قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1142 لسنة ٢٠٢٥

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة الأرض المتداخلة مع محور الفريق العصار / الكابلات بحى الأميرية بمحافظة القاهرة ، البالغة مساحتها 2535.341م2 ، وذلك ضمن الخطة القومية لتطوير مناطق شمال القاهرة .


قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1142 لسنة ٢٠٢٥ رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛ وبناءً على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛ قــــــــرر : ( المادة الأولى ) يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة الأرض المتداخلة مع محور الفريق العصار / الكابلات بحى الأميرية بمحافظة القاهرة ، البالغة مساحتها 2535.341م2 ، وذلك ضمن الخطة القومية لتطوير مناطق شمال القاهرة . (المادة الثانية) يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على قطعة الأرض المشار إليها فى المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسمين التخطيطيين والكشف المرفقين . ( المــادة الثــالثة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 شوال سنة 1446 هـ ( الموافق 6 أبريل سنة 2025 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى وزارة التنمية المحلية مذكرة إيضاحية لمشروع قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1142 لسنة 2025 أتشرف بعرض الآتى : ورد كتاب محافظة القاهرة رقم (161) المؤرخ 30/1/2025 مرفقاً به مذكرة إيضاحية تتضمن طلب المحافظة اعتبار مشروع نزع ملكية أرض الشركة المصرية الألمانية للمنتجات الكهربائية (اجيماك) بحى الأميرية بمحافظة القاهرة بمساحة 2535.341م٢ والمتداخلة بمحور الفريق العصار - الكابلات وذلك ضمن الخطة القومية لتطوير محاور مصر الجديدة ومناطق شمال القاهرة من أعمال المنفعة العامة والمملوكة للشركة المصرية الألمانية للمنتجات الكهربائية ( اجيماك) والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر . حيث الثابت من مذكرة محافظة القاهرة أنه تم تقدير قيمة التعويض المبدئى الذى يجب إيداعه بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية وهو 38.030.115 جنيه ( فقط ثمانية وثلاثون مليون وثلاثين ألف ومائة وخمسة عشر جنيه لا غير) كاعتماد مالى مبدئى لحين تقدير السعر النهائى للمشروع عن طريق اللجان المختصة لتقدير قيمة التعويض النهائى وذلك إعمالاً لأحكام المادة السادسة من القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹٠ وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وذلك فور صدور قرار المنفعة العامة . حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق كشف يتضمن بأسماء الملاك الظاهرين ( الشركة المصرية الألمانية للمنتجات الكهربائية اجيماك) للمشروع المطلوب نزع ملكيته لإضفاء صفة النفع العام عليه ، والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر . حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق مخطط إجمالى بالمشروع المطلوب إقامته . ولما كان تنفيذ مشروع تطوير محاور مصر الجديدة ومناطق شمال القاهرة بمحافظة القاهرة يعد من أعمال المنفعة العامة - الأمر الذى يتطلب تقرير صفة المنفعة العامة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه . لذلك وإعمالاً لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية . فقد أعد مشروع القرار المرفق . برجاء - فى حالة الموافقة - التوجيه بإصداره . وزير التنمية المحلية أ. د / منال عوض