وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قــرار وزارى رقـم 180 لسنة 2024

باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (29) جزء من القطعة رقم (26ب) بمساحة 1 فدان بما يعادل 4200م2 الواقعة بالحوض رقم (1) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيد/ مدين عبد المنعم حسان محمد لإقامة مشروع سكنى بمقابل نقدى


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قــرار وزارى رقـم 180 لسنة 2024 بتاريخ 22/2/2024 باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (29) جزء من القطعة رقم (26ب) بمساحة 1 فدان بما يعادل 4200م2 الواقعة بالحوض رقم (1) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيد/ مدين عبد المنعم حسان محمد لإقامة مشروع سكنى بمقابل نقدى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة ۱۹۷۹ فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ۲۰۰6 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲6۹ لسنة ۲۰۱۸ بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (232) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (103) بتاريخ 26/2/2017 بالموافقة على المذكرة المعروضة بشأن اقتراح التعامل مع الأراضى التى تم إلغاء تخصيصها وفسخ عقدها مع شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح الأراضى فى ضوء إمكانية تقنين وضع السادة المتعاملين مع الشركة ودراسة مدى إمكانية تغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالمذكرة ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (129) بتاريخ 5/8/2019 بالموافقة على إقرار بعض الضوابط الخاصة بأسلوب التعامل مع السادة المتعاملين على الأراضى الملغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير الأراضى بالحزام الأخضر والبالغ مساحتها 12494 فدانًا بمدينة 6 أكتوبر وبمساحة 3120 فدانًا شرق السكة الحديد بمدينة حدائق أكتوبر واشتملت تلك الضوابط ببندها العاشر على الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر ؛ وعلى عقد التخصيص المبرم بتاريخ 9/7/2023 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسيد/ مدين عبد المنعم حسان محمد لقطعة الأرض رقم (29) جزء من قطعة الأرض رقم (26ب) بمساحة 1 فدان بما يعادل 4200م2 الواقعة بالحوض رقم (1) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر مع الاتفاق على تغيير نشاط قطعة الأرض من استصلاح زراعى إلى نشاط سكنی بمقابل نقدى ؛ وعلى الطلب المقدم من وكيل المخصص له قطعة الأرض الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (417704) بتاريخ 23/8/2023 لاستصدار القرار الوزارى الماثل ؛ وعلى كتاب وكيل المخصص له قطعة الأرض الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (429807) بتاريخ 4/12/2023 المرفق به لوحات المشروع لمراجعتها واعتمادها ؛ وعلى الإفادة بسداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى الماثل الواردة إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (432383) بتاريخ 24/12/2023 ؛ وعلى كتاب جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (42003) بتاريخ 15/1/2024 المرفق به لوحات المشروع بعد المراجعة والاعتماد والإفادة بكامل موقف المشروع ؛ وعلى التعهدات المقدمة والموقعة من وكيل المخصص له قطعة الأرض ؛ وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛ وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من السيد/ مدين عبد المنعم حسان محمد باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (29) جزء من القطعة رقم (26ب) بمساحة 1 فدان بما يعادل 4200م2 الواقعة بالحوض رقم (1) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر لإقامة مشروع سكنى بمقابل نقدى ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة ۲۰۰۹ وقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (129) بتاريخ 5/8/2019 ؛ وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 18/2/2024 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛ قـــــــرر : مـادة 1 - يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (29) جزء من القطعة رقم (26ب) بمساحة 1 فدان بما يعادل 4200م2 (أربعة آلاف ومائتان متر مربع) الواقعة بالحوض رقم (1) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسيد/ مدين عبد المنعم حسان محمد لإقامة مشروع سكنى بمقابل نقدى ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 9/7/2023 ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار . مـادة 2- يلتزم المخصص له قطعة الأرض باستمرار التعامل مع الهيئة وجهاز المدينة وفقًا للطلب المقدم منه فى تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بجلسة 21/1/2020 فى الدعاوى أرقام 4225 لسنة 67 ق ، 64657 لسنة 70 ق ، 64434 لسنة 71 ق ، وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفًا مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينه وبين جهاز المدينة . مـادة 3- يلتزم المخصص له قطعة الأرض بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقًا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن ، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن . مـادة 4- يلتزم المخصص له قطعة الأرض بإزالة كافة المعوقات والإشغالات والمنشآت غير المقنن أوضاعها بقطعة الأرض قبل البدء فى استصدار تراخيص البناء . مـادة 5- يلتزم المخصص له قطعة الأرض بتقديم البرنامج الزمنى للمشروع للاعتماد من جهاز المدينة على أن يكون تنفيذ المشروع خلال خمس سنوات من تاريخ 15/1/2023 على النحو الوارد بالبند العاشر من عقد التخصيص المؤرخ 9/7/2023 مـادة 6- يلتزم المخصص له قطعة الأرض بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع . مـادة 7- يلتزم المخصص له قطعة الأرض بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ . مـادة 8- يلتزم المخصص له قطعة الأرض بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية . مـادة 9- يلتزم المخصص له قطعة الأرض بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (8) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة . مـادة 10 - يلتزم المخصص له قطعة الأرض بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة . مـادة 11 - يلتزم المخصص له قطعة الأرض باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات . مادة 12 - يلتزم المخصص له قطعة الأرض بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته . مادة 13 - يلتزم المخصص له قطعة الأرض باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة . مادة 14 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه . وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار الشروط المرفقة بالقرار الوزارى الصادر باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (29) جزء من القطعة رقم (26ب) بمساحة 4200م2 بما يعادل 1 فدان الواقعة بالحوض رقم (1) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسيد/ مدين عبد المنعم حسان محمد لإقامة نشاط سكنى بمقابل نقدى وفقًا للتعاقد المبرم بين الهيئة وسيادته بتاريخ 9/7/2023 مساحة المشروع : إجمالى مساحة المشروع 4200م2 أى ما يعادل 1 فدان . مكونات المشروع : 1 - الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 2032.97م2 أى ما يعادل 0.484 فدان وتمثل نسبة (48.4٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 624م2 وتمثل نسبة (14.86٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 2- الأراضى المخصصة لغرف الأمن (F.P) بمساحة 6م2 أى ما يعادل 0.001 فدان وتمثل نسبة (0.14٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 3- الأراضى المخصصة للطرق الداخلية بمساحة 956.52م2 أى ما يعادل 0.228 فدان وتمثل نسبة (22.78٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 4- الأراضى المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 1023.71م2 أى ما يعادل 0.244 فدان وتمثل نسبة (24.37٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 5- الأراضى المخصصة للمناطق الخضراء بمساحة 180.80م2 أى ما يعادل 0.043 فدان وتمثل نسبة (4.31٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . المساحة المخصصة للإسكان : الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 2032.97م2 أى ما يعادل 0.484 فدان وتمثل نسبة (48.4٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 624م2 وتمثل نسبة (14.86٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع طبقًا لجدول قطع الأراضى التالى : جدول قطع الأراضى السكنية رقم القطعة مساحة القطعة م2 مساحة الدور الأرضى م2 النسبة البنائية لقطعة الأرض النموذج عدد الوحدات الارتفاع 1 405.64 112 27.61٪ فيلا منفصلة 1 أرضى + أول 2 550.46 200 36.33٪ فيلات شبه متصلة 2 3 660.72 200 30.27٪ فيلات شبه متصلة 2 4 416.15 112 26.91٪ فيلا منفصلة 1 الإجمالى 2032.97 624 6 الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019 : ( أ ) لا تزيد النسبة البنائية المسموح بها على مستوى المشروع بالكامل على (15٪) من إجمالى مساحة المشروع ( إسكان + غرف الأمن) . (ب) لا تزيد النسبة البنائية داخل قطعة الأرض السكنية على (40٪) للفيلات المنفصلة و(٤5٪) للفيلات شبه المتصلة وبما لا يتجاوز فى الإجمالى النسبة البنائية المقررة للمشروع (١٥٪) . (ج) الارتفاع المسموح به لمناطق الإسكان (أرضى + أول) وبما لا يتعارض مع قيود ارتفاع القوات المسلحة . (د) يسمح بإقامة مرافق خدمات بدور السطح (٢٥٪ من المسطح المبنى للدور الأرضي) بما لا يشكل فى مجموعها وحدة سكنية وطبقًا للمادة ( ١٠٤) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ، وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة بالمنطقة . (هـ) ألا تزيد أطوال البلوكات المخصصة للاستعمال السكنى (قطع أراضي) على ۲٥۰م مقيسة من محور البلوك وفى حالة زيادة طول البلوك على ۲٥۰م يتم عمل ممر بعرض لا يقل عن 4م وتكون المسافة من محور الممر ونهاية البلوك لا تزيد على ١٥٠م وطبقًا لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية . (و) المسافة بين البلوكات لا تقل عن 4م كحد أدنى . (ز) الردود بقطع الأراضى السكنية الفيلات : ٤م أمامى - ٣م جانبى - ٦م خلفى ، وفى حالة أن طول واجهة القطعة أقل من ٢٢.٥م فيمكن أن يصل الردود الجانبى ٢.٥م من جانب واحد فقط ، أو من الجانبين حال إقامة بدروم أو توفير أماكن انتظار سطحية داخل أرض المشروع ، وردود النماذج السكنية 4م من جميع الجهات . (ح) يسمح بإقامة دور بدروم بالمبانى السكنية يستخدم بالأنشطة المصرح بها . (ط) يتم ترك ردود ٦م كحد أدنى من الحدود الخارجية والمبانى داخل المواقع المطلة على الطرق المحيطة أو حدود الجار . (ى) يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته . (ك) يسمح بإقامة غرف أمن وبوابات بالمشروع بحيث لا تزيد مساحة الغرفة الواحدة على ۹م2 وبارتفاع أرضى فقط وعلى أن تكون ضمن النسبة البنائية المسموح بها للمشروع (15٪) . (ل) الكثافة السكنية المسموح بها للمشروع ٤٥ شخصًا / فدان - والكثافة السكانية المحققة 26 شخصًا / فدان . جدول المساحات المبنية للدور الأرضى على مستوى المشروع : البيـــان المساحة المبنية بالمتر المربع النسبة المئوية من إجمالى أرض المشروع الإسكان F.P 624 14.86٪ خدمات وغرف الأمن F.P 6 0.14٪ الإجمالى 630 15٪ وكيلاً عن المالك رشا عبد الستار على الاشتراطات العامة 1- يبلغ أقصى ارتفاع للمبانى (أرضى + أول) ويسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق لدور البدروم ويستخدم بالأنشطة المصرح بها بدور البدرومات . 2- يلتزم المالك بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع للمنطقة . 3- النسبة البنائية المسموح بها لكامل المشروع لا تزيد على (15٪) بحد أقصى من مساحة أرض المشروع . 4- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود . 5- مرافق الخدمات بدور السطح بالمبانى السكنية : هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد مجموعها على (25٪) من المساحة المبنية بالدور الأرضى ووفقًا لاشتراطات الهيئة . 6- يتولى السيد/ مدين عبد المنعم حسان محمد على نفقته تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من (مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمبانى وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة وأن يقوم المالك بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها . 7- يتولى المالك على نفقته الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة ، وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه . 8- يتولى المالك على نفقته الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية . 9- يلتزم المالك بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من المالك والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة . 10- يلتزم المالك باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء . 11- يلتزم المالك على نفقته الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرات (6 ، 7 ، 8) . 12- يلتزم المالك بتقديم برنامج زمنى لجهاز المدينة لتنفيذ مكونات المشروع . 13- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات . 14- يتم الالتزام بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة . 15- يلتزم المالك باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات . 16- يتم الالتزام بقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، والاشتراطات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019 طرف أول ( إمضــــــاء ) طرف ثان وكيلاً عن المالك/ رشا عبد الستار على