ووفق على إضفاء صفة النفع العام على جمعية الهدف الرياضى للتنمية بالسماعنة المقيدة برقم 1758 لسنة 2007 بمديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية .
وزارة التضامن الاجتماعى
قـرار رقم 261 لسنة 2025
صادر بتاريخ 26/2/2025
وزيرة التضامن الاجتماعى
بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بشأن تشكيل الحكومة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2559 لسنة 2024 بشأن تفويض وزيرة التضامن الاجتماعى فى مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها
فى المادتين (55/56) من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون
رقم ١٤٩ لسنة 2019 ؛
وبناءً على ما عرضه علينا السيد الأستاذ الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعى بشأن ما هو موضح فيما بعد ؛
وللصالح العام ؛
قــــــرر :
(المادة الأولى)
ووفق على إضفاء صفة النفع العام على جمعية الهدف الرياضى للتنمية بالسماعنة المقيدة برقم 1758 لسنة 2007 بمديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية .
(المادة الثانية)
تتمتع الجمعية المشار إليها بامتيازات السلطة العامة على النحو التالى :
1 - عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها .
2 - عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم .
3 - إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقًا للأغراض التى
تقوم عليها.
4 - إمكانية تخصيص مقرات أو أرض مملوكة للدولة لها .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وتتحمل الجمعية المشار إليها نفقات النشر ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
وزيرة التضامن الاجتماعى
دكتورة/ مايا مرسى