تُرد الجنسية المصرية لكل من الواحد والعشرين شخــصًا المدرجة
أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ أحمد محمود ذكى وآخرهم السيدة/ سارة أحمد عبد المحسن) .
وزارة الداخلية
قـرار رقم 2123 لسنة 2025
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قـــــــــرر :
مـادة 1 - تُرد الجنسية المصرية لكل من الواحد والعشرين شخــصًا المدرجة
أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ أحمد محمود ذكى وآخرهم السيدة/ سارة أحمد عبد المحسن) .
مـادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 18/11/2025
المفوض بالتوقيع
مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لــواء / ( إمضـــــــاء )
بيـــــــان
بأسماء طالبى رد الجنسية المصرية
م الاســـم جهة وتاريخ الميلاد
1 السيـــد/ أحمد محمود ذكى سوهاج 25/1/1990
2 السيـــد/ كاظم أحمد محمود سوهاج 6/1/1981
3 السيـــد/ محمود شعيب أحمد الإسكندرية 23/10/1965
4 السيـــد/ محمد سعد إبراهيم الإسكندرية 5/7/1970
5 السيـــد/ إسلام أيمن شعبان القاهرة 16/1/1991
6 السيـــد/ أحمد كرامة حمدى محمود القاهرة 23/7/1972
7 السيـــد/ محمد يونس خليفة القاهرة 27/2/1982
8 السيـــد/ أحمد على أحمد الشرقية 1/10/1983
9 السيـــد/ رضا عبد الجواد محمد الشرقية 20/4/1970
01 السيـــد/ محمد السيد السيد الدقهلية 5/6/1980
11 السيـــد/ خالد محمد عوض الغربية 15/9/1986
21 السيـــد/ محمد عبد المحسن عبد الفتاح المنوفية 12/6/1986
31 السيـــد/ عبد الله جعفر عبد المتعال أسوان 14/7/1985
41 الطفلة/ هنا إيهاب مصطفى ألمانيا 27/6/2014
51 السيـــدة/ أميرة محمد حسن ألمانيا 15/12/2007
61 السيـــدة/ عبير حسنى على السعودية 18/4/1972
71 السيـــدة/ غادة محمد عواد البحرين 6/11/1984
81 السيـــدة/ حبيبة السيد أحمد المنوفية 2/2/2000
91 السيـــدة/ آمال السيد أحمد المنوفية 20/3/2003
02 السيـــدة/ أسماء عبد الحليم موسى القاهرة 27/9/1953
12 السيـــدة/ سارة أحمد عبد المحسن الإسكندرية 4/2/1982