وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قــرار وزارى رقـم 1201 لسنة 2021

باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم مشروع (امتداد الرحاب) بمساحة 895.46 فدان المخصص للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى بمدينة القاهرة الجديدة والصادر بشأنه القرار الوزارى رقم 414 لسنة 2017


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قــرار وزارى رقـم 1201 لسنة 2021 بتاريخ 25/12/2021 باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم مشروع (امتداد الرحاب) بمساحة 895.46 فدان المخصص للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى بمدينة القاهرة الجديدة والصادر بشأنه القرار الوزارى رقم 414 لسنة 2017 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة ۱۹۷۹ فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ۲۰۰6 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲6۹ لسنة ۲۰۱۸ بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى عقد البيع الابتدائى وملحقية (1، 2) المبرم بتاريخ 22/3/2005 بين الهيئة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى لإقامة مشروع إسكان حر على الأرض المخصصة لها بمساحة 895 فدانًا تعادل 3759000م2 بالامتداد العمرانى لمدينة القاهرة الجديدة لإقامة مجتمع عمرانى متكامل على أن يتم سداد قيمة الأرض المخصصة للطرف الثانى فى شكل عينى عبارة عن وحدات سكنية كاملة التشطيب بالمشروع نسبتها (12٪) من إجمالى مسطحات مبانى العمارات المقامة بالمشروع وما يخصها من الأرض طبقًا لما ورد بالبند الرابع من العقد المبرم ؛ وعلى موافقة السلطة المختصة بتاريخ 10/7/2006 على إلغاء الجزء بين مشروعى الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى (الرحاب - امتداد الرحاب) لتحقيق فكرة تكامل مشروعى الشركة معا ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (235) بتاريخ 10/9/2006 باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض للمرحلتين التاسعة والعاشرة بمشروع امتداد الرحاب بمساحة 372.52 فدان للمرحلتين معًا من إجمالى المساحة المخصصة للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى بمساحة 895.46 فدان لإقامة مشروع إسكان حر بالامتداد العمرانى لمدينة القاهرة الجديدة ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (32) بتاريخ 7/4/2009 بالموافقة على محضر الاتفاق الموقع بين الهيئة والشركة والمؤرخ فى 22/2/2009 المتضمن تحديد مواقع وأعداد الوحدات السكنية التى يتم تسليمها للهيئة كمقابل عينى لقيمة الأراضى المخصصة للشركة بنظام الإسكان الحر لإقامة مشروع عمرانى متكامل بامتداد الرحاب بإجمالى 3384 وحدة سكنية تعادل 141 عمارة التى تمثل الحصة العينية للهيئة عن المساحة المخصصة للشركة وقدرها 895 فدانًا ؛ وعلى القرار الوزای رقم (608) بتاريخ 27/12/2010 باعتماد تخطيط وتقسيم المرحلة الثامنة بمشروع امتداد الرحاب بمساحة 209.44 ضمن إجمالى المساحة المخصصة للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى بمساحة 895 فدانًا لإقامة مشروع إسكان حر بالامتداد العمرانى لمدينة القاهرة الجديدة ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (200) بتاريخ 11/5/2013 باعتماد تخطيط وتقسيم منطقتى الخدمات ضمن منطقة الخدمات المركزية لمشروعى الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى (الرحاب - امتداد الرحاب) بمدينة القاهرة الجديدة إحداهما بمساحة 49.74 فدان لمشروع الرحاب والثانية بمساحة 42.29 فدان لمشروع امتداد الرحاب بمساحة إجمالية 92.03 فدان مع اعتماد تعديل تخطيط مساحة 17191.895م2 بمشروع نادى الرحاب ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (224) بتاريخ 15/5/2013 باعتماد تخطيط وتقسيم المرحلة السابعة بمشروع امتداد الرحاب بمساحة 209.27 ضمن إجمالى المساحة المخصصة للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى بمساحة 895 فدانًا لإقامة مشروع إسكان حر بالامتداد العمرانى لمدينة القاهرة الجديدة ؛ وعلی کتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (3234) بتاريخ 26/8/2013 بالموافقة الفنية على الإبقاء على الوضع الحالى للطريق الجنوبى لمشروع الشركة بناءً على كتاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم 7591 بشأن وجود تعدٍّ من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى على حارة الخدمة بالطريق الجنوبى بالمرحلة التاسعة والعاشرة بمشروع امتداد الرحاب وبالضوابط التالية : تتحمل الشركة المذكورة كافة الأعباء المترتبة على هذا التعديل وعلى مسئوليتها وبدون أدنى مسئولية على الهيئة أو الجهاز . يتم إعادة تسوية المساحات المستحقة للهيئة نظير المساحة المضافة وطبقًا للقواعد المعمول بها بالهيئة . وعلى محضر الاستلام المحرر بتاريخ 27/11/2013 باستلام عدد (۱1) عمارة من مشروع امتداد الرحاب ليصبح إجمالى ما تم استلامه بمشروع امتداد الرحاب (141) عمارة (3384) وحدة سكنية ؛ وعلى قرار اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم (13) بتاريخ 6/3/2014 بشأن تحديد سعر المتر المربع من حارة الخدمة بالطريق الجنوبى بالمرحلة التاسعة والعاشرة مشروع امتداد الرحاب والمتعدى عليها من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى ؛ وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (18855) بتاريخ 31/5/2015 الموجه لجهاز مدينة القاهرة الجديدة بشأن بالموافقة من الناحية الفنية على إجراء تعديلات للقطاعات العرضية للطريق الجنوبى بالاشتراطات التالية : يتم عمل مدخل ومخرج لطريق الخدمة بالطريق الجنوبى والسماح للمرور العابر من خلال هذا الطريق ويمكن الإبقاء على السور السلك القائم حفاظا على ملاك قطع أراضى الفيلات . عدم تعارض التعديل مع المرافق المنفذة . فى حالة وجود أيه أعباء مالية مترتبة على هذا التعديل فيتم تحميلها على الشركة . يتم سداد قيمة المساحات المضافة داخل حدود المشروع بعد توقيعها على الطبيعة والصادر بشأنها قرار اللجنة العقارية الرئيسية رقم (13) بتاريخ 6/3/2014 فى ضوء القواعد المعمول بها . وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (29907) بتاريخ 1/9/2015 الموجه للشركة بشأن مواقع وأعداد الوحدات السكنية التى يتم تسليمها للهيئة كمقابل عينى لقيمة الأراضى المخصصة للشركة حيث إن المسطحات المطلوبة 644934.32م2 والمسطحات المستلمة 420024م2 والمسطحات المطلوبة 224910.32م2 والمنتهى بطلب الإفادة بلوحات موضح عليها مواقع وأعداد العمارات والوحدات السكنية التى تمثل المساحات المذكورة ؛ وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (6408) بتاريخ 14/2/2016 لقطاع الشئون العقارية والتجارية والمتضمن أن الشركة قامت بتحديد المسطحات المتبقية 224910.32م2 فى ضوء خطابنا رقم (29907) بتاريخ 1/9/2015 الموضح به التسوية النهائية لكامل الحصة المستحقة للهيئة ضمن تعديل المرحلة السابعة والتاسعة الجارى اعتمادهم والمشار فيه إلى الطلب المقدم من السيد/ أشرف عبد الخالق مساعد نائب الرئيس للشئون الفنية للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى (امتداد الرحاب) بشأن الآتى : طلب مد مدة تنفيذ المشروع لمدة سنتين إضافيتين من تاريخ إصدار القرار الوزارى المعدل للمرحلة السابعة وعليه لم تتقدم الشركة ببرنامج زمنى لمشروعاتها . وعلى القرار الوزارى رقم (728) بتاريخ 26/11/2016 باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم المرحلة الثامنة بمشروع امتداد الرحاب بمساحة 209.44 ضمن إجمالى المساحة المخصصة للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى بمساحة 895 فدانًا لإقامة مشروع إسكان حر بالامتداد العمرانى لمدينة القاهرة الجديدة ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (۷۲۹) بتاريخ 26/11/2016 باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم المرحلة السابعة بمشروع امتداد الرحاب بمساحة 209.27 ضمن إجمالى المساحة المخصصة للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى بمساحة 895 فدانًا لإقامة مشروع إسكان حر بالامتداد العمرانى لمدينة القاهرة الجديدة ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (730) بتاريخ 26/11/2016 باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم المرحلتين التاسعة والعاشرة (من مشروع امتداد الرحاب) على مساحة 372.5 فدان ومنطقة خدمات الركن الجنوبى الغربى بمساحة 18.84 فدان ضمن إجمالى المساحة المخصصة للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى بمساحة 895 فدانًا لإقامة مشروع إسكان حر بالامتداد العمرانى لمدينة القاهرة الجديدة ؛ وعلى الخطاب الموجه للسيد المستشار النائب العام بتاريخ 8/3/2017 والمتضمن طلب صورة رسمية إلى ما انتهت إليه النيابة وتقارير اللجان الفنية بشأن القضية رقم 30 لسنة 2014 حصر وارد أموال عامة عليا والقضية رقم 8 لسنة 2014 وارد أموال عامة عليا ؛ وعلی خطاب السيد المستشار النائب العام الوارد بتاريخ 14/3/2017 والمرفق به تقارير اللجان الفنية فى القضايا سالفة الذكر وذلك لاتخاذ اللازم قانونيًا نحو استيداء مستحقات الهيئة العينية والنقدية وفقًا لما انتهت إليه تلك التقارير ؛ وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (13347) بتاريخ 16/3/2017 للسيدة المهندسة وكيل أول الوزارة المشرف على مكتب السيد أ.د.م الوزير بشأن خطاب السيد المستشار النائب العام المرفق به تقارير اللجان الفنية القضية رقم 30 لسنة 2014 حصر وارد أموال عامة عليا والقضية رقم 8 لسنة 2014 وارد أموال عامة عليا والمتضمنة الموافقة الفنية فى ضوء موافقة الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى وفى ضوء ما انتهت إليه التقارير الفنية على أن يتم التنسيق مع كافة القطاعات المعنية فيما يخص أسلوب سداد علاوة الدور الزائد لعدد 61 فيلا بمشروع الرحاب بشأن تحفظ الشركة بالرغم من قبولها السداد ؛ وعلى خطاب قطاع الشئون العقارية والتجارية الوارد بتاريخ 10/4/2017 والموضح به أن تنفيذ مشروع امتداد الرحاب ينتهى فى 26/1/2019 اعتبارًا من تاريخ توصيل المرافق ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (414) بتاريخ 27/5/2017 باعتماد المخطط العام المجمع لمشروع (امتداد الرحاب) بمساحة 895.46 فدان ؛ وعلى قرار اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات بالجلسة رقم (3) بتاريخ 15/7/2020 متضمنًا الموافقة على تحديد نسب مناطق الخدمات العامة والمجتمعية التى تقوم بتشغيلها وإدارتها الجهات الحكومية داخل المشروعات الاستثمارية العمرانية والتى تبدأ مساحتها من 1000 فدان فأكثر لتصبح (4٪) كحد أقصى من إجمالى مساحة المشروع بخلاف نسب مناطق الخدمات المقررة داخل المشروعات العمرانية الاستثمارية المعمول بها بالهيئة مطبقًا للقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 حال رغبة المستثمر فى إقامة خدمات عامة وذلك بالشروط التى تضمنها القرار تفصيليًا ؛ وعلى خطاب الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى رقم (5525) بتاريخ 28/11/2020 برسم السيد أ.د.م الوزير متضمنًا طلب استرداد جزء من نسبة الخدمات السابق تخفيضها بمشروعى الرحاب وامتداد الرحاب مقابل الخدمات العامة وذلك على النحو الوارد تفصيليًا بالخطاب ؛ وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (63381) بتاريخ 24/12/2020 الموجه للشركة ردا على طلبها للمقدم برقم (5525) بتاريخ 28/11/2020 وذلك فى ضوء قرار اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات بالجلسة رقم (3) بتاريخ 15/7/2020 بالموافقة الفنية المبدئية على أن يتم استعواض مساحات الخدمات العامة التى أقامتها الشركة بمشروعى ( الرحاب) و(مدينتي) فقط وتم تسليمها للجهات المختصة لتشغيلها وإدارتها على ألا تتعدى الحد الأقصى الوارد بقرار اللجنة عاليه على أن يتم تقديم التعهدات اللازمة بعدم المساس بأی تسويات مالية سبق إبرامها فيما يخص أراضى الخدمات بالمشروعين ويتم تقديم المخطط العام لكل مشروع على حدة يوضح إعادة توزيع أراضى الخدمات على مستوى کل مشروع تمهيدًا لاستصدار القرار الوزارى المعدل . وفيما يخص مشروع امتداد الرحاب فيتعذر الاستجابة للطلب نظرًا لأن مساحة المشروع أقل من 1000 فدان ؛ وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (63521) بتاريخ 27/12/2020 للشركة متضمنًا بأنه تم سداد إجمالى قيمة الحصة العينية كمقابل ثمن الأرض عن مشروع (امتداد الرحاب) وقدرها 609928م2 طبقًا لعقد البيع المؤرخ فى 23/3/2005 ومحضر الاتفاق والتسوية المبرم بين الهيئة والشركة فى 25/7/2017 ؛ وعلى عقد البيع المسجل بتاريخ 12/1/2021 لجزء من مشروع امتداد الرحاب بمساحة 691.19 فدان ؛ وعلی خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (11258) بتاريخ 3/3/2021 الموجه للشركة ردا على طلبها المقدم برقم (426615) بتاريخ 28/12/2020 ، والذى تضمن الإشارة إلى قرار اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات بالجلسة رقم (1) بتاريخ 17/2/2021 على تطبيق قرار اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات بالجلسة رقم (۳) بتاريخ 15/7/2020 على كافة المشروعات الاستثمارية أيا كانت مساحتها (دون التقيد بشرط ألا تقل مساحتها عن 1000 فدان) وانتهى خطابنا بقيام الشركة بموافاتنا بمستندات تعديل القرار الوزارى حتى يمكن استكمال الإجراءات ؛ وعلى الطلب المقدم من الشركة الوارد برقم (45809) بتاريخ 18/3/2021 مرفقًا به لوحة المخطط العام المعدل لكل من مشروعى الرحاب وامتداد الرحاب للمراجعة تمهيدًا لاستصدار القرار الوزارى المعدل لكلا المشروعين ؛ وعلی خطاب الشركة الوارد برقم (414792) بتاريخ 26/7/2021 بما يفيد سداد المصاريف الإدارية نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى المعدل لمشروع (امتداد الرحاب) ؛ وعلى الطلب المقدم من الشركة الوارد برقم (414878) بتاريخ 27/7/2021 مرفقًا به اللوحات النهائية من المخطط العام المعدل لكل من مشروعى الرحاب وامتداد الرحاب ؛ وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (54884) بتاريخ 28/10/2021 الموجه لجهاز مدينة القاهرة الجديدة ردًا على خطاب جهاز المدينة رقم (12599) الصادر فى 6/10/2021 وتضمن الخطاب بأنه بالمراجعة تبين أن إجمالى مساحات أراضى الخدمات للمشروعين واحدة لم تتغير وأن الشركة تطلب استعواض مساحة 14.14 فدان من الخدمات العامة التى تم تنفيذها داخل نطاق مشروع الرحاب بأراضى خدمات داخل مشروع امتداد الرحاب وحيث إن المشروعين لا يفصلهما أى أسوار وأنه توجد بعض الخدمات مثل مناطق النادى وامتداده ومناطق خدمات جنوب وشمال النادى تقع داخل المشروعين كما تتكامل شبكة الطرق تخطيطيًا بين المشروعين وأن خدمات المشروعين تخدم جميع سكان الرحاب وامتدادها فإنه لا يوجد ما يمنع فنيًا من الموافقة على طلب الشركة بالتعامل على المشروعين کمشروع واحد فيما يخص نسب الخدمات العامة ؛ وعلى خطاب جهاز المدينة رقم (14592) بتاريخ 4/11/2021 متضمنًا الموقف المالى والعقارى لمشروعى الشركة (الرحاب) و(امتداد الرحاب) وأرفق بالخطاب اللوحات النهائية للمخطط العام المطلوب اعتماده بعد توقيعه من السادة المختصين بجهاز المدينة ؛ وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛ وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة القاهرة الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم مشروع (امتداد الرحاب) بمساحة 895.46 فدان بمدينة القاهرة الجديدة والصادر بشأنه القرار الوزارى رقم 414 لسنة ۲۰۱۷ ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 ؛ وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 16/12/2021 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛ قــــــرر : مادة 1 - يعتمد تعديل تخطيط وتقسيم مشروع (امتداد الرحاب) المخصص للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى بمدينة القاهرة الجديدة والصادر بشأنه القرار الوزارى رقم 414 لسنة 2017 بمساحة 895.49 فدان ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقود المبرمة مع الشركة وملحقاتها والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار . مادة 2 - تلتزم الشركة بكافة الاشتراطات الواردة بقرار اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات بجلستها رقم (3) لشهر يوليو سنة 2020 وفى حالة عدم الالتزام يتم تطبيق كافة القواعد والإجراءات المتبعة فى الهيئة ووفقًا للتعهد المقدم منها . مادة 3 - تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن . مـادة 4 - تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأنه لم يتم البيع أو التصرف فى أى وحدة من وحدات منطقة التعديل . وفى حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزاری ويعتبر کأن لم يكن ويحق للهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن . مـادة 5 - تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأن منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط ، وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة . مـادة 6 - تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى بشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع . مادة 7 - تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ . مادة 8 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية . مادة 9 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة الأولى من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (8) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص للمشروع وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة . مادة 10 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار السيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته . مادة 11 - تقوم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به حاليًا بالهيئة . مادة 12 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه . وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار الشروط المرفقة بالقرار الوزارى باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم مشروع (امتداد الرحاب) بمساحة 895.46 فدان المخصص للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى بمدينة القاهرة الجديدة والمعتمد بالقرار الوزارى رقم 414 لسنة 2017 مساحة المشروع : إجمالى مساحة قطعة الأرض المخصصة للشركة 895.46 فدان . مكونات المشروع : 1- الأراضى المخصصة للإسكان بمساحة 311.32 فدان وتمثل نسبة (34.77٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 2- الأراضى المخصصة للخدمات الخاصة بالمشروع (بعد استنزال الخدمات العامة) بمساحة 154.09 فدان وتمثل نسبة (17.21٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . ٣- الأراضى المخصصة للخدمات العامة بالمشروع بمساحة 11.02 فدان وتمثل نسبة (1.23٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 4- الأراضى المخصصة للطرق الداخلية وأماكن انتظار السيارات بمساحة 254.53 فدان وتمثل نسبة (28.42٪) من إجمالى مساحة ارض المشروع . 5- الأراضى المخصصة للمناطق المفتوحة وممرات المشاة بمساحة 164.5 فدان وتمثل نسبة (18.37٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . أولاً - المساحة المخصصة للإسكان : إجمالى المساحة المخصصة للإسكان بمساحة 311.32 فدان وتمثل نسبة (34.77٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع مقسمة كالآتى : إسكان عمارات 195.06 إسكان فيلات 116.26 إجمالى الإسكان 311.32 جدول الإسكان بجميع مراحل المشروع : المرحلة المكونات المساحة (ف) النسبة من إجمالى المرحلة المرحلة السابعة معتمدة بالقرار الوزارى رقم (224) بتاريخ 15/5/2013 إسكان عمارات 69.88 إجمالى الإسكان 69.88 34.39 إجمالى المرحلة 203.2 100 المرحلة الثامنة معتمدة بالقرار الوزارى رقم (608) بتاريخ 27/12/2010 إسكان عمارات 55.92 إسكان فيلات 32 إجمالى الإسكان 87.92 41.98 إجمالى المرحلة 209.44 100 المرحلة التاسعة معتمدة بالقرار الوزارى رقم (235) بتاريخ 10/9/2010 إسكان عمارات 48.5 إسكان فيلات 30.76 إجمالى الإسكان 79.26 40.14 إجمالى المرحلة 197.44 100 المرحلة العاشرة معتمدة بالقرار الوزارى رقم (235) بتاريخ 10/9/2010 إسكان عمارات 20.76 إسكان فيلات 53.5 إجمالى الإسكان 74.26 42.41 إجمالى المرحلة 175.08 100 الاشتراطات البنائية العامة لمناطق الإسكان بالمشروع : أقصى كثافة سكانية إجمالية = 120 شخصًا / فدان . لا تتعدى صافى المساحة المخصصة للإسكان بدون الطرق وأماكن انتظار السيارات عن (50٪) من إجمالى مساحة المشروع . الفيلات : النسبة البنائية لا تتجاوز (40٪) من مساحة قطعة الأرض . الارتدادات 4م أمامى و6م خلفى و۳م جانبى . الارتفاع بمناطق إسكان الفيلات (بدروم + أرضى + دور أول + غرف سطح) . يتم توفير أماكن انتظار سيارات بواقع سيارة / وحدة سكنية . العمارات : النسبة البنائية لا تزيد المساحة المبنية بالمنطقة المخصصة بالعمارات على (45٪) من مساحة الأرض المخصصة للعمارات . الارتدادات : يتم الالتزام بالاشتراطات الخاصة بالردود فى حالة التصميم العمرانى بحيث لا تقل المسافة بين العمارات عن ۱۰ أمتار بما لا يقل عن (25٪) من ارتفاع المبنى . الارتفاع : (أرضی + 5 أدوار متكررة) مع توفير مصعد . يتم توفير أماكن انتظار سيارات بواقع سيارة / وحدة سكنية . ثانيًا - مناطق الخدمات : الأراضى المخصصة للخدمات الخاصة بالمشروع (بعد استنزال الخدمات العامة) بمساحة 154.09 فدان وتمثل نسبة (17.21٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، طبقا للجدول التالى : المرحلة / المنطقة نوع الخدمة مساحة الخدمة طبقًا للوضع النهائى (بالفدان) المرحلة السابعة تجارى 1 4.65 تجارى 2 4.48 إجمالى 9.13 الركن الشمالى الغربى منطقة تجارية 5.53 محطة بنزين 1.10 إجمالى المرحلة السابعة + الركن الشمالى الغربى 15.76 المرحلة الثامنة مركز تجارى 4.21 مدرسة 4.00 تجارى 3 4.78 إجمالى 12.99 المرحلة التاسعة تجارى إدارى (مدرسة سابقًا) 4.63 مركز تجارى 6.86 تجارى إدارى 1 2.81 إجمالى 14.30 المرحلة العاشرة تجارى إدارى 2 4.63 تجارى إدارى 3 1.67 تجارى إدارى 4 2.14 إجمالى 8.44 منطقة الخدمات بالركن الجنوبى الشرقى أرض خدمات 8.43 منطقة خدمات إدارة المدينة 1.50 المركز الطبى 2.86 طرق 6.05 إجمالى 18.84 منطقة الخدمات بالركن الشمالى الشرقى المنطقة الحرفية والتجارية 28.03 منطقة خدمات وإدارة المشروع 2.79 طرق 10.65 إجمالى 41.47 المنطقة المركزية إجمالى 42.29 إجمالى الخدمات المستعوضة بامتداد الرحاب 11.02 إجمالى الخدمات المستعوضة من الرحاب 14.14 إجمالى الخدمات بمشروع امتداد الرحاب (تشمل 139.95 فدان خدمات امتداد الرحاب + 14.14 فدان مستعوضة من مشروع الرحاب) 154.09 الاشتراطات البنائية : لا تزيد النسبة البنائية لأنشطة (المسجد - التجارى - الحضانة) على (30٪) من إجمالى مساحة الأرض المخصصة لكل نشاط . الارتفاع : لا يزيد الارتفاع لمبانى الخدمات بالنسبة لأنشطة (التجاري) عن (أرضى + دورين) . وبالنسبة للمسجد فيتم تطبيق الاشتراطات البنائية الخاصة بالمبانى الدينية الجارى تطبيقها بالهيئة . يتم الالتزام بترك ردود 6 أمتار من حدود قطع الأراضى المخصصة بنشاط خدمات . يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات . بيان تفصيلى بمسطحات الخدمات العامة بالمشروع طبقًا للوحة المخطط العام المعتمدة بالقرار الوزارى رقم 413 لسنة 2017 : الأراضى المخصصة للخدمات العامة بالمشروع بمساحة 11.02 فدان وتمثل نسبة (1.23٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع طبقًا للجدول التالى : المرحلة / المنطقة نوع الخدمة مساحة الخدمة العامة (بالفدان) مساحة الخدمة العامة (م٢) المرحلة السابعة مسجد 1.48 6216 المرحلة الثامنة مسجد 2.44 10248 المرحلة التاسعة مسجد 4.00 16800 المرحلة العاشرة مسجد 3.10 13020 إجمالى مساحة الخدمات العامة بمشروع امتداد الرحاب 11.02 46284 بيان إجمالى لحصة الهيئة عن مشروع امتداد الرحاب (التسوية النهائية) : إجمالى الحصة العينية المستحقة للهيئة كمقابل ثمن الأرض عن مشروع (امتداد الرحاب) طبقًا لعقد البيع المؤرخ فى 23/3/2005 ومحضر الاتفاق والتسوية المبرم بين الهيئة والشركة فى 25/7/2017 قدرها 609928م2 ؛ وتم تسليمها بالكامل بموجب خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (63521) الصادر فى 27/12/2020 الاشتراطات العامة 1- يبلغ أقصى ارتفاع للمبانى العمارات (أرضى + 5 أدوار متكررة ) ، ويسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق لدور البدروم . 2- يبلغ أقصى ارتفاع للمبانى التجارية (أرضى + دورين) عدا المسجد ومحطة البنزين يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية للقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 3- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود . 4- غرف الأسطح بالمبانى السكنية : هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها على (25٪) من مسطح الدور الأرضى . 5- تتولى الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى على نفقتها تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من (مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمبانى وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية ، هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من (مياه - صرف صحى - كهرباء - تليفونات) طبقًا للقواعد المعمول بها بالهيئة وأن تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية . 6- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه . 7- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية . 8- تلتزم الشركة بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة . 9- تلتزم الشركة باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركه توزيع الكهرباء . 10- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرات (5، 6، ۷) . 11- تلتزم الشركة بالبرنامج الزمنى والمعتمد من الهيئة . 12- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات بواقع سيارة / وحدة سكنية ، وبالنسبة للأنشطة الخدمية ذات الطبيعة الخاصة يتم توفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للمعدلات التصميمية والكود المصرى للجراجات . 13- الالتزام بقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنه ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما . طرف ثانٍ ( إمضـــــاء ) طرف أول معاون وزير الإسكان المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات د. مهندس / وليد عباس عبد القوى