وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار وزاري رقم 489 لسنة 2023

باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعتى الأرض رقمى (٣٠ب ، ٣٤ج) بمساحة 63.45 فدان بمنطقة المستثمرين الشمالية بمدينة القاهرة الجديدة والمخصصة للشركة الخليجية للإنشاء والتعمير لإقامة مجتمع سكنى متكامل التخطيط والتقسيم والصادر بشأنها القرار الوزارى رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٠٨ والمعدل بالقرارات الوزارية أرقام ٢١٤ لسنة ٢٠١٠ و497 لسنة ٢٠١٥ و١٠٦٠ لسنة ٢٠٢٠ ورقم 855 لسنة ٢٠٢١


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار وزاري رقم 489 لسنة 2023 بتاريخ 12/6/2023 باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعتى الأرض رقمى (٣٠ب ، ٣٤ج) بمساحة 63.45 فدان بمنطقة المستثمرين الشمالية بمدينة القاهرة الجديدة والمخصصة للشركة الخليجية للإنشاء والتعمير لإقامة مجتمع سكنى متكامل التخطيط والتقسيم والصادر بشأنها القرار الوزارى رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٠٨ والمعدل بالقرارات الوزارية أرقام ٢١٤ لسنة ٢٠١٠ و497 لسنة ٢٠١٥ و١٠٦٠ لسنة ٢٠٢٠ ورقم 855 لسنة ٢٠٢١ وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ٢٠٠٦ بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠١٨ بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة ٢٠١٩ بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (۲۳۲) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 22/5/2005 بين الهيئة والشركة الخليجية للإنشاء والتعمير لبيع قطعتى الأرض رقمى (۳۰ب ، 34ج) بمنطقة المستثمرين الشمالية بمدينة القاهرة الجديدة بمساحة 63.45 فدان لإقامة مشروع تجمع عمرانی متكامل ؛ وعلى محضر الاستلام المحرر بتاريخ 22/5/2008 لقطعتى الأرض رقمی (۳۰ب ، ٣٤ج) بمساحة إجمالية 63.46 فدان أى ما يعادل (266506.23م2) ، قطعة (34ج) بمساحة 26.69 فدان والقطعة رقم (30ب) بمساحة 36.77 فدان ومرفقا به تعهد الشركة بالالتزام بتنفيذ المشروع خلال 3 سنوات من تاريخ الاستلام الحكمى للأرض وفقًا للاشتراطات البنائية المعمول بها بمدينة القاهرة الجديدة والاشتراطات العامة ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (١٨٦) بتاريخ 22/5/2008 باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 63.45 فدان بمنطقة المستثمرين الشمالية بمدينة القاهرة الجديدة والمخصصة للشركة الخليجية للإنشاء والتعمير لإقامة تجمع عمرانی ؛ وعلى موافقة السلطة المختصة بتاريخ 7/6/2009 على اعتماد واستصدار القرار الوزارى المعدل للمشروع المنوه عنه بعاليه لإقامة مشروع سكنى متكامل بنظام الحجوم للإسكان والخدمات وفقًا للاشتراطات البنائية والكثافة السكانية المسموح بها للمنطقة وذلك بعد زيادة دور بعمارات الإسكان بالقطعة رقم (٣٤ج) وبشرط الحصول على موافقة (هيئة عمليات القوات المسلحة - هيئة الدفاع المدنى ..) بشأن الارتفاعات الزائدة عن المسموح به بالمنطقة ؛ وعلى خطاب الشئون الفنية رقم (10437) بتاريخ 15/11/2009 للسيد المستشار القانونى للوزير والذى يفيد أن مجموع المساحات المبنية بمشروع الشركة أقل من المسطح المسموح به وبالتالى لا تستحق علاوات لزيادة دور بالعمارات بقطعة الأرض رقم (٣٤ج) ؛ وعلى الموافقة الصادرة بتاريخ 4/4/2010 على منح الشركة مهلة لمدة عام لإثبات الجدية لمشروعها على قطعتى الأرض المشار إليهما مع تقديم برنامج زمنی مكثف لتنفيذ المشروع ينتهى بانتهاء العام ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (٢١٤) بتاريخ 28/4/2010 باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعتى الأرض رقمی (۳۰ب ، ٣٤ج) لإقامة مشروع تجمع سكنى متكامل ؛ وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (8245) بتاريخ 18/8/2010 لجهاز المدينة بشأن طلب الشركة إقامة بدروم مشترك مفتوح أسفل عدد ۱۲ عمارة بكامل مسطح قطعة الأرض رقم (۳۰ب) وعمل عدة بدرومات أسفل العمارات بقطعة الأرض رقم (٣٤ج) والمنتهى بأنه لا مانع من الناحية الفنية على الطلب المقدم من الشركة وعلى النحو التالى : إقامة دور بدروم مشترك مفتوح أسفل عدد ۱۲ عمارة نموذج (ج) وتستخدم كجراجات وبالأنشطة المصرح بها لدور البدرومات بالقطعة رقم (۳۰ب) ؛ إقامة دور بدروم إضافى إلى دور البدروم الأصلى أسفل المبانى ذات الاستعمالات المختلطة فقط نماذج (أ ، ب ، د) بنشاط (سكنى تجاري) على أن تستغل كجراجات وبالأنشطة المصرح بها لدور البدرومات وذلك بالقطعة رقم (٣٤ج) ؛ وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (8489) بتاريخ 26/8/2010 لجهاز المدينة بشأن طلب الشركة عمل الارتفاع الداخلى للدور الأرضى التجارى بالعمارات "السكنى التجارى" (5متر) لأعمال التكييف المركزى وبالدور العلوى السكنى (4متر) والمنتهى بأنه لا مانع من الناحية الفنية على الطلب المقدم من الشركة لعمل ارتفاع كامل الدور الأرضى التجارى (5م) وارتفاع كامل الدور السكنى العلوى (4م) لزوم أعمال التكييف مع الالتزام بالارتفاع الكلى المسموح به للمبنى وحدود الارتفاعات بالمنطقة ؛ وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (9956) بتاريخ 24/10/2010 لجهاز المدينة بشأن طلب الموافقة على تنفيذ أكثر من بدروم على مستويات أسفل العمارات بنشاط "سكنى تجاري" بقطعة الأرض (٣٤ج) وزيادة عدد الوحدات السكنية بالعمارات السكنية بكامل المشروع والمنتهى بأنه بالعرض على السلطة المختصة بتاريخ 20/10/2010 تمت موافقة السلطة المختصة على الآتى : بالنسبة لأدوار البدرومات بقطعة الأرض رقم (٣٤ج) بالمشروع . عمل عدد 3 مستويات للبدرومات أسفل المبانى (ب-1 ، ب-4) . عمل عدد 4 مستويات للبدرومات أسفل المبانى (ب-2 ، ب-٣) وعلى أن يتم استخدامها من قبل قاطنى المشروع فقط وبالأنشطة المصرح بها فقط لأدوار البدرومات (انتظار سيارات - مخازن لأنشطة المبنى غير التجارية - أعمال الكهرباء والميكانيكا) . زيادة الوحدات السكنية لكامل المشروع (۳۰ب ، ٣٤ج) من ٨٧٤ وحدة سكنية إلى 980 وحدة سكنية بمساحات مختلفة وبنفس النماذج المعمارية بالمخطط مع عدم تغيير عدد الوحدات للفيلات بنفس المشروع وعلى ألا تتعدى الكثافة السكانية الحد الأقصى المسموح بها بالمشروع والمنطقة وعدم زيادة النسبة البنائية الإجمالية للمبانى السكنية على كامل مساحة المشروع وطبقا للقواعد المعمول بها بالهيئة ؛ وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (7761) بتاريخ 25/10/2011 بشأن طلب عمل نصف البدروم الأول كمخزن يستخدم لأنشطة المبنى التجارى والمنتهى "بأنه لا مانع من الناحية الفنية على استخدام جزء من دور البدروم كمخزن خاص بالمبنى وذلك بعد توفير أماكن انتظار سيارات طبقا للمعدلات التخطيطية للنشاط فى ضوء القرار الوزارى الصادر لقطعتى الأرض المنوه عنهما بعاليه" ؛ وعلى قرار اللجنة العقارية الفرعية بجلستها رقم (67) بتاريخ 4/12/2011 والتى قررت " فى ضوء موافقة السلطة المختصة بتاريخ 4/4/2010 على المذكرة المعروضة بشأن منح مهلة عام لإثبات الشركة الجدية وحيث إن التيسيرات الخاصة بالمهلة الممنوحة بتاريخ 5/5/2011 من مجلس الوزراء وقرار مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 5/7/2011 وبناء عليه فترى اللجنة عرض موقف الشركة بعد انتهاء التيسيرات ؛ وعلى توصية اللجنة العقارية الفرعية بجلستها رقم (40) بتاريخ 6/6/2012 برفع موقف الشركة إلى اللجنة العقارية الرئيسية للنظر فى منحها المهلة التى تراها لإتمام تنفيذ المشروع وذلك فى ظلل ما هو ثابت بالأوراق من أن العقد وإن كان قد وقع فى 22/5/2005 إلا أنها تعرضت لوقف التعامل عن هذه الأرض لوجود نزاع قضائى مع السيد/ محمد ناصر الدوسرى وقد انتهى الأمر إلى صدور القرار الوزارى فى 22/5/2008 وتسلمت الأرض فى 18/9/2009 ووافقت الهيئة على تعديل قرار التخطيط فى 28/4/2010 ؛ وعلى قرار اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم (۸۱) بتاريخ 5/9/2012 باستقطاع المساحات الشاغرة من قطعتى الأرض رقمی (۳۰ب ، 34ج) وإيقاف أية تراخيص أو أعمال على الأراضى المستقطعة فورا ؛ وقيام جهاز المدينة بإخطار قطاع التخطيط والمشروعات بمساحة الأراضى المستقطعة ؛ وعلى قرار اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم (٢٤) بتاريخ 12/6/2013 بسحب قرار اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم (۸۱) بتاريخ 5/9/2012 الخاص باستقطاع المساحات الشاغرة والموافقة على منح الشركة مهلة ستة شهور لاستكمال تنفيذ المشروع ويعاد العرض بعد انتهاء المهلة ؛ وعلى كتاب السيد اللواء أ.ح / أمين عام مجلس الوزراء رقم (٣-17006) بتاريخ 10/12/2013 والمتضمن بأن المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار قد نظرت فى جلستها المنعقدة بتاريخ 8/10/2013 الطلب المقدم من الشركة بشأن الخلاف مع الهيئة على قطعتى الأرض وقررت الموافقة على إلغاء قرار اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم 81 الصادر فى 5/9/2012 بشأن استقطاع كافة المساحات الشاغرة على قطعتى الأرض رقمى (30ب ، ٣٤ج) مع منح مهلة إضافية أخيرة (۱۸) شهرا لاستكمال أعمال المشروع تبدأ من إصدار التراخيص اللازمة لها والحصول على كافة الموافقات اللازمة وتم اعتماد هذا القرار من مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 13/11/2013 ؛ وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات إلى المستشار القانونى للهيئة فى 17/9/2015 والمتضمن أن جميع التعديلات داخل الحدود المسموح بها والاشتراطات البنائية ولا تستحق عنها سداد أى علاوات وأن جميع البدرومات بالمشروع مستخدمة فى الأنشطة المصرح بها ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (497) بتاريخ 10/10/2015 باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعتى الأرض رقمی (30ب ، ٣٤ج) ؛ وعلى خطاب الشركة الوارد برقم ٤٨٢٥٩ بتاريخ 24/4/2019 متضمنًا طلب إجراء بعض التعديلات على المخطط المعتمد بالقرار الوزارى رقم 497 لسنة ٢٠١٥ ؛ وعلى خطاب جهاز المدينة رقم (3425) 3/3/2020 متضمنا عرضًا لموقف المشروع بالكامل وكذا ملاحظات جهاز المدينة على المخطط المطلوب اعتماده ؛ وعلى خطاب الشركة الوارد برقم (410538) بتاريخ 21/5/2020 متضمنا بأنه تم تلافى الملاحظات الخاصة بجهاز المدينة على اللوحات المقدمة ؛ وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (٤٠٩٣١) بتاريخ 2/9/2020 بالموافقة الفنية من حيث المبدأ على زيادة المساحة المخصصة للخدمات بالمشروع عن نسبة (١٢٪) مع قيام الجهاز بالتنسيق مع الشركة لموافاتنا بلوحة المخطط العام موضحًا بها كافة التعديلات المطلوبة تمهيدا لتعديل القرار الوزارى وكذا للوقوف على مساحة الخدمات الزائدة عن الاشتراطات البنائية لإمكانية التنسيق مع اللجنة المختصة بالتسعير لتحديد العلاوة المستحقة نظير ذلك علما بأن المخطط العام محل الاعتماد لم يتضمن هذا التعديل ؛ وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (٤٥٣٧٢) بتاريخ 23/9/2020 بالموافقة الفنية على قيام الشركة باستغلال مساحة بمنطقة اللاند سكيب داخل حدود المركز التجارى بنشاط (تجاری) بمقابل الانتفاع بمنشآت سهلة الفك والتركيب بدون أى شىء ثابت مع التنسيق مع اللجنة المختصة بالتسعير لتحديد قيمة مقابل الانتفاع وتوفير مساحات لانتظار السيارات داخل منطقة الخدمات تكفى لكافة المسطحات المبنية بالمول التجارى ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (1060) بتاريخ 17/12/2020 باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعتى الأرض رقمى (30ب ، 34ج) ؛ وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (٤٨١١) بتاريخ 27/1/2021 بالموافقة الفنية على تعديل نشاط مساحة ١٨٠٨١م۲ من نشاط (سكني) إلى نشاط (خدمات) طبقا للتوزيع التالى : مساحة ۱٠١١٢م۲ بنشاط إداری . مساحة 5372م۲ بنشاط فندق . مساحة ٢٥٩٧م۲ بنشاط تجارى . على أن يتم العرض على اللجنة المختصة بالتسعير لتحديد العلاوة المقررة نظير هذا التعديل ، والتزام الشركة بتقديم المخطط العام المعدل للمشروع للسير فى إجراءات تعديل القرار الوزارى رقم (1060) بتاريخ 17/12/2020 طبقًا للقواعد المعمول بها ؛ وعلى خطاب الشركة الوارد برقم (٤٤٦٨٤) بتاريخ 4/3/2021 متضمنًا طلب اعتماد تعديل المخطط العام المعتمد للمشروع ؛ وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (١٢٤٧٠) بتاريخ 9/3/2021 بالموافقة الفنية على تعديل نشاط مساحة ٣٢٥٠م۲ من البدرومات الخاصة بالعمارات السكنية نماذج (ب٤ - ب4/ - د٢) إلى نشاط (نادى صحى اجتماعي) والموضحة على اللوحة المرفقة بطلب الشركة عاليه ، بشرط مراعاة الفصل التام بين النشاط السكنى والنشاط الخدمى على أن يتم العرض على اللجنة المختصة بالتسعير لتحديد العلاوة المقررة نظير هذا التعديل والتزام الشركة بتقديم المخطط العام المعدل للمشروع للسير فى إجراءات تعديل القرار الوزارى رقم (1060) بتاريخ 17/12/2020 طبقا للقواعد المعمول بها ، والتنسيق مع قطاع الشئون العقارية والتجارية لإبرام ملحق للتعاقد يتضمن قيمة العلاوة نظير تلك التعديلات والمهل اللازمة لتنفيذ التعديلات المشار إليه بعاليه ؛ وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (١٨٦٥٢) بتاريخ 7/4/2021 بالموافقة الفنية على إضافة ممرات فى منسوب السطح لنماذج عمارات (ب2 - ب3 - د1 - د3) أرقام (41 - ٤٢ - ٤٣ - ٤٤ - ۲۷ – ۲۸ - ۲۹ - ۳۰ - 50 - 51) لاستخدامها فى أغراض الإخلاء طبقا لمتطلبات الحماية المدنية على أن يقتصر استخدمها فقط فى حالات الطوارئ ولا يكون لها أى استخدام آخر ؛ وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (١٨٦٥٧) بتاريخ 7/4/2021 بالموافقة الفنية على تعديل نشاط مساحة ١٤٤٢م۲ من البدرومات الخاصة بالعمارات السكنية نماذج (ب4 - د٢) إلى نشاط (تجاری) والموضحة على اللوحة المرفقة بطلب الشركة عاليه بشرط مراعاة الفصل التام بين النشاط السكنى والنشاط الخدمى على أن يتم العرض على اللجنة المختصة بالتسعير لتحديد العلاوة المقررة نظير هذا التعديل والتزام الشركة بتقديم المخطط العام المعدل للمشروع للسير فى إجراءات تعديل القرار الوزارى رقم (١٠٦٠) بتاريخ ۲۰۲۰/۱۲/۱۷ طبقا للقواعد المعمول بها والتنسيق مع قطاع الشئون العقارية والتجارية لإبرام ملحق للتعاقد يتضمن قيمة العلاوة نظير تلك التعديلات والمهل اللازمة لتنفيذ التعديلات المشار إليه بعاليه ؛ وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (٣٠٣٤٨) بتاريخ 16/6/2021 بالموافقة الفنية على الطلب المقدم من الشركة بفتح جزء من سور المشروع من الناحية الشمالية لقطعة الأرض رقم (34ج) لتخديم المبانى أرقام (41 ، 42 ، 43 ، 44) بنشاط (تجارى إدارى) من خارج المشروع طبقا للوحة المرفقة بالخطاب والموضح بها الحركة الآلية من والى تلك المبانى ، والعرض على اللجنة المختصة بالتسعير لتحديد العلاوة المقررة نظير التخديم الخارجى ويتم المحاسبة على مساحة قطعة الأرض التى تقابل مجموع مسطح الأدوار الأرضية لتلك المبانى على أن تقوم الشركة بتقديم تعهد بعدم تعارض التعديل المطلوب مع كافة التعاقدات المبرمة بين الشركة وعملائها ؛ وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (٣٩٦٢٣) بتاريخ 9/8/2021 بالموافقة الفنية على تعديل نشاط المبنى رقم (۲۹) ليصبح (تجاری إداری) بدلاً من (سكني) على النحو التالى : مساحة 10388م۲ بالأدوار المتكررة بنشاط (إداری) . مساحة 2597م۲ بالدور الأرضى بنشاط (تجاری) . على أن يتم العرض على اللجنة المختصة بالتسعير لتحديد العلاوة المقررة نظير هذا التعديل ، والتزام الشركة بتقديم المخطط العام المعدل للمشروع للسير فى إجراءات تعديل القرار الوزارى رقم (1060) بتاريخ 17/12/2020 طبقًا للقواعد المعمول بها والتنسيق مع قطاع الشئون العقارية والتجارية لإبرام ملحق للتعاقد يتضمن قيمة العلاوة نظير تلك التعديلات والمهل اللازمة لتنفيذ التعديلات المشار إليه بعاليه ؛ وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (٤١٧٣٨) بتاريخ 22/8/2021 بالموافقة الفنية على تعديل الموافقة الصادرة بخصوص تعديل نشاط الدور الأرضى لتجارى بالعمارة رقم (٢٧) لتصبح بعمارة رقم (30) بقطعة الأرض رقم (34ج) ، وكذا استعواض مسطح BUA لقطعة الأرض التجارى إدارى بالقطعة رقم (۳۰ب) المدرجة بالقرار الوزارى رقم 1060 لسنة ٢٠٢٠ بإجمالى مساحة ٧٥٠م۲ لتصبح بالدور الأرضى للعمارة رقم (۳۰) بنشاط تجارى على ان يتم العرض على اللجنة المختصة بالتسعير لتحديد العلاوة المقررة نظير هذا التعديل بعد استنزال مسطح الـ ٧٥٠م۲ التى تم استعواضها من قطعة الأرض التجارى إدارى بالقطعة رقم (30ب) ، والتزام الشركة بتقديم المخطط العام المعدل للمشروع للسير فى إجراءات تعديل القرار الوزارى رقم (1060) بتاريخ 17/12/2020 طبقًا للقواعد المعمول بها ، والتنسيق مع قطاع الشئون العقارية والتجارية لإبرام ملحق للتعاقد يتضمن قيمة العلاوة نظير تلك التعديلات والمهل اللازمة لتنفيذ التعديلات المشار إليه بعاليه ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (855) بتاريخ 28/10/2021 باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعتى الأرض رقمی (۳۰ب ، ٣٤ج) ؛ وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (٢٥٤٦٥) بتاريخ 31/5/2022 بالموافقة الفنية على تعديل نشاط المبنى رقم (۲۸) ليصبح بنشاط (تجاری إداری) بدلاً من نشاط (سكني) على أن يتم العرض على اللجنة المختصة بالتسعير لتحديد العلاوة المقررة نظير هذا التعديل ؛ وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (۳۰۹۸۱) بتاريخ ۲۰۲۲/۷/۳ بالموافقة الفنية على تعلية دور رابع للمبانى ذات ارتفاع (أرضی + ۳ أدوار متكررة) على أن يتم العرض على اللجنة المختصة بالتسعير لتحديد العلاوة المقررة نظير هذا التعديل ؛ وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (۳۱۳۰۰) بتاريخ 4/7/2022 بالموافقة الفنية على تعديل نشاط المبنى رقم (۲۸) ليصبح بنشاط (تجاری إداری) بدلاً من نشاط (سكنی) بعد استنزال مسطح الـ (٧٥٠م٢) بنشاط تجارى التى تم استعواضها من قطعة الأرض الخدمات بالقطعة رقم (۳۰) ، وكذا نشاط الدور الأرضى من المبنى رقم (30) ليصبح بنشاط (تجاری) بدلاً من نشاط (سكني) على أن يتم العرض على اللجنة المختصة بالتسعير لتحديد العلاوة المقررة نظير هذا التعديل ؛ وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (٤٧٤٠٧) بتاريخ ۲۰۲۲/۱۰/۱۱ بالموافقة الفنية على تعديل نشاط الأدوار المتكررة بالمبنى رقم (۳۰) من نشاط (سكنى) إلى (إدارى) ليصبح نشاط المبنى رقم (۳۰) (تجارى إداري) على أن يتم العرض على اللجنة المختصة بالتسعير لتحديد العلاوة المقررة نظير هذا التعديل ؛ وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (47409) بتاريخ ۲۰۲۲/۱۰/۱۱ بالموافقة الفنية على تعديل نشاط المبنى رقم (50) و(51) ليصبح بنشاط (تجارى بالدور الأرضى - إدارى بالأدوار المتكررة) على أن يتم العرض على اللجنة المختصة بالتسعير لتحديد العلاوة المقررة نظير هذا التعديل ؛ وعلى الطلب المقدم من الشركة الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (٤٢٢٩٠٧) بتاريخ ۲۰۲۲/۱۰/۳۱ باعتماد تعديل القرار الوزارى رقم 186 لسنة ٢٠٠٨ ، والمعدل بالقرار الوزارى رقم 855 لسنة ٢٠٢١ ؛ وعلى الإفادة بسداد المصاريف الإدارية نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى المعدل للمشروع عاليه الواردة بتاريخ 9/1/2023 ؛ وعلى خطاب جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة رقم (۳۱۲۳) بتاريخ ۲۰۲۳/۳/۱ متضمنا موقف المشروع ، وكذا أرفق به عدد (۷) نسخ من المخطط العام المعدل المطلوب اعتماده للمشروع ، متضمنا الإشارة إلى وجود قسط مستحق على الشركة بتاريخ 30/3/2020 من قيمة العلاوة المستحقة نظير تعديل نشاط مساحة 18081م2 ؛ وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛ وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة القاهرة الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من الشركة الخليجية للإنشاء والتعمير باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعتى الأرض رقمى (30ب ، 34ج) بمساحة إجمالية 63.45 فدان بمنطقة المستثمرين الشمالية بمدينة القاهرة الجديدة والمخصصة لإقامة مشروع عمرانى متكامل والصادر بشأنها القرار الوزارى رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٠٨ والمعدل بالقرارات الوزارية أرقام ٢١٤ لسنة ٢٠١٠ و٤٩٧ لسنة ٢٠١٥ و١٠٦٠ لسنة ٢٠٢٠ و٨٥٥ لسنة ٢٠٢١ ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم ۲۳۲ لسنة ٢٠٠٩ ؛ وعلى مذكرة السيد د.مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 3/4/2023 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛ وعلى كتاب السيد المستشار القانونى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم (١٦١٠٠) بتاريخ 6/4/2023 إلى قطاع التخطيط والمشروعات والمتضمن ضرورة استيفاء الآتى : 1- ملحق التعاقد المشار إليه بالمادة رقم (7) من القرار الوزارى رقم (٨٥٥) بتاريخ ۲۰۲۱/۱۰/۲۸ . ۲- جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى ؛ وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (408) بتاريخ 25/5/2023 والمتضمن أنه تم عمل نموذج ملحق عقد وتم المراجعة من قبل الإدارة القانونية ولم تقم الشركة باستكمال الإجراءات لاعتماد الملاحق حتى تاريخه مع الإحاطة بأن الشركة تقدمت بتعهدات بسداد العلاوات المقررة للمشروع قبل استصدار تراخيص البناء ؛ قــــــــرر : مادة 1- يعتمد تعديل تخطيط وتقسيم قطعتى الأرض رقمی (٣٠ب ، ٣٤ج) بمساحة إجمالية 63.45 فدان بمنطقة المستثمرين الشمالية بمدينة القاهرة الجديدة والمخصصة لإقامة مشروع عمرانى متكامل والصادر بشأنها القرار الوزارى رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٠٨ والمعدل بالقرارات الوزارية أرقام ٢١٤ لسنة ٢٠١٠ و٤٩٧ لسنة ٢٠١٥ و١٠٦٠ لسنة ٢٠٢٠ و٨٥٥ لسنة ٢٠٢١ وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ 22/5/2005 ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار . مادة ۲- تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة ، والالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢١٨٤ لسنة ٢٠٢٢ الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإدراجها ضمن ملاحق العقود المبرمة مع المطورين العقاريين ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن . مادة 3- تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأن منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط ، وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير المنطقة بواسطة اللجان المختصة بالهيئة ، وفى حالة مخالفة ذلك تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة . مادة 4- تلتزم الشركة بأن كافة التعديلات المطلوب اعتمادها لا تتعارض مع كافة العقود المبرمة بينها وبين مالكى / قاطنى المشروع فى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يعتبر اعتماد التعديلات كأنه لم يكن . مادة 5- تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأنه لم يتم البيع أو التصرف فى أى وحدة من وحدات منطقة التعديل ، وفى حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزارى ويعتبر كان لم يكن . مادة 6- تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع . مادة 7- تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ . مادة 8- تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية . مادة 9- تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (8) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة . مادة 10- تلتزم الشركة بسداد كافة العلاوات المستحقة نظير تعديل الاشتراطات البنائية للمشروع من استصدار تراخيص البناء طبقا للقواعد المعمول بها ، وفى حالة عدم الالتزام بالسداد يتم الرجوع للاشتراطات البنائية المعتمدة للمشروع . مادة 11- تلتزم الشركة بأحكام المادتين ( ٤ ، ٧) من القرار الوزارى رقم (٨٥٥) بتاريخ ۲۰۲۱/۱۰/۲۸ باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعتى الأرض رقمی (۳۰ب ، 34ج) . مادة ۱۲- تلتزم الشركة باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات . مادة 13- تلتزم الشركة بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة . مادة 14- تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته . مادة ١٥- تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة حاليًا . مادة 16- يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه . وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أ.د.مهندس / عاصم عبد الحميد الجزار الشروط المرفقة بالقرار الوزارى الصادر باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعتى الأرض رقمى (۳۰ب و٣٤ج) بمساحة 63.45 فدان بمنطقة المستثمرين الشمالية بمدينة القاهرة الجديدة والمخصصة للسادة الشركة الخليجية للإنشاء والتعمير بغرض إقامة مشروع عمرانى متكامل والمعتمد بالقرار الوزارى رقم ٢١٤ لسنة ٢٠١٠ والمعدل بالقرار الوزارى رقم 497 لسنة ٢٠١٥ والمعدل بالقرار الوزارى رقم 1060 لسنة ٢٠٢٠ والمعدل بالقرار الوزارى رقم ٨٥٥ لسنة ٢٠٢١ مساحة المشروع : إجمالى مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 63.45 فدان أى ما يعادل 266506.23م٢ . مكونات المشروع : 1- تبلغ المساحة المخصصة للإسكان 83871.311م٢ بما يعادل 19.97 فدان وتمثل نسبة (31.47٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . ۲- تبلغ المساحة المخصصة للخدمات 79813.34م٢ بما يعادل 19.00 فدان وتمثل نسبة (29.95٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 3- تبلغ المساحة المخصصة للمناطق الخضراء وممرات المشاة 49182.84م٢ بما يعادل 11.71 فدان وتمثل نسبة (18.46٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 4- تبلغ المساحة المخصصة للطرق الداخلية 16871.38م٢ بما يعادل 4.02 فدان وتمثل نسبة (6.33٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 5- تبلغ المساحة المخصصة للطرق الخارجية 35746.67م٢ بما يعادل 10.51 فدان وتمثل نسبة (13.41٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 6- تبلغ المساحة المخصصة للمرافق (غرف كهرباء) 1021.71م٢ بما يعادل 0.24 فدان وتمثل نسبة (0.38٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . حساب الحجوم المسموح بها للمشروع : إجمالى مساحة المشروع 266506.23م٢ . أراضى مخصصة للإسكان بنسبة (50٪) من إجمالى أرض المشروع وذلك بحد أقصى 133253.11م٢ . يتم البناء على نسبة (45٪) من أراضى العمارات السكنية المخصصة للإسكان وذلك بحد أقصى إجمالى 59963.90م٢ . ارتفاع العمارات بدروم (جراج) أرضى + 3 أدوار متكررة ما عدا عدد (٢٦) عمارة بارتفاع (أرضى + 4 أدوار) طبقًا للقرار الوزارى المعتمد برقم 497 لسنة ٢٠١٥ على ألا يتجاوز إجمالى المسطحات المبنية B.U.A للنشاط السكنى عن 239855.68م٢ . B.U.A = مساحة الأرض × نسبة الإسكان × نسبة البنائية × عدد الأدوار . = 266506.23 × 50٪ × 45٪ × 4 = 239855.6م٢ . الأراضى المخصصة للخدمات بنسبة (١٢٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع وذلك بحد أقصى 31980.75م۲ إجمالى المساحة البنائية B.U.A للخدمات بحد أقصى على ألا يتجاوز 28782.67م٢ . مساحة الأرض × نسبة أراضى الخدمات × النسبة البنائية × عدد الأدوار . =266506.23م۲ × 12٪ × ۳0٪ ×3 أدوار = 28782.67م٢ . المساحة المبنية للخدمات (F.P) لا تزيد عن (30٪) من الأرض المخصصة للخدمات بحد أقصى 9594.22م٢ وبارتفاعات أرضى + دورين . تمت الموافقة الفنية على تعديل نشاط بعض المبانى السكنية إلى خدمات (تجاری - إداری - فندقي) لتصل نسبة أراضى الخدمات بالمشروع لنسبة (29.95٪) من إجمالى مساحة المشروع ؛ على النحو الموضح تفصيليًا بجدول توزيع الخدمات بالمشروع ؛ وذلك بشرط قيام الشركة بسداد العلاوة المقررة نظير ذلك . أولاً - الأراضى المخصصة للإسكان : تبلغ المساحة المخصصة للإسكان 83871.3113م٢ بما يعادل 19.97 فدان وتمثل نسبة (31.47٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع طبقًا للجدول التالى : الاشتراطات البنائية : المساحة المخصصة للإسكان لا تزيد عن (50٪) من إجمالى مساحة المشروع . المساحة المبنية بالدور الأرضى (F.P) لا تزيد عن (45٪) من إجمالى مساحة الأرض المخصصة للإسكان . المسافة بين العمارات لا تقل عن 8 أمتار فى حالة الارتفاع (أرضى + 3 متكرر) ولا تقل عن 10 أمتار فى حالة الارتفاع (أرضى + 4 متكرر) . أقصى ارتفاع (أرضى + 4 أدوار متكررة) لعدد 26 عمارة طبقًا للقرار الوزارى السابق وباقى العمارات (أرضى + 3 متكرر) . بتاريخ 27/7/2022 تمت الموافقة الفنية بالخطاب رقم (3337) على زيادة دور رابع متكرر لبعض العمارات بالشروط الواردة بالخطاب . الكثافة السكانية المسموح بها 120 فردًا / فدان ، والكثافة المحققة بالمشروع 73 فردًا / فدان . يتم توفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته . ثانيًا - الأراضى المخصصة للخدمات : تبلغ المساحة المخصصة للخدمات 79813.34م٢ بما يعادل 19.00 فدان وتمثل نسبة (29.95٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع وطبقًا للجدول التالى : الاشتراطات البنائية لمناطق الخدمات : تتعهد الشركة بأن تكون مناطق الخدمات لخدمة قاطنى المشروع فقط ولا يكون لها تخديم من الطريق الخارجى وفى حالة التخديم من الطريق الخارجى أو استثمارها من غير قاطنى المشروع يتم تسعير الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات أولاً . الحد المسموح به لمنطقة الخدمات من (8٪) إلى (12٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع للاستخدامات الخدمية لقاطنى المشروع ، وتمت الموافقة الفنية على تعديل نشاط بعض المبانى السكنية إلى خدمات (تجارى - إدارى - فندقى) لتصل نسبة أراضى الخدمات بالمشروع لنسبة (29.95٪) من إجمالى مساحة المشروع ، على النحو الموضح تفصيليًا بجدول توزيع الخدمات بالمشروع عاليه ، وذلك بشرط قيام الشركة بسداد العلاوة المقررة نظير ذلك . يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية للخدمات (ردود - ارتفاع - نسبة بنائية) طبقًا لاشتراطات المشروعات الاستثمارية المعمول بها بالهيئة لكل نشاط على حدة . يتم توفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته . مفوضًا عن الشركة ( إمضــــــاء ) الاشتراطات العامة 1- يبلغ أقصى ارتفاع للعمارات بالمشروع (أرضى + 3 أدوار متكررة) وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المقررة من القوات المسلحة بالمنطقة و(أرضی + 4 متكرر) لعدد (٢٦) عمارة فقط وطبقًا للقرار الوزارى السابق صدوره برقم ٢١٤ لسنة ٢٠١٠ والقرار الوزارى رقم (497) بتاريخ 10/10/2015 ۲- بتاريخ ۲۰۲۲/۷/۲۷ تمت الموافقة الفنية بالخطاب رقم (٣٣٣٧) على زيادة دور رابع متكرر لبعض العمارات بالشروط الواردة بالخطاب . ۳۔ تلتزم الشركة بسداد كافة العلاوات الخاصة بتعديل نشاط بعض المبانى السكنية إلى خدمات (تجاری - إداری - فندقي) ، وكذا نظير التخديم الخارجى لعدد من المبانى ، وكذا زيادة دور رابع متكرر فى بعض المبانى السكنية ، وذلك قبل استصدار تراخيص البناء . 4- يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية للخدمات (نسبة - ارتفاع - ردود) طبقًا للاشتراطات المعمول بها بالهيئة لكل نشاط على حدة . 5- يتم التعامل بنظام الحجوم للإسكان والخدمات بالمشروع طبقًا لموافقة السلطة المختصة بتاريخ 7/6/2009 6- الكثافة السكانية الإجمالية المسموح بها لكامل المشروع ۱۲۰ شخصًا / فدان . 7- يسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق للبدروم ، وعلى أن تستغل فقط بالأنشطة المصرح بها بالبدرومات (انتظار سيارات - مخازن غير تجارية - أعمال كهروميكانيكال) . 8- لا يسمح باستخدام الأرض فى غير الغرض المخصصة له ولا يسمح بالأنشطة الملوثة للبيئة . 9- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود . ۱۰- مرافق الخدمات بدور السطح : هى الملحقات التى بنيت أعلى أسطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها عن (٢٥٪) من المساحة المبنية بالدور الأرضى للعمارات السكنية طبقًا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ، وبنسبة (١٠٪) بالمبانى الخدمية من مسطح الدور الأرضى طبقًا للاشتراطات البنائية الواردة بالقرار الوزارى رقم ٢٣٢ لسنة ٢٠٠٩ ١١- يتم توفير مصدر مياه لحمامات السباحة على مسئولية الشركة دون أدنى مسئولية على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة . ۱۲- تتولى الشركة الخليجية للإنشاء والتعمير على نفقتها الخاصة تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من (مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمبانى وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية ، هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من (مياه - صرف صحى - كهرباء - تليفونات) طبقًا للقواعد المعمول بها بالهيئة وأن تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية . ۱۳- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه . ١٤- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية . ١٥- تلتزم الشركة بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعه التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة . ١٦- تلتزم الشركة باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء . 17- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرات (10 ، 11 ، 12 ، 13) . ۱۸- تلتزم الشركة بالبرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة . 19- يتم الالتزام بتوفير مواقف انتظار سيارات طبقا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته . ۲۰ - تلتزم الشركة بأخذ الموافقات اللازمة من جهات الاختصاص (حماية مدنية - ... إلخ) . ٢١ - يتم الالتزام بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة . ۲۲ - تلتزم الجهة المالكة باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات . ۲۳- تلتزم الشركة بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما . طرف أول معاون وزير الإسكان المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات د.م/ وليد عباس عبد القوى طرف ثانٍ مفوضًا عن الشركة ( إمضـــاء )