وزارة البيئة قـرار رقم 113 لسنة 2022

بخلاف ضريبة القيمة المضافة المقررة ، تحدد رسوم وفئات مقابل إصدار تراخيص ممارسة أى نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة ، طبقًا للآتى :


وزارة البيئة قـرار رقم 113 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 19/6/2022 وزير البيئة بعد الاطلاع على قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القرار الجمهورى رقم 275 لسنة 1997 بشأن اختصاصات وزير الدولة لشئون البيئة ؛ وعلى القرار الجمهورى رقم 269 لسنة 2018 الصادر بالتشكيل الوزارى وتعديلاته ؛ وعلى موافقة مجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات بجلساته رقمى (1) المنعقدة بتاريخ 4/11/2021 ، (3) المنعقدة بتاريخ 24/3/2022 ؛ وعلى ما قرره مجلس الوزراء بجلسته رقم (178) المنعقدة بتاريخ 26/1/2022 ؛ وعلى كتاب السيد المستشار رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء رقم (3 - 15780) بتاريخ 30/5/2022 بالإحاطة بموافقة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء على إصدار القرار ؛ قـــــــــرر : ( مادة أولى ) بخلاف ضريبة القيمة المضافة المقررة ، تحدد رسوم وفئات مقابل إصدار تراخيص ممارسة أى نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة ، طبقًا للآتى : نشاط الجمع والنقل مسلسل بيان تصنيف الخدمة طبقًا للسعة والقدرات للخطة التشغيلية (كيان أو أفراد) رسم الترخيص لمدة عام بالجنيه المصرى 1 من صفر إلى 20 طن / يوم 5.500 2 من 20 إلى 100 طن / يوم 18.000 3 من 100 إلى 200 طن / يوم 36.000 4 من 200 إلى 400 طن / يوم 70.000 5 من 400 إلى 800 طن / يوم 140.000 6 من 800 إلى 1200 طن / يوم 165.000 7 فوق 1200 طن / يوم 200.000 نشاط محطات المعالجة للمخلفات 1 من صفر إلى 10 طن / يوم 4.500 2 من 10 إلى 40 طن / يوم 12.000 3 من 40 إلى 200 طن / يوم 42.000 4 من 200 إلى 400 طن / يوم 85.000 5 من 400 إلى 800 طن / يوم 145.000 6 من 800 إلى 1200 طن / يوم 175.000 7 فوق 1200 طن / يوم 200.000 نشاط المدافن الصحية الآمنة 1 من صفر إلى 50 طن / يوم 18.00 2 من 50 إلى 100 طن / يوم 28.000 3 من 100 إلى 200 طن / يوم 45.000 4 من 200 إلى 400 طن / يوم 85.000 5 من 400 إلى 800 طن / يوم 145.000 6 من 800 إلى 1200 طن / يوم 175.000 7 فوق 1200 طن / يوم 200.000 ( مادة ثانية ) بخلاف ضريبة القيمة المضافة المقررة ، تحدد رسوم وفئات مقابل إصدار الموافقة على تداول المواد والمخلفات الخطرة ، طبقًا للآتى : مسلسل النشاط رسم الموافقة لمدة عام بالجنيه المصرى 1 إصدار موافقة على نشاط النقل للمواد والمخلفات الخطرة داخل المحافظة 20000 جنيه عند إصدار الموافقة 10000 جنيه عند سحب الموافقة وطلب إعادة إصدارها 2 إصدار موافقة على نشاط النقل للمواد والمخلفات الخطرة داخل حدود خمس محافظات 40000 جنيه عند إصدار الموافقة 20000 جنيه عند سحب الموافقة وطلب إعادة إصدارها 3 إصدار موافقة على نشاط النقل للمواد والمخلفات الخطرة فى عموم الجمهورية 60000 جنيه عند إصدار الموافقة 30000 جنيه عند سحب الموافقة وطلب إعادة إصدارها 4 إصدار موافقة على تخزين المواد أو المخلفات الخطرة بصفة عامة 35 جنيهًا لكل متر مربع 20 جنيهًا لكل متر مربع عند سحب الموافقة وطلب إعادة إصدارها 5 إصدار موافقة على معالجة المواد أو المخلفات الخطرة 30000 جنيه عن إصدار الموافقة 15000 جنيه عند سحب الترخيص وطلب إعادة إصداره 6 إصدار موافقة على التخلص الآمن من المواد أو المخلفات الخطرة (إنشاء المدافن الصحية الآمنة للمخلفات الخطرة) 200000 جنيه عن إصدار الموافقة 180000 جنيه عند سحب الموافقة وطلب إعادة إصدارها ( مادة ثالثة ) بخلاف ضريبة القيمة المضافة المقررة ، تحدد رسوم وفئات مقابل التصاريح والخدمات التالية وفقًا للنسب والمبالغ المحددة قرين كل منها ، على النحو التالى : م نوع التصاريح أو الخدمة رسم مقابل إصدارها 1 إصدار تصاريح استيراد المخلفات غير الخطرة لمدة عام كمستلزم إنتاج مبلغ (1٪) من قيمة الكمية المسموح باستيرادها سنويًا ، بما لا يتجاوز الحد المسموح به فى القانون 200 ألف جنيه 2 إصدار تصاريح استيراد مواد خطرة مبلغ (1٪) من قيمة الكمية المسموح باستيرادها سنويًا ، بما لا يتجاوز الحد المسموح به فى القانون 200 ألف جنيه 3 إصدار إخطار بالموافقة على (استيراد المخلفات غير الخطرة عن طريق اتفاقية بازل - تصدير مخلفات خطرة عن طريق اتفاقية بازل - عبور المخلفات الخطرة بالأراضى المصرية لشحنات مخلفات خطرة العابرة للحدود المصرية وفقًا لاتفاقية بازل) مبلغ 3000 جنيه بالنسبة للإخطار الواحد ( مادة رابعة ) يحصل جهاز تنظيم إدارة المخلفات من الجهة الإدارية المختصة على نسبة (0.5٪) نصف فى المائة من قيمة كل عقد تبرمه لتقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ، وذلك مقابل قيام الجهاز بإعداد التقارير الفنية اللازمة التى تساعد الجهة الإدارية المختصة على تقييم أداء مقدمى الخدمات وفقًا للعقود سالفة الذكر . ويبدأ تحصيل النسبة المشار إليها بعد مضى عام من تاريخ العمل بهذا القرار . ( مادة خامسة ) يتم توريد حصيلة المبالغ المقررة بهذا القرار لصالح حساب جهاز تنظيم إدارة المخلفات ، وتوريد ضريبة القيمة المضافة المحصلة إلى مصلحة الضرائب . ( مادة سادسة ) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه . وزيرة البيئة د/ ياسمين فؤاد