرر : مادة 1 - مد فترة الاستيلاء المؤقت على المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية للفتيات بجاردن سيتى التابع لرابطة الإصلاح الاجتماعى - لمدة عام ثان يبدأ من 16/2/2022 حتى 15/2/2023 مادة 2 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره . مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . وزير التعليم العالى والبحث العلمى أ.د/ خالد عبد الغفار