قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1426 لسنة 2022

تكون الفـترة من يــوم الســبت الموافـــق 30 من شـهر أبريــل عام 2022 ميــلادية حتى يوم الخميس الموافق 5 من شهر مايو عام 2022 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ، وذلك بمناسبة عيد العمال وعيد الفطر المبارك .


قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1426 لسنة 2022 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ؛ وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1193 لسنة 2018 بشأن الأعياد والمناسبات الرسمية التى تعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تكون الفـترة من يــوم الســبت الموافـــق 30 من شـهر أبريــل عام 2022 ميــلادية حتى يوم الخميس الموافق 5 من شهر مايو عام 2022 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ، وذلك بمناسبة عيد العمال وعيد الفطر المبارك . ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 رمضان سنة 1443 هـ ( الموافق 18 أبريل سنة 2022 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى