يؤجل ميعاد سريان نظام السجل العينى على الأقسام المساحية الآتية :
أولًا - محافظة قنا :
1 - مركز قنا : أبنود .
2 - مركز دشنا : أبو مناع غرب - أبو مناع شرق - الصبريات - العزب - جزيرة الحمودى - مدينة دشنا - نجع سعيد - نجع الشيخ على .
3 - مركز أبو تشت : الأميرية - الرفشة - السليمات - العوامر الغربية -
بلاد المال بحرى - بلاد المال قبلى - سمهود - كوم يعقوب .
ثانيًا - محافظة الأقصر :
مركز إسنا : قرية توماس وعافية .
والصادر بها قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 1725 لسنة 2006 ، وذلك لمدة عام من 1/10/2024 إلى 1/10/2025
وزارة العدل
قـرار وزير العدل رقم 5376 لسنة 2024
وزير العدل
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964
بنظام السجل العينى ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون
السجل العينى ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 1725 لسنة 2006 بتعيين أقسام مساحية يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العينى بمحافظات أسوان، أسيوط، الجيزة ، الدقهلية ، الشرقية ، المنيا ، سوهاج ، وقنا اعتبارًا من 1/10/2007 ؛
وعلى قرارات السيد المستشار وزير العدل أرقام 5885 لسنة 2007 ، 9145 لسنة 2008 ، 9594 لسنة 2009 ، 1592 لسنة 2010 ، 9361 لسنة 2011 ، 8485 لسنة 2012 ، 7602 لسنة 2013 ، 7530 لسنة 2014 ، 9000 لسنة 2015 ، 8227 لسنة 2016 ، 8514 لسنة 2017 ، 7454 لسنة 2018 ، 6775 لسنة 2019 ، 6577 لسنة 2020 ، 6214 لسنة 2021 ، 6370 لسنة 2022 ، وأخيرًا القرار رقم 5716 لسنة 2023 بتأجيل ميعاد سريان نظام السجل العينى على الأقسام المساحية بمحافظتى الأقصر وقنا الصادر بها قرار وزير العدل رقم 1725 لسنة 2006 من 1/10/2023 إلى 1/10/2024 مع قبول استمارات التسوية بها لمدة شهرين من تاريخ صدور القرار ؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 27/8/2024 ؛
قــــــرر :
(المادة الأولى)
يؤجل ميعاد سريان نظام السجل العينى على الأقسام المساحية الآتية :
أولًا - محافظة قنا :
1 - مركز قنا : أبنود .
2 - مركز دشنا : أبو مناع غرب - أبو مناع شرق - الصبريات - العزب - جزيرة الحمودى - مدينة دشنا - نجع سعيد - نجع الشيخ على .
3 - مركز أبو تشت : الأميرية - الرفشة - السليمات - العوامر الغربية -
بلاد المال بحرى - بلاد المال قبلى - سمهود - كوم يعقوب .
ثانيًا - محافظة الأقصر :
مركز إسنا : قرية توماس وعافية .
والصادر بها قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 1725 لسنة 2006 ، وذلك لمدة عام من 1/10/2024 إلى 1/10/2025
(المادة الثانية)
تقبل استمارات التسوية المنصوص عليها فى المادة (19) من قانون السجل العينى الصادر بالقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 فى الأقسام المساحية المحددة بالمادة السابقة ، وذلك لمدة شهرين تبدأ من تاريخ صدور القرار .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 1/10/2024
(المادة الرابعة)
على رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق تنفيذ هذا القرار .
صدر فى 5/9/2024
وزير العدل
المستشار/ عدنان فنجرى