وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 786 لسنة 2022

حذف العقارات التالية بحى الوايلى من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة القاهرة : 1 حارة حسين شاهين برقم توثيق (03172000298) . 662 شارع بورسعيد برقم توثيق (03172000105) . 12 شارع صبرى ناصية شارع مراد - الظاهر برقم توثيق (03172000099) .


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 786 لسنة 2022 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت ذات الطابع المعمارى ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2964 لسنة 2009 الصادر بمجلد العقارات المتميزة لمحافظة القاهرة ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2606 لسنة 2010 الصادر بمجلد العقارات المتميزة لمحافظة الفيوم ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 294 لسنة 2021 بإضافة وحذف بعض العقارات من سجل المبانى ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة القاهرة ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 243 لسنة 2019 بتفويضنا فى اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى قيد وإضافة وحذف العقارات وفقًا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 165 لسنة 2020 بتشكيل لجنة تختص باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المبانى والمنشآت المطلوب قيدها أو إضافتها أو حذفها من سجل حصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بالمحافظات طبقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 ؛ وعلى ما ورد من السيد اللواء محافظ القاهرة ؛ وعلى ما ورد من السيد الدكتور محافظ الفيوم ؛ وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع الإسكان والمرافق - ورئيس اللجنة ؛ قـــــرر : ( المادة الأولى ) حذف العقارات التالية بحى الوايلى من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة القاهرة : 1 حارة حسين شاهين برقم توثيق (03172000298) . 662 شارع بورسعيد برقم توثيق (03172000105) . 12 شارع صبرى ناصية شارع مراد - الظاهر برقم توثيق (03172000099) . ( المادة الثانية ) إضافة العقارين التاليين بحى غرب الفيوم بسجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة الفيوم : منزل الحاج معوض عثمان - شارع أحمد شوقى بلطف الله بكود توثيق (00100000025) . منزل السيد/ يحيى سيد سيد نجدى عقار رقم 14 شارع الوسطانى مطل على ميدان الشهيد عطا الله - بلطف الله بكود توثيق (00100000026) . ( المادة الثالثة ) يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية . صدر فى 4/9/2022 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أ.د.م/ عاصم عبد الحميد الجزار