قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 18 لسنـة 2024

ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ مصطفى محمد بكرى محمد حسين - من مواليد قنا بتاريخ 26/9/1981 ، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق .


قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 18 لسنـة 2024 مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ مصطفى محمد بكرى محمد حسين - من مواليد قنا بتاريخ 26/9/1981 ، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق . ( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 شعبان سنة 1445 هـ ( الموافق 29 فبراير سنة 2024 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى