مـادة 1 - تُرد الجنسية المصرية لكل من الواحد والعشرين شخــصًا المدرجة
أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ أحمد محمود سعيد وآخرهم السيدة/ مى حمدى عبد العظيم) .
وزارة الداخلية
قـرار رقم 523 لسنة 2026
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قـــــــــرر :
مـادة 1 - تُرد الجنسية المصرية لكل من الواحد والعشرين شخــصًا المدرجة
أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ أحمد محمود سعيد وآخرهم السيدة/ مى حمدى عبد العظيم) .
مـادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 28/3/2026
المفوض بالتوقيع
مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لــواء / ( إمضـــــــاء )
بيـــــــان
بأسماء طالبى رد الجنسية المصرية
م الاســـم جهة وتاريخ الميلاد
1 السيـــد/ أحمد محمود سعيد الإسكندرية 21/3/1986
2 السيـــد/ محمود زينهم عبد الفتاح القاهرة 15/4/1987
3 السيـــد/ هانى أحمد حسين القاهرة 30/8/1974
4 السيـــد/ محمد حسن مشرف القاهرة 25/8/1982
5 السيـــد/ يوسف محمد السيد القاهرة 23/5/1988
6 السيـــد/ سعيد أبو سريع عبد المؤمن القليوبية 25/12/1974
7 السيـــد/ جيهاد جمال محمود القليوبية 17/4/1990
8 السيـــد/ شريف فايز زكى المنيا 9/2/1993
9 السيـــد/ سعد كامل محمد المنيا 21/3/1964
01 السيـــد/ محمود رجاء إمام البحيرة 24/8/1983
11 السيـــد/ ياسر أحمد شريف بنى سويف 23/10/1978
21 السيـــد/ جرجس عدلى فكرى سوهاج 22/1/1987
31 السيـــد/ طارق سيد عبد الكريم أسوان 3/9/1985
41 السيـــد/ محمد منصور محمد هولندا 20/1/1999
51 السيـــد/ سانى عبد العال سيد هولندا 2/8/1986
61 السيـــد/ دينيس محمد إحسان محمد ألمانيا 4/2/1979
71 الطفل/ أدم أحمـــــــــــــــــــــــــــــد حسيــــــــــــــــــــــن ألمانيا 16/12/2018
81 الطفلة/ تالية أحمد حسين ألمانيا 25/5/2021
91 السيـــدة/ تريزة فرج الله عوض الله القاهرة 24/2/1968
02 السيـــدة/ شاهندة خالد محمد الجيزة 17/3/1981
12 السيـــدة/ مى حمدى عبد العظيم كفر الشيخ 1/10/1981