وزارة الداخلية قـرار رقم 1686 لسنة 2025

مـادة 1 - تُرد الجنسية المصرية لكل من الواحد والعشرين شخــصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ محمد صلاح عبد العظيم وآخرهم السيدة/ إيمان على محمد) .


وزارة الداخلية قـرار رقم 1686 لسنة 2025 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ قـــــــــرر : مـادة 1 - تُرد الجنسية المصرية لكل من الواحد والعشرين شخــصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ محمد صلاح عبد العظيم وآخرهم السيدة/ إيمان على محمد) . مـادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . تحريرًا فى 15/9/2025 المفوض بالتوقيع مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير لــواء / ( إمضـــــــاء ) بيـــــــان بأسماء طالبى رد الجنسية المصرية م الاســـم جهة وتاريخ الميلاد 1 السيـــد/ محمد صلاح عبد العظيم القاهرة 24/12/1977 2 السيـــد/ عمرو إسماعيل محمد القاهرة 30/7/1986 3 السيـــد/ محمد مصطفى أحمد الجيزة 10/10/1967 4 السيـــد/ سعد على أحمد الإسكندرية 18/4/1963 5 السيـــد/ مصطفى محمد مرتضى محمد بنى سويف 22/5/1978 6 الطفل/ يامن أحمد مكى ألمانيا 23/1/2019 7 السيدة/ منة الله ممدوح عبد العزيز القاهرة 28/4/1990 8 السيدة/ ريموندا عوض ناروز القاهرة 3/2/1986 9 السيدة/ حنان عبد العال محمد القاهرة 1/12/1971 01 السيدة/ هبة الله السيد عبد العزيز القاهرة 9/4/1984 11 السيدة/ رحاب محمد على القاهرة 1/7/1977 21 السيدة/ فاطمة فاروق محمد القاهرة 1/11/1985 31 السيدة/ سعاد محمد محمد القاهرة 11/3/1962 41 السيدة/ ريــــــــــــم ســـامــــــــــى محمــــــــــــــــــــــــد الجيزة 13/7/1991 51 السيدة/ ميار مؤمن على الجيزة 22/8/1993 61 السيدة/ أسماء حسن السيد القليوبية 1/8/1982 71 السيدة/ أميمة صابر سلامة الإسكندرية 2/12/1968 81 السيدة/ نجلاء سليمان عبد الحميد المنوفية 4/12/1976 91 السيدة/ غدير حسن محمد المنوفية 27/9/1992 02 السيدة/ سمر محمد جلال حسين الشرقية 15/1/1988 12 السيـــدة/ إيمان على محمد الشرقية 9/9/1976