قـانون رقـم 84 لسنـة 2022

بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج


قـانون رقـم 84 لسنـة 2022 بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج باسـم الشـعـب رئىـس الجمهـورىة قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه : ( المــادة الأولى ) يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق فى شأن تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحـدة للحـج . ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق . ( المــادة الثــانية ) تسرى أحكام القانون المرافق على حج القرعة والسياحة والجمعيات والهيئات والفرادى . ولا تسرى أحكامه على : التأشيرات الممنوحة للوفود الرسمية المتجهة إلى المملكة العربية السعودية . حاملى جوازات السفر الدبلوماسية ، والخاصة ، ولمهمة . ( المــادة الثــالثة ) يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق ، كما يُصدر الوزراء المعنيون القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات والقواعد السارية فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق . ( المــادة الرابعــة ) يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسـميـة ، ويُعـمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ذى القعدة سنة 1443هـ ( الموافق 9 يونية سنة 2022م ) . عبد الفتـاح السيسـى قـانون تنظيـم الحـج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج ( الفصـل الأول ) التعريفات مــادة ( 1 ) : فى تطبيق أحكـام هـذا القــانون يُقصـــد بالألفــاظ والعبـــارات الآتيـــة المعنى المبـــين قـرين كـل منهـا : البـوابة : البوابة المصرية الموحدة للحج . السلطة المختصة : رئيس مجلس الوزراء . الجهة المختصة : الجهة المعنية بشئون الحج بوزارة الداخلية . الجهات المنظمة للحج : وزارات الداخليــة ، والسيــاحة ، والتضــامن الاجـتـمــاعى ، وجهات وهيئات الدولة . الجهات المنفذة للحج : الجهة المختصة بوزارة الداخلية ، والشركات السياحية ، والمؤسسة القومية لتيسير الحج بالوزارة المختصة بشئون التضامن الاجتماعى ، والجهة التى تحددها السلطة المختصة . اللجنة الوزارية : اللجنة القائمة على شئون الحج وفقًا لأحكام هذا القانون . الجهاز التنفيذى للجنة الوزارية : الجهاز المنوط به تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية . حج القرعة : الحج الذى تنظمه وتنفذه الجهة المختصة بوزارة الداخلية . حج السياحة : الحــــج الــذى تنــظـــمـــــه الـــــوزارة المعنيــــــة بشـــئـــون الســـيــاحــة ، وتنفـذه الشـركات السيـاحية . حج الجمعيات : الحـج الــذى تنظمـه الــوزارة المعنيـــة بشئـون التضـامن الاجــتمــاعى ، وتنفذه المؤسسة القومية لتيسير الحج بها . حج الهيئات وجهات الدولة : الحج الذى تنظمه هيئات وجهات الدولة بناءً على التأشيرات التى تمنح لسلطات وجهـــات وهيئــات ومؤسسات الدولة ، وتنفـذه الجهـة التى تحــدده السلطـة المختصـة . حـج الفُـرَادى : الحج الذى يحصل فيه المصرى المقيم بجمهورية مصر العربية على تأشيرة حج خارج الحصة الرسمية المقررة للدولة ، وتنفذه الشركات السياحية . العمالة الموسمية : العمالة التى تلحق للعـمـل بالمملكــة العـربية السعـودية فى مواسم دورية متعارف عليها . الشركات السياحية : الشركات المرخـص لها بمزاولة النشــاط السياحى فى مجــال الحج وفقًا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية . الكود التعريفى : رقم مسلسل يُقرأ بواسطة الحاسب الآلى يُمنح للحاج من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج . البصمة العشرية : الخطـــوط الحلمـيــة البــــارزة والغــائرة بأصــابع الــيدين التى تمـكــن من تحديد هوية الشخص . الشركات الناقلة : شركات الطيران أو النقل البرى أو البحرى المعتمدة لنقل الحجاج من وإلى جمهورية مصر العربية . منافذ الجمهورية : المنــافذ الــبرية والبحرية والجــوية لجمهورية مـصــر العـــربية والتى يحددها وزير الداخلية وفقًا لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها . ( الفصـل الثـانى ) تنظيم الحج مــادة ( 2 ) : توزع السلطة المختصة التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج ، وتدرج بيانات الحاج على البوابة قبل سفره وفقًا لمـا تحدده اللائحة التنفيذية لهـذا القـانون . مــادة ( 3 ) : تختص الجهات المنظمة للحج بتنظيم شئونه وفقًا للضوابط والقواعد والإجراءات التى تضعها ، وتعتمدها اللجنة الوزارية . مــادة ( 4 ) : تشكل فى بداية موسم الحــج سنويًا بعثــة رسمية بقـــرار من السلـطــة المختصة ، ويعين رئيسها بقرار من رئيس الجمهورية ، وتتولى متابعة وتقييم أداء الجهات المنظمة للحج خلال موسم الحج ، وترفع توصياتها لرئيس الجمهورية . مــادة ( 5 ) : تشكل اللجنة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين بشئون الداخلية، والدفاع، والسياحة، والخارجية، والتضامن الاجتماعى، والأوقاف، والصحة، والطيران المدنى، والنقل، والقوى العاملة . ويصدر بتشكيل اللجنة الوزارية قرار من رئيس مجلس الوزراء . وللجنة الوزارية أن تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة به . ويكـون للجنة الوزارية جهاز تنفيذى ، وتشكل باللجنــة الوزاريــة غرفتــا عمليــات فى الداخـل والخـارج . مــادة ( 6 ) : تختص اللجنة الوزارية بالإشراف العام على شئون الحج ، ولها على الأخص : 1 - وضع الخطة الشاملة لسياسة الحج . 2 - وضع ضوابط اختيار الحجاج . 3 - تحديد الأعداد المصرح لها بالحج سنويًا . 4 - اعتماد الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لشئون الحج والتى تضعها الجهات المنظمـة للحـج . 5 - النظر فى كل ما يرى رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أهمية عرضه على اللجنة الوزارية من موضوعات أخرى تتعلق بالحج . وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل اللجنة الوزارية . مــادة ( 7 ) : يُشكل الجهاز التنفيذى للجنة الـوزارية برئاسة مساعد الوزير للجهة المختصة ، وعضـوية كـل مـن : 1 - ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، يرشحه رئيس مجلس الوزراء . 2 - مدير الإدارة العامة بالجهة المختصة مقررًا ويحل محل رئيس الجهاز التنفيذى للجنة الوزارية عند غيابه . 3 - ممثلين عن وزارات الداخلية، والدفاع، والسياحة، والخارجية، والتضامن الاجتماعى، والطيران المدنى، والقوى العاملة، والصحة، والأوقاف، والنقل، يرشحهم الوزراء المعنيون . ويصدر بتشكيل الجهاز التنفيذى للجنة الوزارية قرار من رئيس اللجنة الوزارية . وللجهاز التنفيذى للجنة الوزارية أن يستعين بمن يرى ضرورة الاستعانة بهم . مــادة ( 8 ) : يختص الجهاز التنفيذى للجنة الوزارية بأمور أخصها الآتى : 1 - تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية . 2 - إجراء المباحثات السنوية مع الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالاتفاق على ترتيبات ومتطلبات الحجاج المصريين ، ومراجعة الاشتراطات المطلوبة لإقامة الحجاج ، والتأكد من مطابقتها للقواعد المقررة فى المملكة العربية السعودية . 3 - تقديم التسهيلات اللازمة للحجاج ، وتحديد مسئوليات كل بعثة نوعية فى نطاق الخطة الموضوعة ووفقًا لمـا يقرره رئيس الجهاز التنفيذى للجنة الوزارية . 4 - اقتراح القواعد والتعليمات المنظمة لموسم الحج وفقًا للضوابط التى تقررها السلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية . وتحدد اللائحة التنفيذية الاختصاصات الأخرى للجهاز التنفيذى للجنة الوزارية ، ونظـام عمـله . مــادة ( 9 ) : تُشكل باللجنة الوزارية غرفتا عمليات بالداخل والخارج ، وتتولى الغرفة الداخلية متابعة المواقف والأحداث الطارئة أثناء موسم الحج ، ويكون مقرها برئاسة مجلس الوزراء ، ويصدر بتشكيلها واختصاصاتها ونظام عملها قرار من السلطة المختصة . وتُشكل الغرفة الخارجية بالمملكة العربية السعودية خلال موسم الحج ، وتضم ممثلين عن الجهــات المنظمــة للحــج ، وغيرهم من الممثلين الذين ترى الغرفة الاســتعانة بهم ، وتكون على اتصال دائم برئيس البعثة الرسمية ، ورئيس الجهاز التنفيذى للجنة الوزارية ، وتتولى التنسيق مع الغرفة الداخلية ، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ومقرها سنويًا قرار من رئيس الجهاز التنفيذى للجنة الوزارية . ( الفصـل الثـالث ) البوابة المصرية الموحدة للحج مــادة ( 10 ) : تُنشأ بوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية الموحدة للحج"، وتتولى الجهة المختصة إدارتها والإشراف عليها وتطويرها ، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيـل البـوابة . مــادة ( 11 ) : تُصدر البوابة كودًا تعريفيًا لكل حاج ، وتضعه الجهات المنفذة للحج على جواز سفر الحاج على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية . مــادة ( 12 ) : تمنح الجهة المختصة الجهات المنظمة للحج اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، وتسجل الجهات المنظمة للحج، كل فيما يخصه، بيانات الجهات المنفذة، وتمنحها اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، كما تسجل الجهات المنفذة للحج، كل فيما يخصه، بيانات المواطنين المتقدمين والحاصلين على تأشيرة الحج على البوابة . مــادة ( 13 ) : تحصل الجهة المختصة رسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز ألف جنيه ، ويتم تحصيل هذا الرسم بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، على أن تؤول لحساب وزارة الداخلية نسبة (50%) منه أو ما يغطى تكلفة إنشاء وتشغيل وتحديث البوابة ؛ أيهما أكبر ، وتؤول باقى الحصيلة للخزانة العامة ، وتحدد بقرار من وزير الداخلية فئات هذا الرسم . مــادة ( 14 ) : تلتزم الوزارة المختصة بشئون الصحة بالربط الإلكترونى بالبوابة لتسجيل بيانات الحالة الصحية للحاج ، وتلتزم الوزارة المختصة بشئون القوى العاملة بالربط الإلكترونى بالبوابة لتسجيل بيانات العمالة الموسمية ، كما تلتزم وزارة الخارجية بالربط الإلكترونى بالبوابة للاطلاع على بيانات الحجاج والعمالة الموسمية وتيسير تقديم الخدمات القنصلية إليهم عند الحاجة . مــادة ( 15 ) : تتحقق البوابة من البيانات الصحية للحاج قبل سفره لأداء مناسك الحج من خلال الربط الإلكترونى بين الوزارة المختصة بشئون الصحة والبوابة ، كما تتحقق البوابة من بيانات العمالة الموسمية من خلال الربط الإلكترونى بين الوزارة المختصة بشئون القوى العاملة والبوابة لمواجهة أية مشكلات قد تواجه العمالة المصرية المتواجدة بالمملكة العربية السعودية أثناء موسم الحج . مــادة ( 16 ) : تتولى الجهة المختصة القيام بالأمور الآتية : 1 - التحقق من مطابقة الضوابط العامة المنظمة لكل نوع من أنواع الحج وذلك بالتنسيق مع الجهات المنظمة للحج . 2 - التأكد من صحة بيانات ومدة سريان بطاقة الرقم القومى للمتقدمين لأداء مناسك الحج من خلال ربط البوابة بقاعدة بيانات قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية . 3 - إرســال الكـود التعريفى الخـاص بالحاج إلكترونيًا من خلال الربـط الإلكترونى إلى الإدارة المختصة بالجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية . 4 - الحصول على البصمة العشرية الخاصة بالحاج إلكترونيًا من خلال الربط الإلكترونى بالإدارة المختصة بتحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية . 5 - إرسال الكود التعريفى المشار إليه بالبند 3 إلى الشركات الناقلة لاستصدار تذكرة سفر للحاج . مــادة ( 17 ) : تعلن الجهات المنظمة للحج أسماء المستحقين لأداء فريضة الحج على البوابة . مــادة ( 18 ) : تلتزم الشركات الناقلة بالربط الإلكترونى مع البوابة ، كما تلتزم بمطابقة بيانات الحجاج والعمالة الموسمية مع البيانات المسجلة لديها قبل مغادرتهم منافذ الجمهورية . مــادة ( 19 ) : تتأكد الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية من وجود الكود التعريفى الصادر من البوابة على جواز سفر الحاج ، كما تتأكد من تصريح العمل الصادر للعمالة الموسمية أثناء موسم الحج ، وفى حالة عدم وجود أيهما لا يتم إنهاء إجراءات مغادرته البلاد ، أما فى حالة عدم صحة أيهما فتتخذ الإجراءات القانونية أو الإدارية الواردة بالمـادتين (11، 15) من هذا القانون بحسب الأحوال ، وذلك كله وفقًا لمـا تحدده اللائحـة التنفـيذية . مــادة ( 20 ) : تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط قيد العمالة الموسمية على البوابة أثناء موسم الحج والمستندات اللازمة لذلك ، وتحديد فئات العمالة . ( الفصـل الرابـع ) العقوبات والجزاءات الإدارية مــادة ( 21 ) : يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقًا لحكم المـادة (3) من هذا القانون ، وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى فى حالة العود . مــادة ( 22 ) : يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المـادة (18) من هذا القانون ، وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى فى حالة العود . مــادة ( 23 ) : مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين ، يعاقب المسئول مع الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها ، وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة . ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية . مــادة ( 24 ) : للوزير المختص بشئون السياحة أن يصدر قرارًا إداريًا مسببًا بوقف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا لمدة لا تتجاوز سنة إذا ثبتت مخالفتها لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقًا لحكم المـادة (3) من هذا القانون ، وفى حال تكرار المخالفة يلغى ترخيص الشـركة السيـاحية .