وزارة التضامن الاجتماعى قـرار رقم 1095 لسنة 2025 صادر بتاريخ 9/12/2025

ووفق على إضفاء صفة النفع العام على جمعية الثمرات الخيرية المقيدة برقم 1534 لسنة 2003 بمديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الإسكندرية


وزارة التضامن الاجتماعى قـرار رقم 1095 لسنة 2025 صادر بتاريخ 9/12/2025 وزيرة التضامن الاجتماعى بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بشأن تشكيل الحكومة ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2559 لسنة 2024 بشأن تفويض وزيرة التضامن الاجتماعى فى مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى المادتين (55/56) من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم ١٤٩ لسنة 2019 ؛ وبناءً على ما عرضه علينا السيد الأستاذ الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعى بشأن ما هو موضح فيما بعد ؛ وللصالح العام ؛ قــــــرر : (المادة الأولى) ووفق على إضفاء صفة النفع العام على جمعية الثمرات الخيرية المقيدة برقم 1534 لسنة 2003 بمديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الإسكندرية . (المادة الثانية) تتمتع الجمعية المشار إليها بامتيازات السلطة العامة على النحو التالى : 1 - عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها . 2 - عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم . 3 - إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقًا للأغراض التى تقوم عليها. 4 - إمكانية تخصيص مقرات أو أراضى مملوكة للدولة لها . (المادة الثالثة) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وتتحمل الجمعية المشار إليها نفقات النشر ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . وزيرة التضامن الاجتماعى دكتورة/ مايا مرسى