باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 75.15 فدان
الكائنة قبلى طريق إسكندرية مطروح الساحلى الكم 56
بقطاع الحمام والعلمين بالساحل الشمالى الغربى
المخصصة لشركة عمران مصر للتنمية العقارية
لإقامة مشروع عمرانى متكامل
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 1012 لسنة 2021
بتاريخ 16/11/2021
باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 75.15 فدان
الكائنة قبلى طريق إسكندرية مطروح الساحلى الكم 56
بقطاع الحمام والعلمين بالساحل الشمالى الغربى
المخصصة لشركة عمران مصر للتنمية العقارية
لإقامة مشروع عمرانى متكامل
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 108 لسنة 2018 بإعادة تخصيص قطع الأراضى المبينة بالقرار لإنشاء مدينة العلمين الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2020 بإعادة تخصيص قطع أراضى كائنة بعدد (9) مناطق بالساحل الشمالى الغربى بنطاق محافظة مطروح (الحمام - العلمين - سيدى عبد الرحمن - رأس الحكمة - الضبعة - مرسى مطروح - سيدى برانى - السلوم - النجيلة) لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (536) بتاريخ 19/7/2020 باعتماد الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمناطق محل القرار الجمهورى رقم 361 لسنة 2020 ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (147) بتاريخ 9/12/2020 باعتماد آليات التعامل والتصرف فى الأراضى الكائنة بالمنطقة الخاضعة لولاية الهيئة بموجب القرار الجمهورى رقم 361 لسنة 2020 ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (153) بتاريخ 10/5/2021 بالموافقة على آليات التعامل مع الكيانات القانونية بمنطقة القرار الجمهورى 361
لسنة 2020 بالساحل الشمالى الغربى ؛
وعلى الطلب المقدم من شركة عمران مصر للتنمية العقارية الوارد
برقم (412673) بتاريخ 22/6/2021 بخصوص طلب اعتماد التخطيط والتقسيم بقطعة الأرض بمساحة 75.15 فدان الكائنة قبلى طريق إسكندرية مطروح الساحلى الكم 56 بقطاع الحمام والعلمين ، المخصصة للشركة لإقامة مشروع عمرانى متكامل بالساحل الشمالى الغربى ؛
وعلى عقد التخصيص المبرم بتاريخ 2/9/2021 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة عمران مصر للتنمية العقارية لبيع قطعة الأرض بمساحة 75.15 فدان بما يعادل 315644م2 تحت العجز والزيادة والكائنة على طريق إسكندرية / مطروح الساحلى الكم 56 بقطاع الحمام والعلمين بالساحل الشمالى الغربى ؛
وعلى الإقرار والتعهد الموقع من الوكيل عن الممثل القانونى للشركة والمتضمن التزامها بأية توجيهات أو أوامر أو قواعد لاحقة تصدر عن السلطات المختصة تتعلق بالملاءة المالية أو مدة تنفيذ المشروع أو أية شروط أو قواعد عامة تطبق على منطقة الساحل الشمالى الغربى ؛
وعلى الطلب المقدم من شركة عمران مصر للتنمية العقارية الوارد برقم (421341) بتاريخ 20/10/2021 مرفقًا به النسخ النهائية من المخطط التفصيلى لقطعة الأرض بمساحة 75.15 فدان قبلى طريق إسكندرية مطروح الساحلى الكم 56 بقطاع الحمام والعلمين المخصصة للشركة لإقامة مشروع عمرانى متكامل بالساحل الشمالى الغربى ، والمرفق به ما يلى :
التعهد الذى يفيد بأن مناطق الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير مناطق الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة .
التفويضات الخاصة بالمراجعة الفنية والتوقيع على الاشتراطات البنائية المرفقة بالقرار الوزارى ؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس جهاز تنمية الساحل الشمالى الغربى الوارد برقم (422444) بتاريخ 3/11/2021 مرفقًا به لوحات المشروع بعد المراجعة والتوقيع عليها ، وكذا كامل موقف قطعة الأرض ؛
وعلى ما يفيد سداد المصاريف الإدارية المستحقة بتاريخ 9/11/2021 نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض ؛
وعلى البرنامج الزمنى لتنفيذ المشروع والمعتمد من الهيئة بتاريخ 11/11/2021 ؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية الساحل الشمالى الغربى بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من شركة عمران مصر للتنمية العقارية باعتماد التخطيط والتقسيم بقطعة الأرض بمساحة 75.15 فدان الكائنة قبلى طريق إسكندرية مطروح الساحلى الكم 56 بقطاع الحمام والعلمين بالساحل الشمالى الغربى المخصصة لإقامة مشروع عمرانى متكامل ، ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 536 لسنة 2020 ؛
وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 11/11/2021 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛
قــــــرر :
مــادة 1 - يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 75.15 فدان الكائنة قبلى طريق إسكندرية مطروح الساحلى الكم 56 بقطاع الحمام والعلمين بالساحل الشمالى الغربى المخصصة لشركة عمران مصر للتنمية العقارية لإقامة مشروع عمرانى متكامل ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بين الهيئة والشركة بتاريخ 2/9/2021، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .
مــادة 2 - تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .
مــادة 3 - تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .
مــادة 4 - تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأن منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد الموافقة الفنية .
مــادة 5 - تلتزم الشركة بأية توجيهات أو أوامر أو قواعد لاحقة تصدر عن السلطات المختصة تتعلق بالملاءة المالية أو مدة تنفيذ المشروع أو أية شروط أو قواعد عامة تطبق على منطقة الساحل الشمالى الغربى .
مــادة 6 - تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ .
مــادة 7 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
مــادة 8 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1)
من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (7) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض خلال أربع سنوات من تاريخ صدور هذا القرار ، وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .
مــادة 9 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات .
مـادة 10 - تقوم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به حاليًا بالهيئة .
مـادة 11 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار
الشروط المرفقة بالقرار الوزارى الصادر
باعتماد التخطيط والتقسيم بقطعة الأرض بمساحة 75.15 فدان
الكائنة قبلى الطريق الساحلى الكم 56 بقطاع الحمام والعلمين
المخصصة للسادة شركة عمران مصر للتنمية العقارية
لإقامة مشروع عمرانى متكامل بالساحل الشمالى الغربى
مساحة المشروع :
إجمالى مساحة المشروع 315644م2 أى ما يعادل 75.15 فدان .
ميزانية استعمالات الأراضى :
1- الأراضى المخصصة للإسكان بمساحة 90323.41م2 أى ما يعادل
21.51 فدان وتمثل نسبة (28.62٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
2- الأراضى المخصصـة للخدمات بمساحـة 27060.96م2 أى ما يعادل 6.44 فدان وتمثل نسبة (8.57٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
3- الأراضى المخصصة للمناطق الخضراء بمساحة 107410.63م2
أى ما يعادل 25.57 فدان وتمثل نسبة (34.03٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
4- الأراضى المخصصة للطرق الداخلية بمساحة 48300م2 أى ما يعادل 11.50 فدان وتمثل نسبة (15.30٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
5- الأراضى المخصصة للطرق الخارجية وحرم الطريق بمساحة 38029م2
أى ما يعادل 9.05 فدان وتمثل نسبة (12.05٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
6- الأراضى المخصصة للمرافق بمساحة 4520م2 أى ما يعادل 1.08 فدان وتمثل نسبة (1.43٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
أولاً - المساحة المخصصة للإسكان :
الأراضى المخصصة للإسكان بمساحة 90323.41م2 أى ما يعادل
21.51 فدان وتمثل نسبة (28.62٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ،
وفقًا لجداول قطع الأراضى التالى :
ثالثًا - المسطح المبنى والمسطحات المبنية المحققة والمسموح بها بالمشروع :
المسطح المحقق بالمشروع
الاستعمال مساحة الدور الأرضى (F.P) النسبة المبنية المسطحات المبنية BUA معامل الاستغلال
م2 ٪ 0.5
السكنى 34.520 10.94 142154.00
خدمى 7.473.44 2.37 15485.23
الإجمالى 41.993.44 13.30 157639.23
إجمالى BUA المسموح به لكامل المشروع 189386.4
الكثافة السكانية المحققة بالمشروع تبلغ 95 شخص بالفدان .
الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمشروعات بقطع الأراضى التى ليس لها
واجهة مطلة مباشرة على البحر وفقًا للقرار الوزارى 536 لسنة 2020:
الاشتراطات التخطيطية :
لا تزيد نسبة إجمالى المساحة المخصصة للإسكان عن (50٪) من إجمالى المساحة المخصصة للمشروع .
تمثل نسبة المساحة المخصصة للخدمات من (8٪) كحد أدنى إلى (12٪) كحد أقصى من إجمالى المساحة المخصصة للمشروع .
تخصص باقى مساحة المشروع للمناطق الخضراء وممرات المشاة والطرق ومناطق الانتظار .
الارتفاع وكثافة البناء : يتم التعامل باستخدام قاعدة الحجوم (معامل مسطحات الأدوار) بحيث لا يزيد هذا المعامل عن (0.6) محسوبًا لكامل مساحة الموقع وفى جميع الأحوال لا يتجاوز ارتفاع أى مبنى الحد الأقصى الصادر من هيئة عمليات القوات المسلحة .
أماكن انتظار السيارات : يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات لكافة الأنشطة طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته (سطحى أو بدروم) لكافة الأنشطة .
الاشتراطات البنائية للإسكان :
يجب ألا تزيد نسبة إجمالى المساحة المبنية بالدور الأرضى عن (50٪) من إجمالى المساحة المخصصة للإسكان بالمشروع ، وعلى مستوى قطعة الأرض الواحدة داخل المشروع فيجب ألا تزيد مساحة الدور الأرضى عن (50٪) من مساحة القطعة .
خط البناء والارتدادات (داخل حدود قطعة الأرض) : 3م أمامى ، 2م من كل جانب ، 4م خلفى ، وبما لا يزيد عن نسبة البناء المقررة (50٪) من مساحة الأرض ، وبما يتوافق مع أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
فى حالة ترك ممر داخل البلوك السكنى لا يقل عن 4م .
الاشتراطات البنائية للخدمات :
نسبة البناء على قطعة أرض الخدمات (40٪) من إجمالى المساحة المخصصة للخدمات ويستثنى من ذلك (20٪) نادى اجتماعى ، (10٪) الأنشطة الترفيهية ، (5٪) نوادى رياضية .
الردود : يتم ترك ردود (6 أمتار) داخل حدود قطع أراضى الخدمات .
يتم الالتزام بترك ممر مشاة بين الاستعمال السكنى ومناطق الخدمات لا يقل عن 6م .
يتم الالتزام باشتراطات المبانى الدينية (نسبة بنائية - ارتفاع - ردود)
الجارى تطبيقها بالمدن الجديدة والحصول على الموافقات المطلوبة طبقًا للقوانين .
يسمح بإقامة غرف خدمات بدور السطح بمساحة (10٪) من المسطح المبنى للدور الأرضى .
الاشتراطات العامة
1 - لا يزيد معامل الاستغلال بقطعة الأرض عن (0.6) ، وفى جميع الأحوال لا يتجاوز ارتفاع أى مبنى الحد الأقصى الصادر من هيئة عمليات القوات المسلحة .
2 - لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود .
3 - مرافق الخدمات بدور السطح : هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء
مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها
وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها
على أن لا تزيد فى مجموعها عن (25٪) من مسطح الدور الأرضى للمبانى السكنية ، وفقًا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد الصادر برقم 119
لسنة 2008 وتعديلاتها و(10٪) للمبانى الخدمية من مسطح الدور الأرضى لتلك المبانى وفقًا لاشتراطات الهيئة .
4 - تلتزم شركة عمران مصر للتنمية العقارية (ش.م.م) بتزويد
أرض المشروع بكافة المرافق الداخلية المطلوبة مع الحصول على الموافقات المقررة بذات الخصوص .
5 - تتولى الشركة تصميم وتنفيذ وإنشاء شبكات المرافق (الصرف الصحى ، مياه الشرب ، محطات التحلية ، الكهرباء ، والاتصالات) على نفقتها الخاصة ، وذلك بعد اعتماد مخططات تلك الشبكات من الجهات المعنية وتحت إشراف استشارى المشروع على ان يتم التصميم والتنفيذ طبقًا لأحكام الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ وعلى مسئولية الشركة واستشارى المشروع .
6 - تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه .
7 - تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
8 - تلتزم الشركة بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
9 - تتولى الشركة على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة
فى الفقرة (5، 6، 7) .
10 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع خلال المدة الواردة بالتعاقد وبالبرنامج الزمنى المقدم منها والمعتمد لتنفيذ المشروع .
11 - تلتزم الشركة بتوفير مواقف انتظار سيارات للإسكان والخدمات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
12 - يتم الالتزام بنصوص قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، والقرار الوزارى رقم 536 لسنة 2020
13 - تلتزم الشركة بأخذ موافقة كافة الجهات المعنية بشأن خط الغاز المار بالمشروع مع تحملها كافة المسئوليات المالية والجنائية نتيجة تنفيذ المنشآت بجوار
خط الغاز المذكور ، ودون أدنى مسئولية على الهيئة وجهاز المدينة .
طرف أول
معاون وزير الإسكان
المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات
مهندس/ وليد عباس طرف ثان
بالتفويض عن الشركة
السيد/ محمد شعبان عبد الغنى