قرار رئيس مجلـس الـــوزراء رقم 3308 لسنة 2022

تتولى اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022 تجميع ودراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص الفورى للأراضى الصناعية المرفقة للمستثمرين بعد استيفائهم الأوراق والمستندات المطلوبة .


قرار رئيس مجلـس الـــوزراء رقم 3308 لسنة 2022 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ؛ وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛ وعلى قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 816 لسنة 2019 باعتماد دليل المبادئ التوجيهية بشأن تخصيص وتسعير الأراضى الصناعية ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2021 بتشكيل لجنة لتوحيد ضوابط وإجراءات التعامل على الأراضى الصناعية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 211 لسنة 2021 بتشكيل لجنة لاتخاذ الإجراءات القانونية لسحب أراضى المناطق الصناعية والاستثمارية المخصصة للمستثمرين المتقاعسين وإعادة تخطيط المساحات الشاغرة بالمناطق الصناعية والاستثمارية وتنفيذ البنية التحتية لها وطرحها للاستثمار فى ضوء الاحتياجات الفعلية لكل محافظة مع وضع نظام تسهيل الإجراءات للمستثمرين ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2100 لسنة 2021 بتشكيل لجنة للعمل على توحيد جهة التعامل مع المستثمر للحصول على موافقات الجهات المعنية فى ضوء الإجراءات المتبعة التى تتعلق بإنشاء مصنع وتجميع ودراسة جميع طلبات المستثمرين الراغبين فى الحصول على أراضى صناعية ووضع إجراءات تستهدف سرعة البت فى الطلبات المقدمة للجنة من المستثمرين الراغبين فى أراضى صناعية ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3265 لسنة 2021 بتشكيل المجلس التنفيذى لتعميق المنتج المحلى وتوطين الصناعة المحلية ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1669 لسنة 2022 المعدل بالقرار رقم 1767 لسنة 2022 بتشكيل وحدة دائمة بمجلس الوزراء لحل مشاكل المستثمرين ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022 بتشكيل لجنة تختص بتخصيص الأراضى الصناعية المرفقة بنظامى التملك وحق الانتفاع ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــرر : ( المـادة الأولى ) تتولى اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022 تجميع ودراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص الفورى للأراضى الصناعية المرفقة للمستثمرين بعد استيفائهم الأوراق والمستندات المطلوبة . ويكون التصرف فى الأراضى الصناعية بنظام (التملك - حق الانتفاع) وفقًا للضوابط الآتية : أولاً - نظام التملك : يكون تمليك الأراضى الصناعية بالأسعار المبينة فى المادة الثانية من هذا القرار ، والتى تم تحديدها استرشادًا بنصيب المتر المربع من تكلفة أعمال الترفيق . ثانيًا - نظام حق الانتفاع : 1 - يكون حق الانتفاع سنويًا ، ويتم تحديد المقابل بواقع (5٪) من سعر متر التمليك . 2 - يتم تثبيت مقابل حق الانتفاع السنوى لأول أربعة أعوام من التعاقد (طبقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (1/22/07/10) ، ويتم احتساب زيادة سنوية تراكمية بوقع (7٪) للسنة الخامسة والسادسة ، وتزيد إلى (10٪) سنويًا طوال باقى مدة حق الانتفاع . 3 - يتم تحديد مدة حق الانتفاع السنوى بمعرفة جهة الولاية بحد أقصى خمسون عامًا قابلة للتجديد (طبقًا لأحكام المادة (11) من القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والمادة (61) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 والمادة (27) من قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018) بالشروط المتفق عليها ، طالما كان النشاط مستمرًا وتم إثبات الجدية عليه باستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعى ، ودون أن يخل ذلك بحق جهة الولاية فى تعديل قيمة مقابل الانتفاع وقت التجديد فى ضوء القوانين والقرارات واللوائح المعتمدة فى حينه . 4 - فى حالة تأخر المستثمر عن سداد مقابل حق الانتفاع فى موعد استحقاقه يتم إضافة الفوائد المستحقة طبقًا لسعر الفائدة المعلنة من البنك المركزى وتطبيق قواعد الإلغاء وفقًا للوائح المنظمة لدى جهة الولاية . 5 - فى حالة تقاعس المستثمر عن سداد قسطين متتاليين يحق لجهة الولاية فسخ التعاقد . 6 - تؤول الأرض بما عليها من منشآت إلى جهة الولاية بعد نهاية مدة حق الانتفاع . وفى جميع الأحوال ، يلتزم المخصص له بكافة ضوابط التخصيص ، ومن بينها تنفيذ المشروع والبدء فى التشغيل خلال ثلاث سنوات بحد أقصى من تاريخ استلام الأرض ، مع الالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد ، وإلا يتم سحب الأرض مع سداد مقابل الانتفاع خلال مدة شغله الأرض . ( المادة الثانية ) يكون التصرف فى الأراضى الصناعية بنظام (التملك - حق الانتفاع) وفقًا للأسعار الآتية : م المحافظة المنطقة الصناعية جهة الولاية سعر المتر المربع بعد التخفيض (جنيه) تمليك حق الانتفاع السنوى للمتر المربع (5٪ من سعر التمليك) 1 القاهرة القاهرة الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 2100 (أراضى) 105 2 2315 (ورش شباب) 120 3 6 أكتوبر 2100 (أراضى) 105 4 2185 (ورش شباب) 110 5 أكتوبر الجديدة 1000 (أراضى) 50 6 الشروق 2185 (ورش شباب) 110 7 بدر 1200 (أراضى) 60 8 2185 (ورش شباب) 110 9 15 مايو 1200 (أراضى) 60 10 1880 (ورش شباب) 95 11 القطامية محافظة 6400 320 12 الشرقية العاشر من رمضان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 1200 (أراضى) 60 13 2185 (ورش شباب) 110 14 الصالحية الجديدة 640 (أراضى) 35 15 1310 (ورش شباب) 70 16 دمياط دمياط الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 1500 (أراضى) 75 17 2185 (ورش شباب) 110 18 المنوفية السادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 1100 (أراضى) 55 19 1310 (ورش شباب) 70 20 1555 (محور السابعة) 80 21 القليوبية العبور هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 2100 (أراضى) 105 22 الصفا محافظة 990 50 23 الشروق 1210 65 1335 (ميزة نسبية) 70 1515 (ميزة نسبية) 80 24 الإسكندرية برج العرب الجديدة 1090 (أراضى) 55 25 1470 (ورش شباب) 75 26 البحيرة النوبارية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 640 (أراضى) 35 27 1310 (ورش شباب) 70 28 حوش عيسى محافظة 1500 75 29 وادى النطرون 1530 (المرحلة الأولى والثانية) 1480 (المرحلة الثالثة والرابعة) 80 (المرحلة الأولى والثانية) 75 (المرحلة الثالثة والرابعة) 30 31 الجزء الجنوبى للقطعة رقم (5) بالحرير الصناعى بمدينة كفر الدوار الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية 2830 145 32 الدقهلية المنصورة الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 1440 (أراضى) 75 33 108 أفدنة بجمصة محافظة 1700 (قطع غير مميزة) 85 1760 (قطع مميزة) 90 34 مطروح العلمين الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 1375 (أراضى) 70 35 2625 (ورش شباب) 135 36 السويس شمال خليج السويس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 925 (أراضى) 50 37 1850 (ورش شباب) 95 38 الفيوم الفيوم الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 820 (أراضى) 45 39 1425 (ورش شباب) 75 40 كوم أوشيم محافظة 1430 لقطع المرحلة الثانية قطاع (8) 75 41 1625 لقطع المرحلة الأولى والثانية بقطاعات 4، 4 ب ، 6 ، 7 85 42 الحرفية منشية كمال 1000 50 43 بنى سويف بنى سويف الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 620 (أراضى) 35 44 1425 (ورش شباب) 75 45 الفشن الجديدة 1080 (أراضى) 55 46 كوم أبو راضى محافظة 420 25 47 بياض العرب 420 25 48 المنيا المنيا الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 620 (أراضى) 35 49 1185 (ورش شباب) 60 50 ملوى الجديدة 920 (أراضى) 50 51 المطاهرة شرق محافظة 415 25 52 سوهاج سوهاج الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 760 (أراضى) 40 53 اخميم الجديدة 520 (أراضى) 30 54 1175 (ورش الشباب) 60 55 الكوثر محافظة 300 15 56 غرب طهطا 300 15 57 غرب جرجا 285 15 58 قنا قنا الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 680 (أراضى) 35 59 قفط محافظة 335 20 60 هو 320 20 61 الأقصر طيبة الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 680 (أراضى) 35 62 1185 (ورش شباب) 60 63 البغدادى محافظة 160 10 64 أسوان أسوان الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 620 (أراضى) 35 65 1250 (ورش الشباب) 65 66 توشكى الجديدة 525 (أراضى) 27 67 العلاقى محافظة 180 10 68 أسيوط أسيوط الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 620 (أراضى) 35 69 1425 (ورش شباب) 75 م المحافظة المنطقة الصناعية جهة الولاية سعر المتر المربع بعد التخفيض (جنيه) تمليك حق الانتفاع السنوى للمتر المربع (5٪ من سعر التمليك) 70 عرب العوامر محافظة 300 15 71 الصفا بنى غالب 300 15 72 دشلوط 300 15 73 الوادى الجديد الخارجة محافظة 110 10 74 الداخلة 100 5 75 الإسماعيلية ص. الأولى محافظة 700 35 76 ص. الثانية 700 35 77 القنطرة شرق -- 67 للمرحلة الأولى 78 -- 67 للمرحلة الثانية 79 -- 63 للصناعات الصغيرة 80 بورسعيد الحوض السمكى محافظة 1800 90 81 جنوب الرسوة 356 فدانًا وزارة التجارة والصناعة 1190 60 82 كفر الشيخ مطوبس الصناعية محافظة -- 18 83 جنوب سيناء أبو رديس الحرفية محافظة -- 35 ( المادة الثالثة ) يجوز للمخصص له الانتقال من نظام حق الانتفاع إلى نظام التملك ، أثناء سريان مدة حق الانتفاع ، وذلك بالشروط الآتية : مرور خمس سنوات على الأقل من إقامة المشروع والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعى والبدء فى التشغيل . سداد ثمن الأرض بعد إعادة تقييمها بالسعر التجارى بالكامل مع خصم ما تم سداده مقابل حق الانتفاع . ( المادة الرابعة ) تسرى الأسعار الواردة فى المادة الثانية من هذا القرار على التعاقدات التى تتم خلال مدة سنة من تاريخ العمل به . ( المادة الخامسة ) يُلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار . ( المادة السادسة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 صفر سنة 1444 ﻫ ( الموافق 22 سبتمبر سنة 2022 م ) رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى