قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 471 لسنة 2023

بشأن الموافقة على اتفاقية «قرض بقيمة 250 مليون يورو» من البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائى


قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 471 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية «قرض بقيمة 250 مليون يورو» من البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائى رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر : (مادة وحيدة ) ووفق على اتفاقية «قرض بقيمة 250 مليون يورو من البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويله إلي مترو كهربائى ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ربيع الآخر سنة 1445 هــ ( الموافق 16 أكتوبر سنة 2023 م ) . عبد الفتاح السيسى وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 19 ذى الحجة سنة 1445 هــ (الموافق 25 يونيـــــو سنة 2024 م) . قرض رقم L0207A اتفاق قرض (مشروع خط مترو أبو قير بالإسكندرية) بين جمهورية مصر العربية و البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية بتاريخ 11 يوليو 2023 اتفاق قرض اتفاق بتاريخ 11 يوليو 2023 («اتفاق قرض») بين جمهورية مصر العربية («المقترض») والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية «البنك») . الحيثيات (أ) اعتزم المقترض تنفيذ المشروع (كما هو محدد فيما يلي) والذى تم تصميمه للمساعدة فى تمويل تحديث وكهربة خط السكك الحديدية القائم الذى يربط وسط مدينة الإسكندرية وشمال شرقى مدينة أبو قير فى نظام مترو عالى السعة ، واقتنع المقترض بجدوى وأولوية المشروع ، فطلب من البنك المساهمة فى تمويل المشروع ؛ (ب) تتولى الهيئة القومية للأنفاق («هيئة تنفيذ المشروع») تنفيذ المشروع بمساعدة مالية من المقترض ؛ (ج) بموجب اتفاق قرض منفصل مؤرخ فى 27 ديسمبر 2021 («اتفاق التمويل المشترك للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية) بين المقترض والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية («EBRD») وافق البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية على منح المقترض قرضًا بمبلغ مائتين وخمسون مليون يورو (250٫000٫000 يورو) للمشاركة فى تمويل المشروع؛ (د) بموجب اتفاق قرض منفصل («اتفاق التمويل المشترك للبنك الأوروبى للاستثمار») المبرم بين المقترض والبنك الأوروبى للاستثمار («EIB») ، وافق البنك الأوروبى للاستثمار على تقديم قرض للمقترض بمبلغ سبعمائة وخمسين مليون يورو (750٫000٫000 يورو) للمشاركة في تمويل المشروع ؛ (هـ) بموجب اتفاق قرض منفصل («اتفاق التمويل المشترك للوكالة الفرنسية للتنمية» بين المقترض والوكالة الفرنسية للتنمية («AFD»)، وافقت الوكالة الفرنسية للتنمية على منح المقترض قرضًا بمبلغ مائتين وخمسين مليون يورو (250٫000٫000 يورو) ، للمشاركة فى تمويل المشروع . ويطلق على الجهات الممولة الثلاث الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأوروبى للاستثمار «الممولون المشتركون» ، (و) وافق البنك ، بناءً على معايير من بينها ماسبق ، على منح المقترض القرض المنصوص عليه فى المادة (2) من اتفاق القرض الماثل وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها فى اتفاق القرض الماثل . وبناءً على ما تقدم ، فقد اتفق كل من المقترض والبنك على ما يلى : المادة (1) الشروط العامة والتعريفات 1-1 : تشكل الشروط العامة (على النحو المحدد فى ملحق هذا الاتفاق جزءًا لا يتجزأ من هذا الاتفاق . 1-2 : مالم يقتض السياق خلاف ذلك ، فإن المصطلحات الواردة في هذا الاتفاق والمكتوبة بخط بارز تحمل المعانى المحددة لها في الشروط العامة أو فى ملحق الاتفاق الماثل . المادة (2) القرض 2-1 : وافق البنك على إقراض المقترض ، وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها أو المشار إليها فى اتفاق القرض الماثل ، مبلغ مائتين وخمسين مليون يورو (250٫000٫000 يورو) («القرض») ، للمساهمة فى تمويل المشروع الموصف فى الجدول (1) المرفق بهذا الاتفاق («المشروع») . 2-2 : يجوز للمقترض سحب عائدات القرض وفقًَا للبند (4) من الجدول (2) المرفق بهذا الاتفاق . 2-3 : تبلغ رسوم الحصول على القرض مستحقة الدفع على المقترض نسبة ربع فى المئة (0٫25 ٪) من مبلغ القرض . 2-4 : يجب أن تساوى رسوم الارتباط مستحقة الدفع على المقترض نسبة ربع فى المائة (0٫25 ٪) سنويًا من قيمة الرصيد غير المسحوب من القرض . 2-5 : يجب أن تكون الفائدة المستحقة الدفع على المقترض لكل مدة فائدة هى السعر المرجعى بالإضافة إلى فارق النقاط المتغير أو السعر الذى قد يطبق بعد تغيير سعر الفائدة . 2-6 : تاريخا الدفع هما : 15 مارس و15 سبتمبر من كل سنة . 2-7 : يسدد المبلغ الأصلى للقرض وفقًا لجدول السداد المنصوص عليه فى الجدول (3) المرفق باتفاق القرض الماثل . المادة (3) المشروع 3-1 : يعلن المقترض التزامه بأهداف المشروع ، وتحقيقًا لهذه الغاية ، فإن المقترض يلتزم بأن تقوم الهيئة المسئولة عن تنفيذ المشروع بتنفيذ المشروع وفقًا لأحكام المادة (5) من الشروط العامة ووفقًا لاتفاق المشروع . 3-2 : يضمن المقترض تنفيذ المشروع وفقًا لأحكام الجدول (2) المرفق باتفاق القرض الماثل ، دونما تقييد لأحكام البند 3-1 من اتفاق القرض الماثل ، وباستثناء ما يتفق عليه المقترض والبنك على خلاف ذلك . المادة (4) تعويضات البنك 4-1 : يمكن تعليق تنفيذ المشروع فى الحالات الآتية : (أ) حدوث تعديل فى الإطار التشريعى والتنظيمى المطبق على قطاع النقل لدى المقترض أو تعليقه أو إلغاؤه أو التنازل عنه بطريقة تؤثر بشكل جوهرى وسلبى على قدرة جهة تنفيذ المشروع على الامتثال لاتفاق المشروع أو اتفاق إعادة الإقراض ، مالم يتفق المقترض والبنك على خلاف ذلك . (ب) تعديل القانون رقم 113 لعام 1983 (بصيغته المعدلة فى 2018 و2020) أو النظام الأساسى لجهة تنفيذ المشروع أو تعليقه أو إلغاؤه أو التنازل عنه؛ (ج) أن يتم نقل تبعية جهة تنفيذ المشروع إلى طرف آخر غير المقترض ، مالم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين المقترض والبنك ؛ (د) أن يكون أى من المقترض أو جهة تنفيذ المشروع أو كلاهما لم يستطع أن يؤدى أيًا من التزاماته أو التزاماتهما بموجب اتفاق إعادة الإقراض . 4-2 : يتكون الحدث الإضافى للتعجيل مما يلى : أى حدث محدد فى البند 4-1 من اتفاق القرض الماثل يحدث ويستمر لمدة ستين (60) يومًا بعد إرسال إخطار بالحدث من قبل البنك إلى المقترض . المادة (5) النفاذ 5-1 : تتكون شروط النفاذ الإضافية مما يلى : (أ) قيام أطراف اتفاق إعادة الإقراض بتنفيذ الاتفاق بالشكل والمضمون المقبولين للبنك ، واستيفاء جميع الشروط السابقة لنفاذها (بخلاف نفاذ اتفاق القرض الماثل). (ب) أن يكون البنك قد تلقى تأكيدًا بأن كل اتفاق تمويل مشترك قد نفذ وسلم. 5-2 : تتمثل الأمور القانونية الإضافية فيما يلى : التفويض أو التصديق على اتفاق إعادة الإقراض نيابة عن أطرافه على نحو ملزم قانونًا لكل منهم وفقًا لشروطه . 5-3 : الموعد النهائى لسريان الاتفاق هو التاريخ التالى لمضى مائة وثمانين (180)يومًا على تاريخ اتفاق القرض الماثل ، أو أى تاريخ لاحق قد يحدد وفقًا للبند 9-4 من الشروط العامة . المادة (6) الممثلون عن الطرفين ، والعناوين 6-1 : ممثل المقترض المعين لأغراض تنفيذ البند 10-2 من الشروط العامة هو وزيرة التعاون الدولى . 6-2 : لأغراض البند 10-1 من الشروط العامة ، فإن عنوان المقترض هو كما يلى : وزارة التعاون الدولى مبنى وزارة التعاون الدولى بالعاصمة الإدارية الجديدة القاهرة ، جمهورية مصر العربية رقم الفاكس : (202) 2391 - 2815 - 5167 البريد الإلكترونى : ministeroffice@moic.gov.eg China@moic.gov.eg 6-3 عنوان البنك هو : البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية المقر الرئيسى للبنك ، برج (أ) ، مركز آسيا المالى No. 1 Tianchen East Roead, Chaoyang District,Beijing 100101 جمهورية الصين الشعبية رقم الفاكس : 0002-8358-10-86 + البريد الإلكترونى : alexandria.metro@aiib,org أبرم فى اليوم والسنة المكتوبين أعلاه. جمهورية مصر العربية ويمثلها : الممثل المفوض الاسم/ الصفة : البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية ويمثلها : الممثل المفوض : الاسم/ الصفة : الملحق (1) وصف المشروع يتمثل الهدف من المشروع فى زيادة الوصول إلي وسائل نقل عام فعالة وآمنة ومنخفضة الكربون فى مدينة الإسكندرية من خلال تحديث وكهربة خط سكة حديد الإسكندرية - أبو قير . ويتكون المشروع من الأجزاء التالية : (أ) أعمال البنية التحتية لتحديث وكهربة خط المترو وأنظمة السكك الحديدية ذات الصلة (بما فى ذلك رفع مستوى الإشارات ، والاتصالات السلكية واللاسلكية ، أنظمة التحكم المركزية) . (ب) عربات السكك الحديدية التى سيتم تشغيلها على نظام المترو الجديد . (ج) الإشراف على أعمال البناء . الجدول (2) تنفيذ المشروع البند (1) - ترتيبات التنفيذ : (أ) اتفاق إعادة الإقراض : 1 - لتسهيل تنفيذ المشروع ، يتعين على المقترض إتاحة حصيلة القرض لجهة تنفيذ المشروع بموجب اتفاق إعادة الإقراض وفقًا للشروط والأحكام التى يعتمدها البنك. 2 - يمارس المقترض حقوقه بموجب اتفاق إعادة الإقراض باستخدام آليات لحماية مصلحة كل من : المقترض والبنك ، بما يضمن تحقيق أغراض القرض. لا يجوز للمقترض الرجوع عن اتفاق إعادة الإقراض ولا عن أى من أحكامه ، وكذلك لا يجوز تعديله ولا إلغاؤه ولا التنازل عنه ، إلا إذا وافق البنك على جواز أى من ذلك . (ب) الممارسات المحظورة : 1 - يضمن المقترض أن يتم تنفيذ المشروع وفقًا لما يلى : (1) إطار عمل مكافحة الفساد التابع للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية؛ (2) سياسة الممارسات المحظورة ، يقر المقترض بأن البنك له الحق فى التحقيق مباشرة، أو من خلال وكلائه ، فى أى ممارسة محظورة ويتعهد بالتعاون وتقديم كل المساعدة اللازمة لإتمام هذا التحقيق بشكل مرضٍ . 2 - يقر المقترض ويوافق على أنه يجوز للبنك أن يفرض ويطبق قائمة عقوبات البنك وقائمة عقوبات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية . (ج) المتطلبات البيئية والاجتماعية : 1 - يضمن المقترض تنفيذ المشروع وفقًا للسياسة البيئية والاجتماعية للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية . 2 - دونما تقييد لحكم الفقرة (1) أعلاه ، يتفهم المقترض ويوافق على أنه فى حالة تلقى البنك شكوى تتعلق بالامتثال للسياسة البيئية والاجتماعية للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ، يتعين على البنك إحالة هذه الشكاوى إلى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية للتحقيق فيها ، والذى بدوره سيحقق فيما يخص المشروع من خلال آليته المستقلة للمساءلة . البند (2) - الشراء : يتم شراء جميع السلع والأعمال والخدمات الاستشارية وغير الاستشارية المطلوبة للمشروع والتى سيتم تمويلها من حصيلة القرض وفقًا لما يلى: (أ) المتطلبات المعمول بها المنصوص عليها أو المشار إليها في سياسات وقواعد المشتريات للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بتاريخ 1 نوفمبر 2017 ، والتي قد يتم تعديلها من وقت لآخر؛ (ب) خطة المشتريات ، شريطة عدم فرض أى قيود على شراء السلع والخدمات من أى بلد ، بحيث تتاح للشركات والأفراد من جميع البلدان فرصة عرض توريد السلع والأعمال والخدمات . البند (3) - السحب من حصيلة القرض : (أ) على وجه العموم : 1 - يجوز للمقترض سحب حصيلة القرض وفقًا لأحكام المادة (2) من الشروط العامة ، وهذا البند ، والتعليمات الإضافية التى يحددها البنك من خلال إخطار للمقترض، لتمويل النفقات المؤهلة على النحو المبين أدناه فى الجدول التالى فى الفقرة (أ) - 2 من هذا البند . 2 - يحدد الجدول التالى كل فئة من النفقات المؤهلة التى يمكن تمويلها من حصيلة القرض ، وتخصيص مبالغ القرض لكل فئة ، ونسبة النفقات التى سيتم تمويلها للنفقات المؤهلة فى كل فئة . الفئة المبلغ المخصص للقرض (مقومًا باليورو) النسبة المئوية للنفقات المؤهلة التى سيتم تمويلها (باستثناء الضرائب) (1) أعمال الجزء (أ) 193٫000٫000 حتى ٪16 من قيمة العقد (2) أعمال الجزء (ب) 49٫375٫000 حتى ٪16 من قيمة العقد (3) أعمال الجزء (ج) 7٫000٫000 حتى ٪16 من قيمة العقد (4) رسوم الحصول على القرض 625٫000 المبلغ المستحق الدفع وفقًا للبند 2-03 من اتفاق القرض الماثل وفقًا للبند 2-08 (ب) من الشروط العامة المبلغ الإجمالى 250٫000٫000 (ب) شروط السحب ومدته : 1 - بغض النظر عن أحكام الجزء (أ) أعلاه ، لا يجوز السحب : 2 - فيما يخص الدفعات التى تمت قبل تاريخ اتفاق القرض الماثل ، يجب أن يكون تاريخ الإقفال هو التاريخ الذى يقع بعد مرور خمس سنوات من تاريخ اتفاق القرض الماثل . الجدول (3) الجدول الزمنى للسداد 1 - يوضح الجدول التالى تواريخ الدفع الرئيسية للقرض والنسبة المئوية لإجمالى مبلغ القرض الأساسى المستحق الدفع فى كل تاريخ دفع رئيسى(«حصة القسط») ، فى حال سحبت عائدات القرض كلها بدءًا من التاريخ الأول لسداد أصل القرض ، فإن البنك سيحدد المبلغ الأصلى للقرض الذى يلتزم المقترض بسداده فى كل تاريخ من تواريخ سداد أصل القرض ، وذلك باستخدام حصيلة الضرب التالية : (أ) رصيد القرض المسحوب اعتبارًا من تاريخ الدفع الرئيسى الأول (ب) القسط المخصص لكل تاريخ دفع رئيسى . تاريخ سداد أصل القرض حصة التقسيط (معبرًا عنها كنسبة مئوية) فى كل 15 مارس و15 سبتمبر تبدأ من 15 سبتمبر 2028 حتى 15 مارس 2041 %3.70 فى 15 سبتمبر 2041 ٪3٫80 2 - فى حال لم تسحب عائدات القرض بأكملها بدءًا من التاريخ الأول لسداد أصل القرض ، فإن المبلغ الأصلى للقرض الذى يلتزم المقترض بسداده يجب أن يحدد فى كل تاريخ من تواريخ سداد أصل القرض ، وذلك على النحو التالى : (أ) فى حدود مبالغ عائدات القرض التى سحبت ، وبدءًا من التاريخ الأول لسداد أصل القرض ، فإنه يتعين على المقترض أن يسدد قيمة الرصيد المسحوب من القرض وفقًا للفقرة (1) من هذا الجدول . (ب) يتم سداد أى مبلغ مسحوب بعد تاريخ الدفع الرئيسى الأول فى كل تاريخ دفع رئيسى يقع بعد تاريخ هذا السحب بالمبالغ التى يحددها البنك من خلال ضرب مبلغ كل عملية سحب في كسر ، يكون بسطه هو قسط المبلغ الأصلى المحددة فى الجدول الوارد فى الفقرة (1) من هذا الجدول لتاريخ الدفع الرئيسى المذكور («حصة القسط الأصلية») ويكون مقامه ممثلاً لمجموع جميع أسهم الأقساط الأصلية المتبقية لتواريخ الدفع الرئيسية التى تقع فى هذا التاريخ أو بعده . 3 - (أ) تعامل المبالغ المسحوبة من القرض خلال شهرين ميلاديين سابقين علي أى تاريخ لسداد أصل القرض - لأغراض تتعلق فقط بحساب مبالغ أصل القرض مستحقة الدفع فى أى تاريخ لسداد أصل القرض - على أنها مسحوبة ومستحقة الدفع فى تاريخ سداد أصل القرض التالى لتاريخ السحب ، ويكون مستحق السداد في كل تاريخ لسداد أصل القرض بدءًا من تاريخ سداد أصل القرض التالى لتاريخ السحب . (ب) بغض النظر عن أحكام الفقرة الفرعية (أ) ، فإنه فى حال تبنى البنك نظام الفوترة فى تاريخ الاستحقاق الذى بموجبه تصدر الفواتير فى التاريخ المعنى لسداد أصل القرض أو بعده ، فإن أحكام هذه الفقرة الفرعية لن تعود سارية على أى مسحوبات تحدث بعد اعتماد نظام الفوترة . الملحق البند (1) - التعاريف : 1 - «الفئة» تعنى الفئة المنصوص عليها فى الجدول الوارد فى البند 3 - أ - 2 من الجدول (2) المرفق باتفاق القرض الماثل . 2 - «إطار عمل مكافحة الفساد التابع للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية» يعنى سياسة وإجراءات الإنفاذ للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية المؤرخة فى 4 أكتوبر 2017 3 - «السياسة البيئية والاجتماعية للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية» تعنى السياسة البيئية والاجتماعية للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية المؤرخة فى إبريل 2019 ، بما فى ذلك قائمة الاستبعاد البيئى والاجتماعى للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ومتطلبات الأداء ، وكلاهما مشار إليه فى السياسة المذكورة ، وقد يتم تعديلهما من وقت لآخر . 4 - «اتفاق مشروع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية» يعنى اتفاق المشروع المؤرخ فى 27 ديسمبر 2021 بين جهة تنفيذ المشروع والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية. 5 - الاختصار الإنجليزى «FM» يعنى الإدارة المالية . 6 - «الشروط العامة» تعنى «الشروط العامة للبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية للقروض السيادية» ، المؤرخة فى 22 أكتوبر 2021 7 - «الجزء» يعنى جزءًا من المشروع (كما هو مدرج فى الجدول (1) . 8 - «سياسة الممارسات المحظورة» تعنى سياسة البنك بشأن الممارسات المحظورة» المؤرخة فى 8 ديسمبر 2016 ، بصيغتها المعدلة من وقت لآخر . 9 - «خطة المشتريات» تعنى خطة مشتريات المقترض للمشروع، والتى تم تحديثها من وقت لآخر ، وتخضع لمراجعة مسبقة من البنك ولعدم ممانعته لها . 10 - «الممارسة المحظورة» لها المعنى المعطى لها فى سياسة الممارسات المحظورة . 11 - «وحدة تنفيذ المشروع» تعنى الوحدة داخل هيئة تنفيذ المشروع المشار إليها فى الجدول وفى البند 1 - أ من اتفاق المشروع . 12 - «قائمة العقوبات» تعنى أى قائمة يستخدمها البنك أو البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لتحديد الشركات والأفراد غير المؤهلين للحصول على عقد ممول من البنك أو البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية نتيجة الحظر أو أى عقوبات أخرى وفقًا لسياسات العقوبات أو إجراءاته المتعلقة بالبنك أو بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية . 13 - «اتفاق إعادة الإقراض» يعنى الاتفاق المشار إليها فى البند 1 - أ من الجدول (2) المرفق باتفاق القرض الماثل والذى بموجبه يتيح المقترض حصيلة القرض لجهة تنفيذ المشروع . قرار وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج رقم 27 لسنة 2024 وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 471 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 16 أكتوبر 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية «قرض بقيمة (250) مليون يورو من البنك الأسيوى للاستثمار فى البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائى ؛ وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 25/6/2024 ؛ وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 2/7/2024 ؛ قرر : (مادة وحيدة ) يُنشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 471 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 16 أكتوبر 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية «قرض بقيمة (250) مليون يورو من البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائى» . وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج د. بدر عبد العاطى