قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 20 لسنـة 2022

تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية بالأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار المشار إليه ، لإبداء مقترحاتها حيال شروط اعتبار المشروع استراتيجيًا أو قوميًا وفق حكم المـادة (20) من قانون الاستثمار المشار إليه ، على أن تكون هذه المشروعات فى المجالات التى تحقق التنمية وفق خطة التنمية الاقتصادية للدولة ، والتى من بينها : 1 - إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء . 2 - صناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية لها والبنية التحتية اللازمـة (محطات الشحن) . 3 - صناعة البدائل الآمنة الصديق للبيئة للمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام . 4 - أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات .


قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 20 لسنـة 2022 مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3152 لسنة 2019 بتفويض الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى بعض اختصاصات الوزير المختص بشئون الاستثمار ؛ وعلى ما عرضه الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية بالأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار المشار إليه ، لإبداء مقترحاتها حيال شروط اعتبار المشروع استراتيجيًا أو قوميًا وفق حكم المـادة (20) من قانون الاستثمار المشار إليه ، على أن تكون هذه المشروعات فى المجالات التى تحقق التنمية وفق خطة التنمية الاقتصادية للدولة ، والتى من بينها : 1 - إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء . 2 - صناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية لها والبنية التحتية اللازمـة (محطات الشحن) . 3 - صناعة البدائل الآمنة الصديق للبيئة للمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام . 4 - أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات . ( المــادة الثــانية ) تلتزم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار بنهو التنسيقات المنصوص عليها فى المـادة السابقة والعرض على مجلس الوزراء لاستصدار قرار بتحديد شروط اعتبار المشروع استراتيجيًا أو قوميًا ، بحسب الأحوال ، فى كل قطاع من قطاعات الاستثمار . ( المــادة الثــالثة ) تتقدم الشركات التى تؤسس لإقامة المشروعات المشار إليها بالمـادة الأولى من هذا القرار ، بطلب الحصول على الموافقة الواحدة إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتى تتولى دراسته والتحقـق من استيفاء الضوابط والاشتراطات الواردة بالمـادة (42) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ( المــادة الرابعــة ) يتولى الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالاتفاق مع الوزير المعنى ، بحسب الأحوال ، عرض طلب الشركة ، بعد التأكد من استيفائه للضوابط والاشتراطات المشار إليها بالمـادة السابقة ، على مجلس الوزراء لاستصدار قرار بمنح الشركة الموافقـة الواحـدة . ( المــادة الخــامسة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 شعبان سنة 1443 هـ ( الموافق 14 مارس سنة 2022 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى