تعتمد المخططات التفصيلية لقرى (جنبواى - شبرا النونة - كفر الحاجة -
عزبة حوض فارس - الدراملية - عزبة يوسف العسكرى) التابعة للوحدة المحلية
لقرية صفط الحرية - مركز إيتاى البارود وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
محافظة البحيرة
قـرار رقم 639 لسنة 2019
صادر بتاريخ 14/5/2019
محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1063 لسنة 2017 بشأن اعتماد المخططات الاستراتيجية لبعض قرى محافظة البحيرة ومنها قرى (جنبواى - شبرا النونة -
كفر الحاجة - عزبة حوض فارس - الدراملية - عزبة يوسف العسكرى) التابعة للوحدة المحلية لقرية صفط الحرية - مركز إيتاى البارود ؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1093 لسنة 2016 لمراجعة التخطيط التفصيلى لقرى ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 1/4/2019 والمنتهى إلى أنه « لا مانع من السير فى الإجراءات اللازمة لاعتماد المخططات التفصيلية لقرى (جنبواى - شبرا النونة - كفر الحاجة - عزبة حوض فارس - الدراملية - عزبة يوسف العسكرى) التابعة للوحدة المحلية لقرية
صفط الحرية - مركز إيتاى البارود طبقًا لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119
لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما على أن يتم عرضه على المجلس
الشعبى المحلى فور انعقاده» ؛
وعلى ما ارتأيناه للصالح العام ؛
قـــــــــرر :
( المادة الأولى )
تعتمد المخططات التفصيلية لقرى (جنبواى - شبرا النونة - كفر الحاجة -
عزبة حوض فارس - الدراملية - عزبة يوسف العسكرى) التابعة للوحدة المحلية
لقرية صفط الحرية - مركز إيتاى البارود وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
( المادة الثانية )
تعتبر المساحات الملونة باللون الأحمر على المخططات التفصيلية المرفقة زوائد تنظيم ما لم يثبت ملكيتها لأحد والمساحات الملونة باللون الأصفر ضوائع تنظيم فيما زاد عن الارتداد القانونى .
( المادة الثالثة )
على الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود نشر القرار بالوقائع المصرية ، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره ، وعلى أن يعرض على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده لاعتماده بصفة نهائية .
محافظ البحيرة
لـواء/ هشام عبد الغنى آمنة