وزارة الصناعة قرار رقم 112 لسنة 2025

يلغى الإلزام بأحكام القرار الوزارى رقم 423 لسنة 2005 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية ، وذلك بالنسبة للقائمة رقم 44 (السلع والمنتجات الهندسية) المضافة بالقرار الوزارى رقم 32 لسنة 2010


وزارة الصناعة قرار رقم 112 لسنة 2025 نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بعد الاطلاع على القانون رقم ٢ لسنة ١٩٥٧ بشأن التوحيد القياسى ؛ وعلى القانون رقم ٢١ لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته ؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة ١٩٦٢ ؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ۸۱ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية ؛ و على قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۹۲ لسنة ۱۹۷۹ بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ١٧٩ لسنة ١٩٩٦ فى شأن الالزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ٤٢٣ لسنة ٢٠٠٥ والقرارات الوزارية المكملة له بشأن الإلزام بالإنتاج طبقا للمواصفات القياسية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ۲۹۱ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ۳۲ لسنة 2010 ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ۱۰۲ لسنة ۲۰۲۲ بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية ؛ وبناءً على عرض رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ؛ وللصالح العام ؛ قـــــــرر : (المادة الأولى) يلغى الإلزام بأحكام القرار الوزارى رقم 423 لسنة 2005 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية ، وذلك بالنسبة للقائمة رقم 44 (السلع والمنتجات الهندسية) المضافة بالقرار الوزارى رقم 32 لسنة 2010 (المادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر فى 8/4/2025 نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل فريق/ كامل عبد الهادى الوزير