تكون الفـترة من يــوم الســبت الموافـــق 30 من شـهر أبريــل عام 2022 ميــلادية حتى يوم الخميس الموافق 5 من شهر مايو عام 2022 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ، وذلك بمناسبة عيد العمال وعيد الفطر المبارك .
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1426 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1193 لسنة 2018 بشأن الأعياد والمناسبات الرسمية التى تعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تكون الفـترة من يــوم الســبت الموافـــق 30 من شـهر أبريــل عام 2022 ميــلادية حتى يوم الخميس الموافق 5 من شهر مايو عام 2022 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ، وذلك بمناسبة عيد العمال وعيد الفطر المبارك .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 رمضان سنة 1443 هـ
( الموافق 18 أبريل سنة 2022 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى