بخلاف ضريبة القيمة المضافة المقررة ، تحدد رسوم وفئات مقابل إصدار تراخيص ممارسة أى نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة ، طبقًا للآتى :
وزارة البيئة
قـرار رقم 113 لسنة 2022
الصادر بتاريخ 19/6/2022
وزير البيئة
بعد الاطلاع على قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 275 لسنة 1997 بشأن اختصاصات وزير الدولة لشئون البيئة ؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 269 لسنة 2018 الصادر بالتشكيل
الوزارى وتعديلاته ؛
وعلى موافقة مجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات بجلساته رقمى (1) المنعقدة بتاريخ 4/11/2021 ، (3) المنعقدة بتاريخ 24/3/2022 ؛
وعلى ما قرره مجلس الوزراء بجلسته رقم (178) المنعقدة بتاريخ 26/1/2022 ؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء
رقم (3 - 15780) بتاريخ 30/5/2022 بالإحاطة بموافقة السيد الدكتور
رئيس مجلس الوزراء على إصدار القرار ؛
قـــــــــرر :
( مادة أولى )
بخلاف ضريبة القيمة المضافة المقررة ، تحدد رسوم وفئات مقابل إصدار تراخيص ممارسة أى نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة ، طبقًا للآتى :
نشاط الجمع والنقل
مسلسل بيان تصنيف الخدمة طبقًا للسعة
والقدرات للخطة التشغيلية (كيان أو أفراد) رسم الترخيص لمدة عام
بالجنيه المصرى
1 من صفر إلى 20 طن / يوم 5.500
2 من 20 إلى 100 طن / يوم 18.000
3 من 100 إلى 200 طن / يوم 36.000
4 من 200 إلى 400 طن / يوم 70.000
5 من 400 إلى 800 طن / يوم 140.000
6 من 800 إلى 1200 طن / يوم 165.000
7 فوق 1200 طن / يوم 200.000
نشاط محطات المعالجة للمخلفات
1 من صفر إلى 10 طن / يوم 4.500
2 من 10 إلى 40 طن / يوم 12.000
3 من 40 إلى 200 طن / يوم 42.000
4 من 200 إلى 400 طن / يوم 85.000
5 من 400 إلى 800 طن / يوم 145.000
6 من 800 إلى 1200 طن / يوم 175.000
7 فوق 1200 طن / يوم 200.000
نشاط المدافن الصحية الآمنة
1 من صفر إلى 50 طن / يوم 18.00
2 من 50 إلى 100 طن / يوم 28.000
3 من 100 إلى 200 طن / يوم 45.000
4 من 200 إلى 400 طن / يوم 85.000
5 من 400 إلى 800 طن / يوم 145.000
6 من 800 إلى 1200 طن / يوم 175.000
7 فوق 1200 طن / يوم 200.000
( مادة ثانية )
بخلاف ضريبة القيمة المضافة المقررة ، تحدد رسوم وفئات مقابل إصدار الموافقة على تداول المواد والمخلفات الخطرة ، طبقًا للآتى :
مسلسل النشاط رسم الموافقة
لمدة عام بالجنيه المصرى
1 إصدار موافقة على نشاط النقل للمواد والمخلفات الخطرة داخل المحافظة 20000 جنيه عند إصدار الموافقة
10000 جنيه عند سحب الموافقة وطلب إعادة إصدارها
2 إصدار موافقة على نشاط النقل
للمواد والمخلفات الخطرة داخل حدود
خمس محافظات 40000 جنيه عند إصدار الموافقة
20000 جنيه عند سحب الموافقة وطلب إعادة إصدارها
3 إصدار موافقة على نشاط النقل للمواد والمخلفات الخطرة فى عموم الجمهورية 60000 جنيه عند إصدار الموافقة
30000 جنيه عند سحب الموافقة وطلب إعادة إصدارها
4 إصدار موافقة على تخزين المواد أو المخلفات الخطرة بصفة عامة 35 جنيهًا لكل متر مربع
20 جنيهًا لكل متر مربع عند سحب الموافقة وطلب إعادة إصدارها
5 إصدار موافقة على معالجة المواد أو المخلفات الخطرة 30000 جنيه عن إصدار الموافقة
15000 جنيه عند سحب الترخيص وطلب إعادة إصداره
6 إصدار موافقة على التخلص الآمن من المواد
أو المخلفات الخطرة (إنشاء المدافن الصحية الآمنة للمخلفات الخطرة) 200000 جنيه عن إصدار الموافقة
180000 جنيه عند سحب الموافقة وطلب إعادة إصدارها
( مادة ثالثة )
بخلاف ضريبة القيمة المضافة المقررة ، تحدد رسوم وفئات مقابل التصاريح والخدمات التالية وفقًا للنسب والمبالغ المحددة قرين كل منها ، على النحو التالى :
م نوع التصاريح أو الخدمة رسم مقابل إصدارها
1 إصدار تصاريح استيراد المخلفات غير الخطرة لمدة عام كمستلزم إنتاج مبلغ (1٪) من قيمة الكمية المسموح باستيرادها سنويًا ، بما لا يتجاوز الحد المسموح به فى القانون 200 ألف جنيه
2 إصدار تصاريح استيراد مواد خطرة مبلغ (1٪) من قيمة الكمية المسموح باستيرادها سنويًا ، بما لا يتجاوز الحد المسموح به فى القانون 200 ألف جنيه
3 إصدار إخطار بالموافقة على (استيراد المخلفات غير الخطرة عن طريق اتفاقية بازل - تصدير مخلفات خطرة عن طريق اتفاقية بازل - عبور المخلفات الخطرة بالأراضى المصرية لشحنات مخلفات خطرة العابرة للحدود المصرية وفقًا لاتفاقية بازل) مبلغ 3000 جنيه بالنسبة للإخطار الواحد
( مادة رابعة )
يحصل جهاز تنظيم إدارة المخلفات من الجهة الإدارية المختصة على
نسبة (0.5٪) نصف فى المائة من قيمة كل عقد تبرمه لتقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ، وذلك مقابل قيام الجهاز بإعداد التقارير الفنية اللازمة التى تساعد الجهة الإدارية المختصة على تقييم أداء مقدمى الخدمات وفقًا للعقود سالفة الذكر .
ويبدأ تحصيل النسبة المشار إليها بعد مضى عام من تاريخ العمل بهذا القرار .
( مادة خامسة )
يتم توريد حصيلة المبالغ المقررة بهذا القرار لصالح حساب جهاز تنظيم
إدارة المخلفات ، وتوريد ضريبة القيمة المضافة المحصلة إلى مصلحة الضرائب .
( مادة سادسة )
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ صدوره ،
وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزيرة البيئة
د/ ياسمين فؤاد