وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 1012 لسنة 2025

يعتمد تعديل المخطط الاستراتيجى العام لمدينة القنطرة شرق - محافظة الإسماعيلية طبقًا للمذكرة والخريطة المرفقين بهذا القرار .


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 1012 لسنة 2025 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم ٢ لسنة ۱۹۷۳ بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة ۱۹۷۹ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ فى شأن الأراضى الصحراوية وتعديلاته ؛ وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم ۷ لسنة ۱۹۹۱ فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون فى شأن البيئة وتعديلاته ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ و على قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۹۸۲ لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة ۱۹۷۳ بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ٢٠٢٤ بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى موافقة اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية على الحيز العمرانى لمدينة القنطرة شرق - محافظة الإسماعيلية بجلستها بتاريخ 6/2/2019 ؛ وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع رقم 3150 لسنة ۲۰۲۲ بتاريخ 29/9/2022 على المخطط الاستراتيجى العام لمدينة القنطرة شرق - محافظة الإسماعيلية بالضوابط والاشتراطات وقيود الارتفاعات الواردة بها؛ وعلى موافقة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء على استكمال إجراءات اعتماد تعديل المخطط الاستراتيجى العام لمدينة القنطرة شرق - محافظة الإسماعيلية بكتاب هيئة مستشارى المجلس برقم (٣-٢٣٤٨٩) بتاريخ 29/8/2023 ؛ وعلى قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 914 لسنة ٢٠٢٣ باعتماد المخطط الاستراتيجى لمدينة القنطرة شرق - محافظة الإسماعيلية ؛ وعلى كتاب دورى أمين عام مجلس الوزراء الصادر برقم (٣-٢٦٤٤٨) بتاريخ 15/10/2024 والمتضمن موافقة السيد رئيس الجمهورية على إلغاء العمل بالضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية فى مارس ۲۰۲۱ والعمل باحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم (۱۱۹) لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى مذكرة الدكتورة المهندسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بشأن طلب اعتماد تعديل المخطط الاستراتيجى العام لمدينة القنطرة شرق - محافظة الإسماعيلية ؛ قــــــرر : (المادة الأولى) يعتمد تعديل المخطط الاستراتيجى العام لمدينة القنطرة شرق - محافظة الإسماعيلية طبقًا للمذكرة والخريطة المرفقين بهذا القرار . (المادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر فى 17/9/2025 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مهندس/ شريف الشربينى