قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 265 لسنة 2022

يُعين مندوبًا مساعدًا بمجلس الدولة من خريجى دفعة 2018 السادة الأساتذة الآتية أسماؤهم وهم اولهم / عامر عبد الحكيم عامر محمد عامر واخرهم / بلال محمد عبد الباقى أحمد .


قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 265 لسنة 2022 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 2022 ؛ وعلى موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 6/6/2022 ؛ وبناءً على ما عرضه وزير العدل ؛ قـــــرر : (المـادة الأولى) يُعين مندوبًا مساعدًا بمجلس الدولة من خريجى دفعة 2018 السادة الأساتذة الآتية أسماؤهم وهم : 1 - عامر عبد الحكيم عامر محمد عامر . 2 - محمد أحمد محمد العدوى نوارة . 3 - أحمد أسعد أنيس على عبد المولى . 4 - سعد ربيع عطية عبد العزيز . 5 - حسين على محسب حسب . 6 - محمد أحمد أحمد نوح العطار . 7 - أحمد نجاح عطية محمد . 8 - أحمد السيد أحمد محمد عنب الجندى . 9 - محمد عبد المنعم عبد الحفيظ عبد الواحد . 10 - محمود علاء إبراهيم محمود إبراهيم نوح . 11 - عمر عبد السلام محمد عبد السلام محمد . 12 - محمود راضى عبد الباسط قبيصى . 13 - باسم سمير محمد عيسوى . 14 - أحمد جمال محمد عبد الظاهر . 15 - عوض صلاح محمد عوض . 16 - محمد خالد عبد الوكيل عبد الرحمن خورشيد . 17 - أحمد محمد عبد الرحيم سيد . 18 - أحمد عبد النبى محمد عبد المطلب . 19 - إسلام محمد السعيد جابر . 20 - عبد الرحمن خالد أحمد رأفت دسوقى . 21 - محمود رمضان حميدة خليفة . 22 - شريف محمود عبد اللطيف العمروسى . 23 - محمد عبد النبى عبد الفتاح عبد اللطيف بكر . 24 - محمود عيد عثمان أحمد . 25 - محمد صفوت على محمد على . 26 - أحمد الحسين محمد عبد المنعم السيد . 27 - محمود رجب محمد الحمدى . 28 - بلال محمد عبد الباقى أحمد . (المـادة الثانية) تحدد أقدمية المندوبين المساعدين المشار إليهم بالمادة الأولى بين أقرانهم المعينين بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 2022 (المـادة الثالثة) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه . صدر برئاسة الجمهورية فى 22 ذى القعدة سنة 1443 ﻫ ( الموافق 22 يونية سنة 2022 م ) . عبد الفتاح السيسى طبعت بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية رئيس مجلس الإدارة محاسب/ أشرف إمام عبد السلام رقم الإيداع بدار الكتب 65 لسنة 2022 26146/2021 - 22/6/2022 - 909