بالترخيص بإصدار عملات تذكارية من الذهب فئة الواحد جنيه ومن الفضة فئة الخمسة جنيهات بمناسبة احتفال كلية الطب - جامعة عين شمس باليوبيل الماسي علي إنشائها
قـرار مجلـس الـوزراء رقم 15 لسنة 2022 بالترخيص بإصدار عملات تذكارية من الذهب فئة الواحد جنيه ومن الفضة فئة الخمسة جنيهات بمناسبة احتفال كلية الطب - جامعة عين شمس باليوبيل الماسي علي إنشائها مجلـس الــوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بشأن نظام النقود فى جمهورية مصر العربية ؛ وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ؛ وبناءً على ما عرضه وزير المـالية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــــرر : ( المـــادة الأولى ) لوزير المـالية إصدار عملة تذكــارية غير متداولة من الذهــب فئـة الواحـد جنيـه ، وعملة تذكارية غير متداولة من الفضة فئة الخمسة جنيهات تحمل شـعار كليـة الطــب - جامعة عين شمس ، حسب النماذج المرفقة وبالفئات والأعداد والمواصفات الآتية : أولاً - العملة التذكارية من الذهب فئة الواحد جنيه : التركيب الكيميائى ذهب عيار 21 (875) : 0.875 (ثمانمائة وخمسة وسبعون فى الألف ذهب) من جرام الذهب . 0.100 (مائة فى الألف فضة) من جرام الذهب . 0.025 (خمسة وعشرون فى الألف نحاس) من جرام الذهب . والفرق المسموح به فى التركيب الكيميائى 0.2% (اثنان فى الألف) بالزيادة أو النقص . القطـر : 24 مم (أربعة وعشرون) ملليمترًا . السمك الأساسى : 1.06 مم (واحد وستة من المـائة) ملليمترًا . الـوزن : 8 جم (ثمانية جرامات) . والفرق المسموح به فى الوزن 0.2% (اثنان فى الألف) بالزيادة أو النقص . العـدد : (150) قطعة . ثانيـًا - العملة التذكارية من الفضة فئة الخمسة جنيهات : التركيب الكيميائى فضة عيار 720 : 0.720 (سبعمائة وعشرون فى الألف فضة) من جرام الفضة . 0.280 (مائتان وثمانون فى الألف نحاس) من جرام الفضة . والفرق المسموح به فى التركيب الكيميائى 0.5% (خمسة فى الألف) بالزيادة أو النقص . القطـر : 37 مم (سبعة وثلاثون) ملليمترًا . السمك الأساسى : 1.62 مم (واحد واثنان وستون من المـائة) ملليمترًا . الـوزن : 17.5 جم (سبعة عشر ونصف الجرام) . والفرق المسموح به فى الوزن 0.8% (ثمانية فى الألف) بالزيادة أو النقص . العـدد : (1500) قطعة . ( المــادة الثــانية ) يُحدد سعر البيع داخل جمهورية مصر العربية للقطعة الواحدة كالآتى : العملة التذكارية فئة الواحد جنيه من الذهب بسعر 9800 جنيه . العملة التذكارية فئة الخمسة جنيهات من الفضة بسعر 375 جنيهًا . ( المــادة الثــالثة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 رجب سنة 1443 هـ ( الموافق 3 فبراير سنة 2022 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتـور/ مصطفى كمال مدبولى