بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاق منحة (المساعدة الفنية)
رقم (48298) للخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة - مرحلة التحديث الأولى
بشأن زيادة المنحة (على النحو المحدد فى اتفاق المنحة) ،
الممولة من الصندوق الخاص للمساهمين بالبنك الأوروبى
لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ (351) ألف يورو ،
ليصبح إجمالى قيمتها (3) ملايين و(356) ألف يورو ،
الموقع بتاريخ 17/1/2023
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 160 لسنة 2023
بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاق منحة (المساعدة الفنية)
رقم (48298) للخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة - مرحلة التحديث الأولى
بشأن زيادة المنحة (على النحو المحدد فى اتفاق المنحة) ،
الممولة من الصندوق الخاص للمساهمين بالبنك الأوروبى
لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ (351) ألف يورو ،
ليصبح إجمالى قيمتها (3) ملايين و(356) ألف يورو ،
الموقع بتاريخ 17/1/2023
رئيـس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
(مادة وحيدة )
ووفق على التعديل الأول لاتفاق منحة (المساعدة الفنية) رقم (48298) للخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة - مرحلة التحديث الأولى - بشأن زيادة المنحة (على النحو المحدد فى اتفاق المنحة) ، الممولة من الصندوق الخاص للمساهمين بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ (351) ألف يورو ، ليصبح إجمالى قيمتها (3) ملايين و(356) ألف يورو ، الموقع بتاريخ 17/1/2023
وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 رمضان سنة 1444 هــ
الموافق 19 أبريل سنة 2023 م
عبد الفتاح السيسى
وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 24 ذى القعدة سنة 1444 هــ
(الموافق 13 يونية سنة 2023 م) .
قرار وزير الخارجية
رقم 21 لسنة 2023
وزير الخارجية
بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 19/4/2023 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاق منحة (المساعدة الفنية) رقم (48298) للخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة - مرحلة التحديث الأولى- بشأن زيادة المنحة (على النحو المحدد فى اتفاق المنحة) ، الممولة من الصندوق الخاص للمساهمين بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ
(351) ألف يورو ، ليصبح إجمالى قيمتها (3) ملايين و(356) ألف يورو ، الموقع
بتاريخ 17/1/2023 ؛
وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 13/6/2023 ؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 19/6/2023 ؛
قـــرر :
مادة وحيدة - يُنشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية
رقم 160 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 19/4/2023 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاق منحة (المساعدة الفنية) رقم (48298) للخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة - مرحلة التحديث الأولى- بشأن زيادة المنحة (على النحو المحدد فى اتفاق المنحة) ، الممولة من الصندوق الخاص للمساهمين بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ (351) ألف يورو ، ليصبح إجمالى قيمتها (3) ملايين و(356) ألف يورو ، الموقع
بتاريخ 17/1/2023.
صدر بتاريخ 16/7/2023
وزير الخارجية
سامح شكرى