الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 751 لسنة 2023

باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة النيل العامة لإنشاء الطرق


الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 751 لسنة 2023 بتاريخ 16/3/2023 باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة النيل العامة لإنشاء الطرق رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 76 لسنة ١٩٨٨ بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة النيل العامة لإنشاء الطرق برقم (۳۰۳) ؛ وعلى لائحة النظام الأساسي للصندوق وتعديلاتها ؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة في ۲۰۲۲/۸/۱٠ بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي للصندوق ابتداءً من ۲۰۲۲/۱/۱ ؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 12/3/2023 ؛ قــــــرر : مادة 1 - يستبدل بنصوص المادة (3/7) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادتين (4/5 ، 5/أ ، ﻫ ، و) والفقرة الأخيرة من المادة (5) من الباب الثاني (الاشتراكات وشروط العضوية) والمادة (9/أ) من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية : الباب الأول - ( بيانات عامة ) : مادة 3 - في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ : 7 - أجر الاشتراك : هو الأجر الأساسي الشهري وفقًا لجداول الأجور والمرتبات بالجهة في 31/12/2003 متضمنًا العلاوات الخاصة التي تم إقرارها خلال السنوات (۱۹۸۷ – ۱۹۹۸) بالإضافة إلى العلاوات الدورية وعلاوات الترقية طبقًا للقانون رقم 48 لسنة ١٩٧٨ وبحد أقصى (1.75٪) سنويًا حتى 31/12/2006 ثم يصبح التزايد السنوي (2٪) سنويًا ابتداءً من ۲۰۰۷/۱/۱ حتى 30/6/2013 ثم يصبح التزايد السنوي (4٪) سنويًا ابتداءً من ۲۰۱۳/۷/۱ حتى 31/12/2016 ثم يصبح التزايد السنوي (5٪) سنويًا ابتداء من ۲۰۱۷/۱/۱ حتى ۲۰۲۱/۱۲/۳۱ ثم يصبح التزايد السنوي (6٪) سنويًا ابتداء من ۲۰۲۲/۱/۱ ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالي للصندوق واعتمادها من الهيئة . الباب الثاني - ( الاشتراكات وشروط العضوية ) : مادة 4 - يشترط في العضو ما يلي : 5 - يجوز قبول أعضاء جدد بالصندوق بشرط سداد رسم عضوية يحدد وفقًا للمدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية عند الانضمام طبقًا للجدول التالي : المدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية (بالسنوات) رسم العضوية كمضاعف لأجر الاشتراك فى تاريخ الانضمام (بالشهور) 43 فأكثر 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 88.65 92.61 96.60 100.60 104.61 108.64 112.66 116.68 120.68 124.68 128.64 132.57 136.46 140.29 144.05 147.72 151.30 154.78 158.13 161.34 164.41 167.32 170.05 172.61 174.98 175.14 177.24 177.51 179.34 179.68 181.23 181.62 182.88 183.26 184.23 185.00 185.58 185.97 186.18 186.22 186.10 185.84 185.47 185.00 تحسب المدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية عند الانضمام بالفرق بين تاريخ بلوغ سن التقاعد القانونية وتاريخ الانضمام . تحسب كسور السنة نسبيًا . يجوز تقسيط رسم العضوية على مدة لا تجاوز خمس سنوات . مادة 5 - تتكون اشتراكات الأعضاء مما يلي : ( أ ) اشتراكات شهرية تخصم من أجور الأعضاء بواقع (27.5٪) من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/7) . (هـ) اشتراك سنوي بواقع ستة أشهر ونصف الشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/7) للأعضاء الذين في إجازات بدون مرتب والإعارة وبواقع ثلاثة أشهر من ذات الأجر لسائقي النقل . (و) دعم سنوي بواقع مليون جنيه يتم سداده خصما من الحوافز . ويشترط لاستحقاق كامل الميزة التأمينية تحقيق الموارد الواردة بالبنود (ب ، ج ، و) من ذات المادة بالكامل عن السنة السابقة وفي حالة عدم تحقيقها أو عدم تحقيق جزء منها يتعين على مجلس إدارة الصندوق وقف صرف المزايا التأمينية فوراً وإعداد دراسة اكتوارية بفحص مركزه المالي واعتمادها من الهيئة في ضوء الموارد المحققة وقد تنتهي هذه الدراسة إلى تخفيض المزايا أو زيادة الاشتراكات أو كليهما معا ابتداءً من تاريخ وقف صرف المزايا التأمينية . الباب الثالث - ( المزايا ) : مادة (9) : في حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانونية أو الوفاة أو العجز الكلي المستديم : يؤدي الصندوق للعضو إجمالي المزايا التالية : ( أ ) ثمانية أشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/7) عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلي بالصندوق حتی 31/12/2016 ، بالإضافة إلى اثنى عشر شهرًا من ذات الأجر عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلي بالصندوق ابتداءً من ۲۰۱۷/۱/۱ مادة 2 - تسري هذه التعديلات ابتداء من التاريخ الذي قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه . مادة 3 - يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه . رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية د/ محمد فريد صالح