مادة 1 - الموافقة على إلغاء شارع بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية إخناواى التابعة لمركز طنطا على النحو الوارد تفصيلًا بمحضر لجنة التخطيط العمرانى بالمحافظة رقم
(۱۱) بتاريخ 27/4/2026
محافظة الغربية
قـرار رقم 398 لسنة 2026
بتاريخ 30/6/2026
محافظ الغربية
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣
لسنة ۱۹۷۹ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية ؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذى لمحافظة الغربية بتاريخ 19/5/2026 ؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للمجالس والمؤتمرات واللجان بالمحافظة والمرفق به محضر اجتماع المجلس التنفيذى بالمحافظة بشأن مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام المعروضة على المجلس بخصوص کتاب رئاسة مركز ومدينة طنطا رقم (245) بتاريخ 9/3/2026 والمتضمن طلب المواطن / محمد جمال البدوى بناحية إخناواى التابعة لمركز طنطا لإلغاء شارع بالمخطط التفصيلى المعتمد للقرية بناءً على موافقة لجنة التخطيط العمرانى بالمحافظة بالمحضر
رقم (۱۱) بتاريخ 27/4/2026 وعلى موافقة المجلس التنفيذى لمحافظة الغربية بتاريخ 19/5/2026 وذلك على النحو الموضح تفصيلًا بالأوراق ؛
وعلى موافقتنا ؛
قــــــــرر :
مادة 1 - الموافقة على إلغاء شارع بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية إخناواى التابعة لمركز طنطا على النحو الوارد تفصيلًا بمحضر لجنة التخطيط العمرانى بالمحافظة رقم (۱۱) بتاريخ 27/4/2026
مادة 2 - ينشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية وعلى المختصين تنفيذه .
محافظ الغربية
لواء دكتور/ علاء عبد المعطى