قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1934 لسنـة 2025

يُضاف إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 761 لسنة 2024 المشار إليه ، بعض مسطحات الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع القطار الكهربائى الخفيف بنطاق محافظة الشرقية، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة .


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1934 لسنـة 2025 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 761 لسنة 2024 باعتبار مشروع إنشاء خط القطار الكهربائى (مدينة السلام - الروبيكى - العاشر من رمضان - العاصمة الإدارية الجديدة) بمساره ومرافقه وجميع منشآته فى نطاق محافظتى القاهرة والشرقية من أعمال المنفعة العامة ؛ وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) يُضاف إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 761 لسنة 2024 المشار إليه ، بعض مسطحات الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع القطار الكهربائى الخفيف بنطاق محافظة الشرقية، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة . ( المــادة الثانية ) يُستولى بطريق التنفيذ المباشر ، لصالح الهيئة القومية للأنفاق ، على مسطحات الأراضى والعقارات الإضافية المشار إليها فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة . ( المــادة الثالثة ) يُنهى تخصيص الأراضى والعقارات المملوكة لجهات حكومية ، والموضح بيانها وملاكها الظاهرين بالخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة ، ويعدل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق . ( المــادة الرابعة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 ذى الحجة سنة 1446 هـ ( الموافق 2 يونيــــة سنة 2025 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى وزارة النقل مذكرة إيضاحية لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 761 لسنة 2024 بتاريخ 11/3/2024 ، صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 761 لسنة 2024 باعتبار مشروع إنشاء خط القطار الكهربائى الخفيف (مدينة السلام - الروبيكى - العاشر من رمضان - العاصمة الإدارية الجديدة) بمساره ومرافقه وجميع منشآته من أعمال المنفعة العامة فى نطاق محافظتى القاهرة والشرقية . ونظرًا لتعديل مسار المرحلة الرابعة من مشروع خط القطار الكهربائى الخفيف بالاتجاه شرقًا من بعد محطة العبور الجديدة حتى محطة غرب العاشر شرق طريق بلبيس / العاشر من رمضان وصولاً لنهاية محور عمر بن الخطاب داخل مدينة العاشر من رمضان بطول 15٫2 كم مقسمة إلى 9٫9 كم مسار علوى و 5٫3 كم مسار سطحى ، وذلك مما يتطلب إضافة بعض مسطحات الأراضى اللازمة لتنفيذ تعديل المسار بنطاق محافظة الشرقية . ونظرًا للطبيعة الخاصة للمشروع والتى تقتضى تعدد مواقع العمل فإنه يتعذر حصر جميع ملاك الأراضى والعقارات المتداخلة مع المشروع ومساحة ما يملكه كل منهم وما قد يتطلبه المشروع من أجزاء إضافية إلا بعد صدور القرار بتقرير صفة النفع العام وبدء أعمال اللجان المختصة فى الحصر . وجدير بالذكر أنه سيتم تدبير مبلغ (50) مليون جنيه وفقًا للتأشيرات العامة لموازنة الهيئة القومية للأنفاق للعام المالى 2023/2024 اللازمة للتعويضات التقديرية المبدئية للملاك الظاهرين ، وسوف يتم إيداعها خزانة الجهة المنفذة لهذا القرار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره طبقًا لما تحدده اللجنة المختصة المشكلة بالمادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته . مرفق طيه الآتى : 1 - كشف للملاك الظاهرين وكروت الوصف للأراضى المطلوب تعديل تخصيصها وكشف الملاك الظاهرين وكروت الوصف للأراضى المطلوب نزع ملكيتها بنطاق محافظة الشرقية - (مرفق رقم 1) . 2 - عدد (3) خرائط مساحية بالتخطيط الإجمالى للمشروع - (مرفق رقم 2) . وفى ضوء ذلك ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 761 لسنة 2024 بإضافة بعض المسطحات اللازمة لتنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع القطار الكهربائى الخفيف بنطاق محافظة الشرقية وإنهاء تخصيص الأراضى المملوكة لجهات حكومية ، وتعديل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق بدون مقابل طبقًا للكشوف والخرائط المرفقة ، وذلك على النحو الموضح بعاليه . وتفضلوا بقبول فائق الاحترام نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل فريق/ كامل عبد الهادى الوزير