قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 160 لسنة 2023

بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاق منحة (المساعدة الفنية) رقم (48298) للخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة - مرحلة التحديث الأولى بشأن زيادة المنحة (على النحو المحدد فى اتفاق المنحة) ، الممولة من الصندوق الخاص للمساهمين بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ (351) ألف يورو ، ليصبح إجمالى قيمتها (3) ملايين و(356) ألف يورو ، الموقع بتاريخ 17/1/2023


قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 160 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاق منحة (المساعدة الفنية) رقم (48298) للخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة - مرحلة التحديث الأولى بشأن زيادة المنحة (على النحو المحدد فى اتفاق المنحة) ، الممولة من الصندوق الخاص للمساهمين بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ (351) ألف يورو ، ليصبح إجمالى قيمتها (3) ملايين و(356) ألف يورو ، الموقع بتاريخ 17/1/2023 رئيـس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــرر : (مادة وحيدة ) ووفق على التعديل الأول لاتفاق منحة (المساعدة الفنية) رقم (48298) للخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة - مرحلة التحديث الأولى - بشأن زيادة المنحة (على النحو المحدد فى اتفاق المنحة) ، الممولة من الصندوق الخاص للمساهمين بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ (351) ألف يورو ، ليصبح إجمالى قيمتها (3) ملايين و(356) ألف يورو ، الموقع بتاريخ 17/1/2023 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . صدر برئاسة الجمهورية فى 28 رمضان سنة 1444 هــ الموافق 19 أبريل سنة 2023 م عبد الفتاح السيسى وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 24 ذى القعدة سنة 1444 هــ (الموافق 13 يونية سنة 2023 م) . قرار وزير الخارجية رقم 21 لسنة 2023 وزير الخارجية بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 19/4/2023 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاق منحة (المساعدة الفنية) رقم (48298) للخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة - مرحلة التحديث الأولى- بشأن زيادة المنحة (على النحو المحدد فى اتفاق المنحة) ، الممولة من الصندوق الخاص للمساهمين بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ (351) ألف يورو ، ليصبح إجمالى قيمتها (3) ملايين و(356) ألف يورو ، الموقع بتاريخ 17/1/2023 ؛ وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 13/6/2023 ؛ وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 19/6/2023 ؛ قـــرر : مادة وحيدة - يُنشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 19/4/2023 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاق منحة (المساعدة الفنية) رقم (48298) للخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة - مرحلة التحديث الأولى- بشأن زيادة المنحة (على النحو المحدد فى اتفاق المنحة) ، الممولة من الصندوق الخاص للمساهمين بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ (351) ألف يورو ، ليصبح إجمالى قيمتها (3) ملايين و(356) ألف يورو ، الموقع بتاريخ 17/1/2023. صدر بتاريخ 16/7/2023 وزير الخارجية سامح شكرى