محافظة الدقهلية قرار رقم 93 لسنة 2026

يُعدل المخطط التفصيلى لمدينة السنبلاوين على النحو التالى : 1 - 1 يتم تعديل عرض الشارعين المحددين (أ ، ب) و(ج ، د) من عرض (10) أمتار إلى (6) أمتار ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة حفاظًا على الملكيات الخاصة ، مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمدينة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للمدينة كما هو موضح بالرسم . 1 - 2 يتم تعديل عرض الشارع رقم (1) من عرض (6) أمتار إلى عرض (8) أمتار ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة حفاظًا على الملكيات الخاصة ، مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمدينة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للمدينة كما هو موضح بالرسم . 1 - 3 يتم تعديل عرض الشارع المحدد برقم (1) من (8م) إلى (6م) وإلغاء الشارعين المحددين بأرقام (2 - 3) بعرض (6م) والالتزام بالممرات المشترك (م.م) الواردة بخرائط سلسلة المدن بمدينة السنبلاوين وإلغاء الشارعين المحددين بأرقام (4 - 5) بعرض (6م) ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات ، مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمدينة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للمدينة كما هو موضح بالرسم . 1 - 4 يتم تغيير استخدام قطعة الأرض المحددة برقم (1) من إدارى إلى سكنى بمساحة 9637 مترًا مربعًا على المخطط التفصيلى المعتمد ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات ، مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمدينة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للمدينة كما هو موضح بالرسم .


محافظة الدقهلية قرار رقم 93 لسنة 2026 محافظ الدقهلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المُشكلة بقرار المحافظ رقم 271 لسنة 2015 والمعدلة بالقرار رقم 333 لسنة 2024 والمنعقد يوم الأحد الموافق 22/2/2026 ؛ ووفقًا لما ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام ؛ قـــــــــررنا : مادة 1 - يُعدل المخطط التفصيلى لمدينة السنبلاوين على النحو التالى : 1 - 1 يتم تعديل عرض الشارعين المحددين (أ ، ب) و(ج ، د) من عرض (10) أمتار إلى (6) أمتار ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة حفاظًا على الملكيات الخاصة ، مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمدينة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للمدينة كما هو موضح بالرسم . 1 - 2 يتم تعديل عرض الشارع رقم (1) من عرض (6) أمتار إلى عرض (8) أمتار ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة حفاظًا على الملكيات الخاصة ، مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمدينة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للمدينة كما هو موضح بالرسم . 1 - 3 يتم تعديل عرض الشارع المحدد برقم (1) من (8م) إلى (6م) وإلغاء الشارعين المحددين بأرقام (2 - 3) بعرض (6م) والالتزام بالممرات المشترك (م.م) الواردة بخرائط سلسلة المدن بمدينة السنبلاوين وإلغاء الشارعين المحددين بأرقام (4 - 5) بعرض (6م) ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات ، مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمدينة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للمدينة كما هو موضح بالرسم . 1 - 4 يتم تغيير استخدام قطعة الأرض المحددة برقم (1) من إدارى إلى سكنى بمساحة 9637 مترًا مربعًا على المخطط التفصيلى المعتمد ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات ، مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمدينة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للمدينة كما هو موضح بالرسم . مادة 2 - يعتبر محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المؤرخ فى 22/2/2026 مكملاً للقرار فيما لم يرد بهذا القرار . مادة 3 - على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره . مادة 4 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية . صدر فى 26/2/2026 محافظ الدقهلية لواء/ طارق مرزوق