محافظة كفر الشيخ قـرار رقم 24129 لسنة 2025 بتاريخ 20/12/2025

يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية شباس عمير التابعة للوحدة المحلية لقرية شباس عمير مركز قلين بتعديل منطقة (بإلغاء وإدراج وتعديل بعض الشوارع) بناءً على الطلب المقدم من / عبد العزيز عبد العليم عبد الفتاح غلمش بالمعاملة رقم (1155250112272) بتاريخ 15/5/2025 ، والمعدلة بتاريخ 12/10/2025 مراعاة للطبيعة ووفقًا للرؤية التخطيطية وفقًا للوحة المعتمدة منا بتاريخ 13/12/2025


محافظة كفر الشيخ قـرار رقم 24129 لسنة 2025 بتاريخ 20/12/2025 محافظ كفر الشيخ بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 15/12/2025 والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 18/11/2025 المتضمن الموافقة على مشروع تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية شباس عمير التابعة للوحدة المحلية لقرية شباس عمير مركز قلين بتعديل منطقة (بإلغاء وإدراج وتعديل بعض الشوارع) بناءً على الطلب المقدم من / عبد العزيز عبد العليم عبد الفتاح غلمش بالمعاملة رقم (1155250112272) بتاريخ 15/5/2025 ، والمعدلة بتاريخ 12/10/2025 ؛ وعلى ما يقتضيه الصالح العام ؛ قـــــرر : المـادة الأولى - يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية شباس عمير التابعة للوحدة المحلية لقرية شباس عمير مركز قلين بتعديل منطقة (بإلغاء وإدراج وتعديل بعض الشوارع) بناءً على الطلب المقدم من / عبد العزيز عبد العليم عبد الفتاح غلمش بالمعاملة رقم (1155250112272) بتاريخ 15/5/2025 ، والمعدلة بتاريخ 12/10/2025 مراعاة للطبيعة ووفقًا للرؤية التخطيطية وفقًا للوحة المعتمدة منا بتاريخ 13/12/2025 المــادة الثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . المـادة الثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره . محافظ كفر الشيخ لـواء دكتور/ علاء عبد المعطى